في الوقت الذي انخفضت فيه قضايا التشهير بمحاكم المملكة العام المنصرم 1436 إلى 317 قضية، بعدما بلغت في عام 1435 نحو 376 قضية، حافظت العاصمة الرياض على صدارة المدن الأكثر قضايا للسنة الثانية على التوالي، إذ سجلت محاكم الرياض خلال السنة الماضية 151 قضية تشهير بنسبة 47% من مجموع القضايا، بعد أن سجلت خلال عام 1435 نحو 136 قضية تشهير. وحلت منطقة تبوك ثانيا من حيث عدد قضايا التشهير خلال العام المنصرم بواقع 32 قضية بنسبة 9.5% من مجمل القضايا، تلتها الخبر ب29 قضية. قضايا التشهير نوعان من جهته، أفاد المحامي سعيد العمري في تصريح ل"الوطن" أن هناك نوعين من قضايا التشهير أولاهما ما ينشر من مقاطع تشهيرية وغيرها في برامج التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيس بوك وسناب شات وانستجرام، وللمتضرر التقدم بشكوى إلى مركز الشرطة الذي يقع في نطاق الاختصاص المكاني، ثم تحال الشكوى إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيها، ورفع دعوى الحق العام حسب الاختصاص. وأضاف العمري "للمتضرر من التشهير حق لا يستوفى إلا بحكم قضائي، وقد تم تقنين عقوبة التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة وفقا لنص المادة ثالثا فقرة (5) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بعقوبة السجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين". وعن النوع الآخر من دعاوى التشهير، قال العُمري: ثانيهما التشهير عبر الصحف الورقية أو الإلكترونية. وقد حظرت المادة (تاسعا) فقرة (4) من نظام المطبوعات والنشر المساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم أو ابتزازهم أو الإضرار بسمعتهم أو أسمائهم التجارية، مشيرا إلى أنه يمكن معالجة هذه القضايا عن طريق اللجان الابتدائية واللجان الاستئنافية، وفقا لقواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات أحكام المطبوعات والنشر الصادرة بالقرار الوزاري رقم 57805 وتاريخ 4/ 6 / 1433. تشديد العقوبة ووصف العمري جرائم التشهير بأنها أصبحت ظاهرة مخيفة في المجتمع، وأن انخفاض عدد قضايا التشهير حسب الإحصائية الأخيرة لعام 1436، لا يعني انحصارها بل قد يعود إلى أن العقوبة في بعض الحالات يطبق فيها الحد الأدنى وفقا لما يقدره ناظر القضية، والبعض الأخر يحكم فيها بعدم الاختصاص. ويرى العُمري أن العقوبة المنصوص عليها في المادة ثالثا بحدها الأعلى غير رادعة وتحتاج إلى إعادة نظر، مطالبا بضرورة أن يضاف نص يجيز الحكم بعقوبة ثالثة، إضافة إلى العقوبتين المنصوص عليهما في المادة ثالثا، تتمثل في نشر الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة، وذلك بحسب نوعية الجريمة المرتكبة وحجمها وتأثيرها، ليكون الجزاء من جنس العمل. وأشار إلى أنه سبق تعديل المادة سادسا من ذات النظام لتشمل العقوبة النشر في الصحف. وأكد العمري أن بعض اللجان المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر لا تنظر سوى في 12 قضية فقط كل شهر، وهذا عدد قليل جدا مقارنة بحجم القضايا المرفوعة لديها، في حين تنظر بعض الدوائر القضائية التابعة لديوان المظالم نحو 50 قضية في اليوم الواحد ما يساهم في سرعة إنجاز القضايا المنظورة أمام تلك الدوائر مقارنة مع بعض اللجان المختصة.