أكد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى عبدالعزيز الهدلق، أن لجنته مازالت تدرس ملاءمة "نظام التحرش"، الذي تقدم به عدد من أعضاء المجلس بموجب المادة 23 المعدلة. وقال في تصريح إلى "الوطن" أمس: مازلنا في المرحلة الأولى من سن هذا القانون، وكنا على وشك التصويت على ملاءمة النظام في الجلسات الماضية، إلا أن ضيق الوقت أجبرنا على تأجيل التصويت، مشيرا إلى أنه إذا أقر المجلس دراسة هذا المقترح، فستقوم لجنة الشؤون الاجتماعية بدراسته، وتشكيل لجنة فرعية له، تضم عددا من الخبراء والمختصين من جهات حكومية سواء من داخل المجلس أو خارجه. وحول نوعية العقوبات وهل تختص بحماية الأطفال أم النساء، قال الهدلق: لم تعلن أي عقوبات حتى الآن، فنصوص النظام لم تدرس حتى الآن لكي تقر العقوبات، ومن الصعب مناقشة العقوبات قبل أن يرى المجلس ملاءمة المقترح، وبالتالي لو رأى المجلس عدم ملاءمة المقترح، فما الفائدة من نص عقوبات، لأن الملف سيغلق مباشرة. وأشار إلى أن لجنته أوصت بملاءمة الدراسة ومناسبتها. وكشف الهدلق أن الجدول الزمني لإصدار لوائح نظام التحرش في حال إقراره لن تأخذ وقتا طويلا في اللجنة، وستنجزه بأسرع وقت، ولكن ارتباطنا بجهات أخرى يصعب من تحديد مدة محددة. كما أكد أن نظام مكافحة التسول مازال في مراحله الأولى، وتم تقديمه في جلسة أول من أمس للمجلس، وسيتم استكماله في جلسات قادمة. من جانبه، أكد أحد مقدمي مشروع نظام مكافحة التسول، عضو مجلس الشورى الدكتور سعد مارق ل"الوطن" أن سبب تقديم هذا النظام هو أن التسول ظاهرة سلبية تعاني منها المملكة، وله آثار خطيرة على الفرد والمجتمع على حد سواء. وأضاف: رغم تعدد الأسباب التي قد تدفع للتسول؛ إلا أن هناك من امتهن التسول واتخذه مصدراً ثابتاً للتكسب غير المشروع، مستخدماً في ذلك كل الوسائل الممكنة بما في ذلك استغلال الأطفال، وذوي الإعاقة، والنساء. وكشف أن وزارة الشؤون الاجتماعية أشارت في تقريرها السنوي للعام المالي (1433 /1434)؛ إلى أنه تم القبض على 23274 متسولاً، منهم 2638 سعودياً أي بما نسبته 11%، وبلغت نسبة النساء السعوديات المقبوض عليهن 50%، ونسبة الأطفال السعوديين 38%. في حين كانت نسبة الذكور الأجانب 62%، والأطفال 22%، والنساء 16%. وهو ما يؤكد تعاظم هذه الظاهرة؛ الأمر الذي يحتم اتخاذ إجراءات وتدابير نظامية لمكافحتها. كما كشف الدكتور مارق أنه تم تقديم عدة مواد لنظام مكافحة التسول من بينها تعريف التسول وهو: استجداء الصدقة أو الإحسان من الغير في مكان عام أو خاص؛ ويعد في حكم التسول عرض سلع لا تصلح بذاتها مورداً حقيقياً للعيش، أو القيام بألعاب أو أعمال استعراضية، أو اصطناع العجز أو المرض أو العاهة أو الفاقة، أو استخدام الأطفال أو النساء أو أي وسيلة أخرى؛ وذلك كله بقصد التسول وكذلك حظر التسول بكافة صوره. وأضاف أن المادة الرابعة من النظام تنص على أنه إذا قبض على المتسول في المرة الأولى؛ فيسلم للدار؛ لفحصه طبياً ونفسياً، ودراسة حالته الاجتماعية، والتثبت من أنه لم يسبق القبض عليه متسولاً، واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة حالته، وتسليمه لأسرته إن كان طفلا، ولا يجوز في كل الأحوال بقاء المقبوض عليه في الدار أكثر من خمسة أيام من تاريخ القبض عليه.