وافق مجلس الشورى أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على تكوين "جهاز مركزي واحد" يعنى بتقنين المحتوى الأخلاقي والاجتماعي لتقنية المعلومات ووسائطها المتعددة في المملكة وإيجاد الاستراتيجيات والبدائل المناسبة في ذلك مع توفير الدعم المالي والتقني الكافيين لأداء مهماته. كما وافق على التوصيات المقترحة لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات في المملكة حسب محضر هيئة الخبراء، بوصفها معالجات مرحلية تدعو إليها الضرورة إلى حين تكوين الجهاز المركزي. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التوصيات المقترحة لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات في المملكة. وطالب التقرير الذي شارك في إعداده عدد من الجهات الحكومية بالإسراع في استكمال وحدة مكافحة جرائم المعلوماتية بالأمن العام لاستقبال بلاغات وشكاوى المتضررين من جرائم المعلوماتية وضبطها بما فيها جرائم الإباحية، وإنشاء وحدات مشابهة في الجهات الأخرى المعنية بضبط المخالفات غير الأخلاقية وفقاً للاختصاصات المقررة لتلك الجهات، وهي وزارتا الداخلية والثقافة والإعلام والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إلى ذلك.. استمع المجلس أيضاً إلى تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للسنة المالية 1430/1431، لافتاً إلى أن المجلس تابع من خلال التقرير ما يخص قطاع التدريب في المؤسسة وجهودها في هذا المجال لتحقيق احتياجات الاقتصاد الوطني من الأيدي المدربة الوطنية. ودعت توصيات اللجنة المؤسسة إلى مراجعة برامجها التدريبية للرفع من مستوى جودتها وكفايتها لتفي مخرجاتها بمتطلبات سوق العمل المتجدد، ودعم جهود المؤسسة في إنشاء مركز وطني مستقل للتقويم والاعتماد المهني. ووافق المجلس بعد المناقشات على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن الموضوع في جلسة مقبلة. واستمع بعد ذلك إلى تقرير من لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها للعام المالي 1428/1429. إلى ذلك، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن إعادة دراسة حذف المادة الرابعة من جدول عقوبات مخالفة نظام البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ووافق المجلس بعد المناقشات على حذف المادة الرابعة الواردة في جدول عقوبات نظام البذور والتقاوي لدول مجلس التعاون والاكتفاء بما ورد في المادة الأولى من تقرير مبدأ الحق بالتعويض دون التعرض لذلك في مادة منفصلة.