أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة أربعة متهمين "سعوديي الجنسية"، والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد، حيث ثبت للمحكمة قيام المتهمين بالافتيات على ولي الأمر، والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن القتال، وتزوير جوازات السفر، والتنسيق لخروج بعض المغرر بهم للمشاركة بالقتال في الخارج، وعدم الإبلاغ عن أحد منسقي السفر لمواطن الصراعات، والتستر على بعض الذين يريدون السفر للقتال بالخارج وغير ذلك من التهم. وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، حيث قرر قاضي الجلسة الحكم بسجن المتهمين من أربعة أشهر إلى سنتين وعشرة أشهر. وأدانت المحكمة المدعى عليه الأول وقضت بسجنه أربعة أشهر، تحتسب من مدة إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر ثلاث سنوات تبدأ من خروجه من السجن، كما أدانت المدعى عليه الثاني وقضت بسجنه سنتين وعشرة أشهر، والمدعى عليه الثالث سنتين ونصف السنة، والمدعى عليه الرابع سنة ونصف السنة. وأفهم ناظر القضية من حكم عليه من المدعى عليهم بالسجن مدة أقل مما أمضاه موقوفا بأن له بعد اكتساب الحكم القطعية، المطالبة بالتعويض في دعوى مستقلة عن مدة الإيقاف الزائدة استنادا إلى المادة (215) من نظام الإجراءات الجزائية والمادة (25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله. وبعرض الحكم، قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض بلائحة، وجرى إفهام من طلب التدقيق بلائحة بأن آخر موعد لتقديم اللوائح الاعتراضية هو 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام نسخة من الحكم، وإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلالها سقط حقه في طلب التدقيق.