أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس، أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 14 متهما بينهم "سوريان" من خلية يبلغ عدد أعضائها 50 متهما، وتعد إحدى أخطر الخلايا الإرهابية، إذ قام بعض أعضائها بوضع نقطة تفتيش في الطريق الذي يرتاده أحد المعاهدين، وإيقافه ثم ضربه بإبرة مخدرة، واختطافه وضربه حتى الموت، ثم القيام بقطع رأسه بعد موته، وقيامهم بتفجير مبنى الأمن العام، واستهداف تفجير المجمعات السكنية، وشرعوا في التخطيط لتفجير السفارتين الأميركية والبريطانية في الرياض، وكذلك لاغتيال أحد كبار رجال الدولة، وعدد من كبار ضباط الأمن، إضافة إلى الشروع في تهريب كمية من الأسلحة الثقيلة من العراق إلى المملكة، لخدمة جرائم التنظيم الإرهابي. وشملت التهم أيضا انتهاج بعضهم المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وقيام بعضهم بإحراق سيارات بعض رجال الأمن أثناء وقوفها عند منازلهم، وانتحال صفة رجل السلطة العامة، والافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى مواطن الفتن والاضطرابات، وقيام بعضهم بإطلاق النار على رجال الأمن من سلاح رشاش، وغير ذلك من تهم. وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية، والمدعي العام ومندوب هيئة حقوق الإنسان، ومراسلي وسائل الإعلام، والمدعى عليهم وهم: (2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16). وقررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم على اثنين من المتهمين، إذ طلبا مهلة إضافية لتقديم مذكرة جوابية إضافية، فأجابت المحكمة طلبهما. وحكمت المحكمة على المدانين الحاضرين بقتل المدان الرابع عشر تعزيرا، وسجن البقية من 4 سنوات إلى 30 سنة. وتضمنت الأحكام، إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن 20 سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن، وإدانة المدعى عليه الثالث وسجنه 4 سنوات، والمدعى عليه الرابع 17 سنة، والمدعى عليه الخامس 27 سنة، والمدعى عليه السادس 20 سنة، والمدعى عليه السابع 10 سنوات، والمدعى عليه الثامن 15 سنة، والمدعى عليه التاسع 12 سنة، والمدعى عليه العاشر "سوري الجنسية" 20 سنة، والمدعى عليه الحادي عشر "سوري الجنسية" 30 سنة، والمدعى عليه الثاني عشر 15 سنة. كما تضمنت الأحكام إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن 20 سنة، والمدعى عليه الرابع عشر بالقتل تعزيرا لما ثبت بحقه من جرائم. ودانت المحكمة المدعى عليه السادس عشر وقضت بسجنه 25 سنة. وبعرض الحكم، قرر المدعي العام القناعة بحكم القتل على المدعى عليه الرابع عشر، واعترض على بقية أحكام المتهمين، فيما قرر المتهم الثالث القناعة بالحكم، وقرر بقية المتهمين الاعتراض، وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها، فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.