أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية، الأمير منصور بن متعب، تعميماً إلى جميع الأمانات والبلديات، في جميع مناطق المملكة، بالالتزام بالاشتراطات والأحكام الواردة بلائحة «محطات الوقود ومراكز الخدمة»، عند البدء في إجراءات إصدار التراخيص، وتوجيه الإدارات المُختصة للأخذ بما جاء في النموذج الإرشادي، الذي أصدرته الوزارة، والذي يتضمّن إجراءات وشروط إصدار رخص البناء والتشغيل لمحطات الوقود، ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية. ويشتمل النموذج الإرشادي على شروط إصدار رخص بناء محطات الوقود، التي تتطلّب هوية صاحب الطلب، وأن يكون حاصلاً على ترخيص ساري المفعول من هيئة الاستثمار، إضافة إلى مستندات أو صك الملكية أو عقد إيجار، يتضمّن موافقة المالك على إنشاء وتشغيل المحطة، فضلاً عن عقد مُوثّق مع أحد المنشآت المُؤهّلة لإدارة وتشغيل وصيانة المحطة، كما يجب توفر المخططات الهندسية للمشروع، وأن تكون مُعتمدة من مكتب هندسي، ومُوافق عليها من قبل المنشأة المُؤهّلة، إضافة إلى عقد إشراف مع أحد المكاتب الاستشارية، مُعتمد من الأمانة أو البلدية، ودراسة عن الجدوى الاقتصادية لإقامة المشروع للمواقع الحكومية. كما يحتوي النموذج على بيان بالإجراءات الواجب إتباعها عند إصدار رخص بناء محطات الوقود، ويشمل مراجعة طلب إصدار رخصة البناء، ومستندات الملكية، والمخطط التوضيحي الذي يُحدّد موقع المحطة، مع الالتزام بتعبئة النموذج المبدئي (رقم 1) ، والتنسيق مع إدارة الطرق والنقل لأخذ موافقتها على الموقع، واستكمال متطلبات الرخصة التي يتمّ التأكد فيها من مُطابقة الموقع لإقامة محطة الوقود، ومُطابقة الأمانة والبلدية لمستندات الملكية. وبالنسبة إلى إصدار رخص التشغيل لمحطات الوقود، فقد تضمن النموذج الإرشادي الشروط المطلوبة لإصدارها، والتي تشمل هوية مشغل المحطة، سعودي أو مستثمر أجنبي، حاصل على ترخيص ساري المفعول من هيئة الاستثمار، وشهادة التأهيل لدى الوزارة، وعقد إدارة وتشغيل وصيانة المحطة من منشأة مُؤهّلة، وشهادة معايرة المضخات من وزارة التجارة والصناعة، إضافة إلى بعض الإجراءات اللازمة لإصدار رخصة التشغيل، والتي تشمل التأكد من تنفيذ المشروع، ويتم فيه القيام بدراسة التقرير النهائي المُقدّم من المكتب الاستشاري المُشرف، والوقوف على الطبيعة، للتأكد من سلامة التنفيذ، والتنسيق مع الجهات المختصة للموافقة على تشغيل المحطة، كالدفاع المدني وإدارة الطرق والنقل بالمنطقة، والهيئة العامة للسياحة والآثار للمحطات فئة (أ)، ومطابقة الموقع لاشتراطات اللائحة، وأخيراً تزويد الجهات المعنية، كالدفاع المدني وإدارة الطرق والنقل، والهيئة العامة للسياحة، بصورة من رخصة التشغيل بعد إصدارها. كما تضمّن النموذج الإرشادي التأكيد على عدم البدء في إجراءات الترخيص، إلا بعد تحقّق جميع الشروط، والتأكد من تأهيل المنشأة المُشغّلة للمحطة، من خلال زيارة البوابة الالكترونية للوزارة، وإتباع إجراءات إصدار الرخصة بالترتيب المُوضح في المطوية، مع التأكد من تدوين اسم المنشأة المُشغّلة على رخصة البناء، كما أشارت إلى تجديد رخصة التشغيل للمحطات القائمة حالياً على الطرق الإقليمية، حتى تاريخ 9/4/1437ه، الذي تنتهي فيه مهلة السنتين المُحدّدة باللائحة، ومن ثم يتمّ العمل على تجديد رخصة التشغيل، كل سنتين، كما تلتزم الأمانة أو البلدية بفتح ملف خاص لكل محطة، يحمل رقماً خاصاً بالمحطة، ومستنداً إلى إحداثيات الموقع، ويحتوي هذا الملف على كل ما يتعلق بهذه المحطة، من رخص ومستندات وتقارير، وما يُتّخذ في شأنها من قرارات وأحكام. يُذكر أن اللائحة الجديدة تفرض على المنشآت الراغبة في إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود، ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، العديد من الشروط الفنية والتقنية والعلمية والهندسية، التي تضمن تحقيق التكامل بين شكل ومضمون محطات الوقود ومراكز الخدمة، ويعتمد تصنيف المحطة حسب موقعها ومساحتها