أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، تعميماً إلى جميع الأمانات والبلديات في جميع مناطق المملكة، بالالتزام بالاشتراطات والأحكام الواردة بلائحة "محطات الوقود ومراكز الخدمة" عند البدء في إجراءات إصدار التراخيص، وتوجيه الإدارات المختصة للأخذ بما جاء في النموذج الإرشادي الذي أصدرته الوزارة الذي يتضمن إجراءات وشروط إصدار رخص البناء والتشغيل لمحطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية. ويشتمل النموذج الإرشادي على شروط إصدار رخص بناء محطات الوقود التي تتطلب هوية صاحب الطلب وأن يكون حاصلا على ترخيص من هيئة الاستثمار ساري المفعول، إضافة إلى مستندات أو صك الملكية أو عقد إيجار يتضمن موافقة المالك على إنشاء وتشغيل المحطة، فضلاً عن عقد موثق مع أحد المنشآت المؤهلة لإدارة وتشغيل وصيانة المحطة، كما يجب توفر المخططات الهندسية للمشروع، وأن تكون معتمدة من مكتب هندسي وموافق عليها من قبل المنشأة المؤهلة، إضافة إلى عقد إشراف مع أحد المكاتب الاستشارية معتمد من الأمانة أو البلدية، ودراسة عن الجدوى الاقتصادية لإقامة المشروع للمواقع الحكومية. كما يحتوي النموذج على بيان بالإجراءات الواجب اتباعها عند إصدار رخص بناء محطات الوقود.