أدرجت وزارة التعليم ممارسة أعمال السحر كمخالفة طلابية، وذلك في أحدث إصدارتها المختصة بقواعد السلوك والمواظبة، وبينت الوزارة أن هذا العمل يأتي ضمن عدة مخالفات رصدتها ضمن 6 مستويات للمخالفات الطلابية تتدرج معها العقوبات بحسب حجم المخالفة المرتكبة. وعلمت "الوطن" أن الوزارة قسمت مخالفات الطلاب إلى 6 مستويات، وذلك ضمن الدليل الإرشادي لقواعد السلوك والمواظبة، وتهدف الوزارة من حصر تلك المخالفات والإجراءات المتعلقة بمعالجتها إلى تحقيق الانضباط السلوكي للطلبة، وتوفير فرصة التعلم الفاعل بعيداً عن أي مؤثرات سلبية، وتضع من خلال هذا الدليل تأطيرا لتعامل إدارة التعليم مع مخالفات الطلبة وفق الأنظمة المنظمة للعمل، ومنع الاجتهادات الخاطئة في التعامل مع سلوك الطلبة. وبحسب التقسيم الحديث للمخالفات فإن العقوبات تأتي وفقاً لحجم المخالفة، فمخالفات المستوى الأول تستوجب خصم درجة واحدة فقط، والثانية تستوجب خصم درجتين، والثالثة ثلاث درجات، والرابعة عشر درجات والخامسة خمس عشرة درجة والسادسة تصل عقوبتها إلى الحرمان من الدراسة. وجاء في أبرز مخالفات الدرجة الخامسة، تعمد إتلاف أو تخريب شيء من تجهيزات الدراسة أو مبانيها، مثل: الأدوات الكهربائية، وأجهزة الحاسب الآلي، وحافلة المدرسة، ومعدات الأمن والسلامة، وتهديد الطلبة بالأسلحة النارية أو ما في حكمها، واستخدام أو الاستفادة من الوثائق أو الأختام المزورة أو الرسمية بطريقة غير مشروعة، وكذلك التحرشات الجنسية، وإشعال النار داخل المدرسة. أما مخالفات الدرجة السادسة فجاء على رأسها الاستهزاء بشيء من شعائر الإسلام، واعتناق الأفكار أو المعتقدات الهدامة أو ممارسة طقوس دينية محرمة، وكذلك حيازة أو تعاطي أو ترويج المخدرات أو المسكرات، والشروع في الممارسات الجنسية المحرمة أو مقدماتها، والقيادة إلى أفعال الرذيلة، والخروج من المدرسة للذهاب مع الجنس الآخر، وممارسة أعمال السحر، والجرائم المعلوماتية، واستخدام الأسلحة النارية أو ما في حكمها أو الطعن بآلة حادة.