يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال43 غدا ملاءمة دراسة مقترح إضافة فقرتين (ج ، و) للمادة الرابعة من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار المقدم من عضو المجلس الدكتور حامد الشراري استناداً على المادة 23 من نظام مجلس الشورى. وأيدت لجنة الشؤون المالية التي درست المقترح ملاءمة دراسته بشكل شامل ومن ثم العودة للمجلس لمناقشته بالتفصيل، حيث يهدف المقترح أن تتضمن المادة الرابعة في فقرتيها الجديدتين نصاً نظامياً لتقديم قروض تمويلية للمشاريع الابتكارية الواعدة كالابتكارات التقنية والطبية بما لا يتجاوز 20% من رأس مال البنك. ويستهل المجلس جدول أعماله لهذه الجلسة بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية في مجالات الجيولوجيا والتعدين. كما يناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اتفاق توظيف العمالة المنزلية بين وزارتي العمل وتشجيع التوظيف الخارجي والرعاية في جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية. ويصوت المجلس أيضا خلال الجلسة على توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن تقرير الأداء السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1433/1434، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1434/1435. وفي الجلسة العادية ال44 التي تعقد بعد غدا يناقش الشورى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب الموافقة على فرض غرامة مالية عند فقدان تصريح دخول المنشآت العسكرية أو التأخر في تجديده المعاد دراسته استنادا على المادة 17 من نظام المجلس، إضافة إلى التصويت على مشروع نظام مراكز الأحياء. كما يصوت المجلس على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة المدن الصناعية للعام المالي 1433/1434، وذلك بعد الاستماع لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من استفسارات وآراء أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة. ومن المقرر أن يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح مشروع نظام البنك السعودي للادخار المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصر بن داوود استنادا على المادة 23 من نظام مجلس الشورى.