أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بمحافظة جدة حكما ابتدائيا بسجن رجل أمن "سعودي" انضم إلى تنظيم داعش الإرهابي في سورية تسع سنوات، اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال وفقا للمادة العاشرة من نظام وثائق السفر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن. وتضمن الحكم إدانة المتهم بافتياته على ولي الأمر وخروجه عن طاعته من خلال سفره إلى سورية عن طريق تركيا بطريقة غير نظامية، للمشاركة في القتال الدائر هناك، وانضمامه لما يسمى تنظيم (داعش) الإرهابي، وتواصله مع بعض التنظيمات والكتائب المقاتلة بالصفة الواردة في اعترافه المصدق شرعا. كما ثبتت أيضا إدانته بتدربه على فك وتركيب سلاح رشاش من نوع (كلاشينكوف) في المعسكرات التابعة للتنظيمات المقاتلة هناك، ومشاركته في المرابطة والعمليات القتالية التي دارت هناك تحت إمرة تنظيم داعش. ودانت المحكمة المتهم بالتستر على ابن خالته المتغيب الذي رافقه في الخروج إلى سورية للمشاركة في القتال هناك، وتفريطه في جواز سفره بتسليمه لشخصين من تنظيم داعش، كما ثبتت إدانته بنكثه العهد واليمين الذي قطعه على نفسه بالسمع والطاعة لولي الأمر كونه عسكريا، وكان المتحتم عليه البقاء على أرض الوطن والتشرف بخدمته والذود عنه والالتزام بالنظام العام وتنفيذ الأوامر والتعليمات العسكرية. وبإعلان الحكم، قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض بلائحة، فجرى تسليمهما نسخة من الحكم وإفهامهما بتعليمات الاستئناف.