في الوقت الذي تؤكد فيه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أنها تطبق قوانين صارمة ضد مخترقي المواقع والصفحات الشخصية في "فيسبوك" و"تويتر" وغيرها، إلا أن علميات الاختراق تلك لا تزال مستمرة، في حين طالب البعض بأن تعلن الهيئة عن القضايا التي تردها وأيضا العقوبات التي تفرضها على مرتكبي هذه الجرائم. وأكد كثير من خبراء التقنية على أن هناك عدة طرق للحماية من عبث "الهاكرز"، يأتي في مقدمتها عدم فتح أي رابط مجهول يصل إلى المستخدم سواء عن طريق البريد الإلكتروني أو في مواقع التواصل أو حتى على بعض تطبيقات المحادثة المعروفة. ومن بين وسائل الحماية أيضا، تغيير كلمات المرور كل فترة وجعلها صعبة جدا بحيث تدخل فيها الحروف والأرقام والعلامات، وكذلك عدم الدخول إلى المواقع المشبوهة أو الضغط على روابط الإعلانات غير المعروفة في الإنترنت. وعلى الرغم من تصريحات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بأن عقوبة السجن والغرامة تنتظر مخترقي المواقع الإلكترونية وكذلك الحسابات الشخصية في مواقع التواصل، إلا أن كثيرين يأملون أن يشاهدوا هذه القرارات تنفذ على أرض الواقع وأن تفلح هذه القوانين في القبض عليهم وردعهم. من جانبه، أوضح المحامي والمستشار القانوني خالد بن سعيد الشهراني ل"الوطن" أن هناك أنظمة وقوانين أصدرت من أجل هذا الغرض بالتحديد، وتعاقب هذه الأنظمة كل من ينتهكون خصوصية الناس، أو أعراضهم وغيرها من صور الانتهاكات التي نص عليها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وأضاف أن نظام الجرائم المعلوماتية يتكوّن من 16 مادة ويتضمن عقوبات رادعة. وصنفت الجريمة الإلكترونية إلى أربعة أنواع هي: الجريمة المادية وهي التي تسبب أضرارا وخسائر مالية، والجريمة الثقافية وهي التي تتعلق بالملكية الفكرية، وسرقة المعلومات، والنوع الثالث: الجريمة السياسية، وهي التي تؤدي إلى إضعاف شعب أو حكومة سواء لأغراض سياسية أو اقتصادية، والنوع الرابع: الجريمة الجنسية وهي التي تتعلق بالتغرير والاستدراج وسرقة المعلومات الشخصية والمساومة عليها. فقد نصت المادة الثانية فقرة 3 من النظام على الهدف من النظام وهو حماية المصلحة العامة، والأخلاق، فيما نصت المادة الثالثة على معاقبة كل من يقوم بأي عمل من الأعمال المنصوص عليها بالمادة بعقوبة السجن مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتطبق بحق من يرتكب الجرائم المعلوماتية الآتية: التنصت دون مسوغ نظامي، والدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا، وكذلك الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميمه، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه، إضافة إلى المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، وكذلك التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. فيما نصت المادة السادسة من النظام على عقوبة السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يستهدف إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، وتغلظ العقوبات في حال التكرار والعودة مرة أخرى.