قدرت وزارة العدل عدد الأحكام القضائية الواجبة في قضايا المنازعات المالية خلال العام الماضي1437، بنحو 228 ألفا و628 حكما، بمبالغ إجمالية تصل لأكثر من 140 مليار ريال. وبحسب المؤشرات العدلية الخاصة بطلبات التنفيذ المنتهية، فقد وصل عدد الأحكام المعطل تنفيذها جراء مماطلة المدينين إلى 38.9% من إجمالي طلبات التنفيذ بواقع 88 ألفا و842 مطالبة، ما زالت معطلة بسبب المماطلة. وقام قضاة التنفيذ بإدراجها تحت المادة 46 من نظام قضاء التنفيذ، التي تخول للقضاة اتخاذ إجراءات فورية صارمة بحق المماطلين تصل إلى الحبس وحجز الممتلكات. نص المادة 46 تنص المادة 46 من نظام قضاء التنفيذ، على الآتي "إذا أنه لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه، عدّ مماطلا، وأمر قاضي التنفيذ حالا بما يأتي: 1 - منع المدين من السفر. 2 - إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها. 3 - الإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلا، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقا لأحكام هذا النظام. 4 - الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية والمهنية. 5 - إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.
إجراءات أخرى ولقاضي التنفيذ أن يتخذ - إضافة إلى ما سبق بحسب الحال - أيا من الإجراءات الآتية: أ - منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وإشعار قاضي التنفيذ بذلك. ب - منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة. ج - الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته، وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه. د - حبس المدين وفقا لأحكام هذا النظام.