عاودت المحكمة الجزائية المتخصصة إصدار أحكام ابتدائية مؤخرا بإدانة 8 سعوديين بالتنسيق لعمليات إرهابية سعى إليها تنظيم القاعدة في المملكة، فضلا عن استهداف مركز تابع للحكومة الأفغانية، وسب علماء المملكة. ودانت المحكمة المدعى عليه الأول بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى مواطن الفتنة بقصد القتال، ووجه حكما إليه بالسجن لمدة 3 أعوام، فيما أدين المدعى عليه الثاني بتواصله مع المنسقين للخروج إلى القتال بالخارج، ووجه إليه حكما بالسجن لمدة 6 أعوام. ووجهت المحكمة حكمها ضد المدعى عليه الثالث بزجه في السجن 5 أعوام ونصف العام؛ نظير ثبوت انضمامه لجماعة التبليغ البدعية، فيما أدين المدعى عليه الرابع بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى أفغانستان، وتلقيه دورات تدريبية على أنواع الأسلحة، واجتماعه بالمقاتلين هناك، فيما لم يثبت لدى المحكمة بقية ما طلبه المدعي العام حول التهم الموجهة للمدعى عليه الرابع. وأدين المدعى عليه الخامس بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى أفغانستان دون إذنه للقتال هناك، وتلقيه دورات تدريبية على أنواع الأسلحة، واجتماعه بالمقاتلين هناك، وعودته من تلقاء نفسه، ولم يثبت لدى المحكمة بقية ما طلبه المدعي العام لعدم البينة، وبموجبه ردت المحكمة طلبه إثباته، ووجه إليه حكم بالسجن لمدة عامين ونصف العام. ودانت المحكمة المدعى عليه السادس بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى أفغانستان بقصد القتال هناك دون إذن، وتدربه على أنواع الأسلحة والتقائه بمجموعة من أعضاء تنظيم القاعدة، وسماعه منهم سب علماء المملكة، وتفريطه في بطاقته بتسليمها للمنسق لسفره، مما أوجب توجيه حكم إليه بالسجن لمدة 4 أعوام. وأصدرت المحكمة حكما بالسجن تعزيرا بحق المدعى عليه السابع لمدة 7 أعوام بعد ثبوت تدربه على أنواع الأسلحة، والتقائه بمجموعة من أعضاء تنظيم القاعدة، ومعرفته منهم برغبتهم الجادة في القيام بأعمال إرهابية داخل المملكة، ومعرفته المنسقين لسفر الراغبين في القتال، وتفريطه في جواز سفره وتستره على ذلك. وأدين المدعى عليه الثامن بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى أفغانستان بقصد القتال دون إذنه، وتدربه على أنواع الأسلحة، ولقائه بمجموعة من أعضاء تنظيم القاعدة، ومشاركتهم في الهجوم على مركز تابع للحكومة الأفغانية، وسماعه منهم الرغبة في العمل التخريبي داخل المملكة، ومعرفته بالمنسقين لمن يرغب الذهاب للقتال وتستره على ذلك، فيما لم يثبت لدى المحكمة إدانته ببقية ما طلبه المدعي العام لعدم كفاية الدليل، وبموجبه ردت طلب إثباته، وأصدر بحقه حكما بالسجن لمدة 5 أعوام ونصف العام. وقرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض على الحكم، واكتفى المدعى عليه ال"4.5.6.7" بما قدموا عن تقديم لوائح اعتراضية.