أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة أربعة متهمين سعوديي الجنسية، والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد, حيث ثبت للمحكمة قيام المتهمين بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، من خلال السفر لمواطن القتال, وتزوير جوازات السفر, والتنسيق لخروج بعض المغرر بهم للمشاركة بالقتال في الخارج, وعدم الإبلاغ عن أحد منسقي السفر لمواطن الصراعات, والتستر على بعض الذين يريدون السفر للقتال بالخارج, وغير ذلك من التهم, علما بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة . وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية، والمدعي العام، والمدعى عليهم، حيث قرر قاضي الجلسة الحكم بسجن المتهمين من أربعة أشهر إلى سنتين وعشرة أشهر . وجاء القرار بإدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة أربعة أشهر، ومنعه من السفر ثلاث سنوات، تبدأ من خروجه من السجن. وإدانة المدعى عليه الثاني، والحكم عليه بالسجن مدة سنتين وعشرة أشهر، ومنعه من السفر خمس سنوات، تبدأ من خروجه من السجن. وإدانة المدعى عليه الثالث، والحكم عليه بالسجن مدة سنتين ونصف, ومنعه من السفر خمس سنوات، تبدأ من خروجه من السجن. وإدانة المدعى عليه الرابع، والحكم عليه بالسجن مدة سنة ونصف، منعه من السفر خمس سنوات، تبدأ من خروجه من السجن. وأفهم ناظر القضية، من حكم عليه من المدعى عليهم بالسجن مدة أقل مما أمضاه موقوفا بأن له بعد اكتساب الحكم القطعية المطالبة بالتعويض في دعوى مستقلة عن مدة الإيقاف الزائدة. وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض بلائحة، وجرى إفهام من طلب التدقيق بلائحة بأن أخر موعد لتقديم اللوائح الاعتراضية هو 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام نسخة من الحكم, وإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلالها سقط حقه في طلب التدقيق.