إن مقتضى المساواة بين المواطنين شركاء الوطن الواحد يجعلهم سواء في الحقوق والواجبات مع تعدد أجناسهم وانتماءاتهم الفكرية والدينية والعرقية، مما يقلص الفارق بين كلمتي مواطن ومواطنة في نوع الجنس فقط وليس في الحقوق المستحقة لكليهما؛ إذ يفترض أن لكل نوع حقوقه وحرياته التي لا يتسلط فيها طرف على الآخر أو يتوقف استحقاق طرف لحقوقه على موافقة طرف آخر، الأمر الذي لا يجعله حقا بل منة وذلة، سواء في الحقوق التي تمنحها الدولة أو يوجبها العرف الاجتماعي والدين ويحتاج تطبيقها إلى حماية ومراقبة، لأن ترك الأمر لطرف من الأطراف المستحقة يجعله في صورة المانح المتفضل سيجعل هذا الحق ألعوبة في يده. هذا الأمر يتأكد بالاطلاع على أبرز حقوق المواطنة التي تشترك فيها المرأة مع الرجل، غير أنها لا تتأتى للمرأة دون وجود ولي أو محرم؛ والمحرم الذي لا ينص عليه الشرع سوى في السفر أو الحجاب يصبح حاجبا أو كفيلا للمرأة؛ وكأن المواطنة مقيم أو وافد لا تنال حقوقها إلا من خلال هذا الشرط (المحرم)، حتى أصبحت حقوقها التي منحها الشرع والقانون سلاح ابتزاز واعتداء من وليها، وهذه أبرز الأمثلة على ذلك: 1. التعليم حق للجميع، لكنه مع الفتاة يصبح حقا في يد ولي أمرها فلا بد لها حين تتقدم للدراسة في الجامعة بكل مستوياتها الدراسية العليا أن ترفق مع أوراقها الرسمية ووثائقها العلمية ورقة موافقة ولي الأمر وهذا ما لا يتم مع الرجل، فالشاب حين يلتحق بالدراسة الجامعية لا يطلب منه وثيقة مماثلة من ولي أمره. 2. السكن، وهو من الحقوق العامة التي من شأنها الحفاظ على النفس والعرض والكرامة، وقد تكفلت الدولة بإنشاء صندوق للقروض العقارية التي تساند المواطن وتصل به إلى حد امتلاك المسكن المناسب؛ إلا أن هذه المساندة هي حق غير مشروط للرجل، بينما المرأة ليس لها حق الامتلاك من خلاله ما لم تكن مطلقة وتعول أبناءها؛ أو أرملة بذات الشروط أو عانس تجاوزت الأربعين دون زواج، وهذه الشروط فيها إجحاف في حق المرأة، فحتى تلك التي بلغت الأربعين دون زواج لن تبلغ هذا العمر إلا وقد قضت في الوظيفة التي ستستند عليها مع قرض الصندوق عمرا قد لا يساعدها في الحصول على القرض، في حين يمكن للشاب من عمر 18 التقديم على قرض الصندوق وهو عمر يساعده على الانتظام في الدور المنتظر حتى يستقر في وظيفة جيدة ويمتلك مبلغا يسانده في الامتلاك. 3. إن الحفاظ على الأسرة وتوثيق أواصرها ورعايتها وتوفير الظروف المناسبة لاستمرارها في بيئة صحية هي من أبرز الحقوق التي نص عليها النظام الأساسي للحكم؛ وحيث إن المال عَصّب الحياة الذي به تقوم؛ ولأن نسبة كبيرة من الزوجات يقعن تحت طائلة الاحتياج المالي التي قد تصل بها إلى هدم الأسرة، فإن الحفاظ على هذه الأسرة يتم بضمانة نفقة الأم وأبنائها من خلال نظام إجباري يتم فيه اقتطاع نفقة الأم وأبنائها من حساب الزوج للزوجة ومنذ عقد الزواج وبهذا الإجراء أيضا سيتم القضاء على نسبة مرتفعة من حالات الطلاق سببها الرئيس امتناع الزوج عن أداء واجباته المالية. 4. وحتى الضمان الاجتماعي الذي هو في الأساس دعم لجميع أفراد الأسرة فإن صرفه للأب بحسب عدد أفرادها يتم دون النظر إلى أهليته العقلية والأخلاقية التي تجعل المال في يده دمارا لا عمارا لأسرته، بحيث يمكن أن يصبح الأب المتزوج العائل لست أو سبع بنات ممتلكا لنفقتهن دون أن يمنحهن ريالا واحدا. هذه الحقوق ليست فقط هي التي تحتاج فيها المرأة إلى كفيل (محرم) فهناك أمور أخرى لا يمكن أن تتم للمرأة بدون هذا المحرم، فمثلا المرأة في دار الرعاية أو السجينة التي قضت محكوميتها، أو المريضة النفسية كل هؤلاء لا يمكنهن الخروج ومزاولة حياتهن بحرية ما لم يأت ولي إحداهن إلى المراكز السابقة لاستلامها وقد يكون هو المتسبب في دخولها لها أولا، في حين أن الرجل بمجرد أن تنتهي مدته المطلوبة للجهة علاجا أو عقابا يغادر دون أي ضمانة، أضف إلى هذا شرط موافقة الولي على سفر المرأة البالغة وأبنائها والتي في أحيان تكون سببا للسخرية، إذ إن أحد أبنائها الذكور الذي يحصل على مصروفه اليومي منها يتحول بقدرة قادر إلى ولي يمنح والدته جواز المرور. هذه الوصاية المتشددة في جوانب تضمن بقاء السلطة الذكورية وتأبيد التسلط على المرأة هي في حقيقتها وليدة مجتمع ذكوري يخشى زوال سلطانه، ولا ينظر إلى المصلحة العامة، سواء في ما يخص الأسرة وأفرادها من أم وأبناء متضررين أو مجتمع وتنمية لن تتقدم في ظل تأخر المرأة وتقييدها. فمتى تنتهي الوصاية الذكورية التي ما أنزل الله بها سلطانا ولم يتأكد فيها دليل شرعي على الوجوب.