وصف المدير العام للإدارة القانونية في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الدكتور فيصل الفاضل في تصريحه إلى "الوطن" نظام "التايم شير" بالخطر خاصة في مكةالمكرمة والمدينة المنورة، وهو نظام المشاركة الوقتي في عدد من الوحدات الفندقية السياحية، مؤكدا بأنه نظام مستقل، بينما لم تقرر بعد عقوبته ب10 ملايين ريال. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدت أول من أمس في غرفة مكةالمكرمة للتجارة والصناعة، التي نظمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من خلال فرعها في العاصمة المقدسة للتعريف بنظامي السياحة والآثار والمتاحف والتراث العمراني، اللذين صدرا أخيرا من الدولة. منظومة متكاملة بين الفاضل أن العقوبات والمخالفات التي أقرها النظام الجديد عبارة عن منظومة كبيرة ومتكاملة هدفها الارتقاء بصناعة السياحة، وأن نظام السياحة الجديد أقر عددا من العقوبات والغرامات المالية وتعد أهم مخالفة في نظام السياحة مزاولة النشاط "تشغيل مرافق الإيواء السياحي، تنظيم الرحلات السياحية، وكالات السفر والسياحة، مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي أو تسويقها والإرشاد السياحي" دون ترخيص وحددت لها عقوبة وغرامة تصل ل100 ألف ريال ومضاعفتها في حال التكرار، أو إلغاء الترخيص أو بهما معا. مضيفا أنه فيما يتعلق بالتصنيف والدرجات لمرافق الإيواء السياحي، والأنشطة والمهن السياحية أو منع وإعاقة أو تضليل موظفي الهيئة المختصين من دخول مرافق الإيواء السياحي أو الأماكن التي تمارس فيها الأنشطة والمهن السياحية، الاطلاع على السجلات الخاصة بخدمات السياحة، طلب البيانات اللازمة، والاستماع إلى شكاوى المستهلكين بغرامة تصل إلى 50 ألف ريال، بالإضافة لمخالفات التلاعب بقائمة أسعار مرافق الإيواء السياحي، وعدم قيام المشغل بإعلان القائمة بشكل بارز، بغرامة لا تتجاوز 10 ألف ريال. وأشار إلى أن النظام كما أقر العقوبات أقر منح مكافأة مالية تمثل نسبة 20% في نظام السياحة ومكافأة مالية تتناسب مع قيمة الأثر في نظام الآثار تحددها اللجنة المشكلة. عقوبات وغرامات قال مدير إدارة الاستشارات القانونية في الهيئة عبيد ملحان ل"الوطن"، لأول مرة يقر نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني وهو قطاع التراث الوطني عقوبات ومخالفات تصل للسجن من 3 أشهر إلى سنتين أو غرامة مالية من 25-200 ألف أو كلاهما لمن يقوم بالاستيلاء بصورة غير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة، والتعدي على أثر أو موقع تراث عمراني بإتلافه أو تحويره أو إلحاق الضرر به أو تغيير معالمه أو طمسه، يوقع عقوبة بالسجن من شهر إلى سنة أو غرامة مالية تصل ل100 ألف ريال أو كلاهما، وكذلك المسح أو التنقيب عن الآثار دون ترخيص بالمصادرة بحكم قضائي لجميع الأدوات والآلات ووسائط النقل التي استخدمت في المخالفات، القيام بأعمال تقليد الأثر أوتزييفه مدعيا أثريته، أعمال الهدم الكلي أوالجزئي داخل مواقع الآثار أوالتراث العمراني أوبنى عليها دون موافقة الهيئة، بالسجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر أو غرامة مالية 50 ألف ريال أوكلاهما معا، تغيير موقع أو مبنى تراث عمراني أو نقل أنقاض أو أحجار أو أتربة من مواقع الآثار أو التراث العمراني، أو تشويه أثر أو تراث عمراني بالكتابة أو الطلاء أو النقش أو إلصاق الإعلانات عليه أو افتعال حريق فيه غرامة مالية 30 ألف ريال، وغيرها من المخالفات كحيازة أو صناعة أو نسخ أثر لأغراض الاتجار به دون موافقة الهيئة، إخفاء آثار اكتشفها أو عثر عليها أو امتنع عن تسليمها، عدم تقديم بيان بالآثار المملوكة جميعا تعد مخالفات للنظام تستوجب العقوبة.
أهم مخالفات نظام السياحة التي تتطلب الترخيص تشغيل مرافق الإيواء السياحي تنظيم الرحلات السياحية تشغيل وكالات السفر والسياحة تشغيل مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي أو تسويقها مزاولة الإرشاد السياحي دون ترخيص %20 مكافآت مالية لكل من يدلي بمعلومات من ساعد على ضبط أثر تم العثور عليه، أو جرى تداوله بصورة مخالفة. من قدم معلومات أدت إلى اكتشاف أي مخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه. من اكتشف أثرا "ثابت، منقول، غارق" مهما بطريق الصدفة. من أرشد أو ساعد على العثور على مواقع أو قطع أثرية غير معروفة للهيئة. من قام بأعمال تسهم في المحافظة على الآثار والتراث العمراني عدم العبث بها.