وطبيعة الخدمات الأساسية والاختيارية التي تقدّمها، ومروراً بشروط توزيع المحطات ومراكز الخدمة جغرافياً، بما يكفل الانتشار الأمثل لها، داخل المدن والقرى، مع مراعاة إقامتها بعيداً عن المصانع والمدارس وقصور الأفراح والمستشفيات، مع التقيد بالاشتراطات المعمارية والإنشائية والكهربائية والصحية والميكانيكية والأمنية، الواردة في المعايير التصميمية لمحطات الوقود في هذه اللائحة، بما يتناسب مع المنشآت المُراد إقامتها. ولم تخلُ اللائحة من أدقّ التفاصيل، مثل وضع وشكل اللوحات الإرشادية، ومراعاة مُتطلّبات المعوقين في تصميم منشآت المحطة والاستراحة، وتوفير دورتي مياه خاصة بالرجال، وأخرى خاصة بالنساء، مُزوّدة بمصدر لمياه الشرب، وكذلك توفير مصلى للنساء والرجال، في حالة عدم وجود مسجد قريب، فضلاً عن العناية بالنظافة العامة في جميع مرافق المشروع، وتأمين حاويات في مواقع مناسبة لجمع النفايات والمخلفات، والعمل على التخلّص منها أولاً بأول، وبطريقة صحية وسليمة تراعي الاشتراطات البيئية والصحية باللائحة، ناهيك عن شروط ومتطلبات الشكل العام للمحطة، والخدمات الإضافية التي تقدّمها، بما في ذلك الخدمات الترفيهية أو التجارية، وأن تلتزم المحطة بالسعر الرسمي المُحدّد من قبل شركة "أرامكو السعودية للبنزين والديزل"، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقّ محطات الوقود التي تُخالف التسعيرة، وعدم تجديد تراخيص التشغيل لها، إلا بعد الالتزام بالتسعيرة المحددة. وكونها تُعتبر من المنشآت التي تكتسب أهمية بالغة في إقامتها بالمدن والقرى، نظراً لما تحتويه من نشاطات يمكن أن تسبب خطورة مُحتملة، في حالة غياب أحد عناصر الأمن والسلامة، فقد روعي ضمن اللائحة الجديدة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة، العديد من شروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق، يُؤخذ بها وتتضمّنها جميع مراحل التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة، كما يتطلّب تدريب العاملين على مواجهة الحوادث المُحتملة. فيما تشتمل مُتطلبات الترخيص بمحطات الوقود الواقعة على الطرق الإقليمية، دراسة عن الجدوى الاقتصادية لإقامة مشروع المحطة، وتقديم المخططات الهندسية، وفقاً لمُتطلبات اللائحة من قبل المكاتب الهندسية أو الاستشارية المُؤهّلة. وتلزم اللائحة بالبدء في تنفيذ المشروع، خلال ستة أشهر من تاريخ صدور ترخيص البناء، وإلا سيُعتبر الترخيص لاغياً ما لم يثبت أن أسباب التأخير في بدء المشروع لا تعود إلى المُرخّص له، بينما تكون فترة سريان الترخيص ثلاثة أعوام، ولا يتم تجديده إلا بعد تقديم صاحب المشروع مُبرّرات مُقنعة توضح أسباب التأخير في تنفيذ المشروع، كما يستوجب الحصول على رخصة تشغيل المحطة، بعد الانتهاء من تنفيذ منشآتها، لتتمكن من الحصول على الوقود الذي يتطلّب الحصول عليه وجود رخصة تشغيل سارية المفعول. ونظراً لأهمية الحفاظ على البيئة، وللتغلّب على أيّ تسربات قد تحدث لخزانات الوقود، فإنه يلزم أن يتم تنفيذ جميع خزانات الوقود الجديدة داخل غرفة من الخرسانة المُسلّحة، تكون معزولة، مع وجود فراغات حول جسم الخزان، وتوفير وسائل إلكترونية حديثة للكشف عن أيّ تسربات، واستخدام مصائد الشحوم والزيوت لمعالجة المياه المحتوية على المواد البترولية مُسبقاً. وتأمل وزارة الشؤون البلدية والقروية أن تتحقق أهداف اللائحة، التي تتوقف بالدرجة الأولى على مدى كفاءة التطبيق العملي لما ورد بها من اشتراطات، سواء من قبل المواطن أو المنشأة، حيث لا تشك الوزارة في مقدار وعيهما والتزامهما بتنفيذ ما تضمنته هذه اللائحة، أو المسؤول الذي يستوجب عليه التحقق من تنفيذها والالتزام بها، لذلك رُوعي عند تحديث اللائحة التأكيد على أهمية مراقبة أعمال لجان المتابعة، بكل جدية ودقة، وإعطائها الفعالية المطلوبة، من خلال القيام بجولات ميدانية على جميع محطات الوقود، ومراكز الخدمة القائمة، قبل وبعد صدور اللائحة، وفق برامج زمنية مُحدّدة لتطبيق اشتراطات اللائحة.