عبدالعزيز بن سعود يستقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث    براعم الأخضر يواصلون تدريباتهم في القاهرة    500 لاعب ولاعبة يتنافسون في بطولة المملكة في جازان    الزواج ليس ضرورة.. لبنى عبدالعزيز: الأمومة مرعبة والإنجاب لا يناسب طموحاتي المهنية    «مكافحة التستر»: تمكين الامتياز التجاري في نشاط صيانة السيارات    انعقاد جلسة رفيعة المستوى حول الدبلوماسية الإنسانية في النزاعات ضمن فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع    أمير الرياض يعزي جبران بن خاطر في وفاة والدته    الرئاسة الفلسطينية تحذر من تكرار إسرائيل الإبادة الجماعية في غزة    السعودية تطلق أول منطقة صناعية مخصصة لتصنيع وصيانة الطائرات    «العقاري» 1.016 مليار ريال لحسابات مستفيدي «سكني» لشهر فبراير    لجنة فلسطين في البرلمان العربي: إعمار غزة واجب .. وتهجير أهلها جريمة    فقيه ل«عكاظ»: "روح الفريق الواحد" قادت الاتحاد للانتصارات    أتلتيكو مدريد يهدد برشلونة    أمانة تبوك توفر 260 بسطة رمضانية في 13 موقعاً    عبادي الجوهر قدمني للناس كشاعر.. عبدالرحمن بن مساعد: أغنية «قالوا ترى» ساذجة    سمو أمير منطقة الباحة يشهد حفل إمارة المنطقة بمناسبة يوم التأسيس    نائب أمير تبوك يكرّم الطلاب والطالبات الفائزين بجوائز" منافس"    يوم التأسيس: جذور المجد وبداية الحلم    بلدية صبيا تطلق فعاليات الاحتفال بيوم التأسيس    "الشؤون الإسلامية" تنهي فرش 12 جامعا بمنطقة القصيم    بعد وفاة 82 شخصاً.. بريطانيا تحذّر من استخدام حقن إنقاص الوزن    الرياض: ضبط 4 وافدين لممارستهم أفعالاً تنافي الآداب العامة في أحد مراكز «المساج»    الاتحاد الأوروبي يُعلن تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا    محافظة طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالسعودية    محكمة الاستئناف بعسير تحتفل بيوم التأسيس    اختتام مهرجان الزهور الرابع بالقطيف وسط حضور تجاوز 300 ألف زائر    لافروف: الحوار مع أمريكا في الرياض «إيجابي»    المياه الوطنية تُنفّذ 4 مشروعات في الطائف بكُلفة تجاوزت 323 مليون ريال    تعاون صحي سعودي - إندونيسي لتعزيز خدمات الحج والعمرة    وزارة الصحة تؤكد أهمية التطعيم ضد الحمى الشوكية قبل أداء العمرة    اليابان تسجل عجزًا رقميًا قياسيًا    طقس بارد مع فرص لصقيع ورياح في عدة مناطق    زيادة تناول الكالسيوم تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم    أمانة الرياض تباشر تركيب لوحات أسماء الأئمة والملوك في 15 ميداناً    بحث التعاون البرلماني بين الشورى السعودي والنواب الإيطالي    في جولة" يوم التأسيس" ال 23 من دوري" يلو".. قمة تجمع الحزم ونيوم.. ونشوة الطائي تهدد البكيرية    آل نصفان يهدي السعودية لقب بطولة ألمانيا للاسكواش    شهد 29 اتفاقية تنموية.. 50 مليار ريال فرصاً استثمارية بمنتدى الأحساء    63 عملية قلب مفتوح وقسطرة نفذها مركز الملك سلمان في أوزبكستان    شدد على رفض أطروحات التهجير عربيًا ودوليًا.. أبو الغيط: لن يُسمح بتعرض الفلسطينيين لنكبة ثانية أو تصفية قضيتهم    ضيوف منتدى الإعلام يزورون "مكان التاريخ"    وقفات مع تأسيس السعودية وتطورها ومكانتها المتميزة    موجة برد صفرية في السعودية.. «سعد بلع» يظهر نهاية الشتاء    زياد يحتفل بعقد قرانه    كشافة شباب مكة تقلد محمود (المنديل والباج)    الطباطيبي يزفون عصام وهناء    مختبر ووهان الصيني.. «كورونا» جديد في الخفافيش    السعودية تستضيف النسخة ال 27 لبطولة مجلس التعاون الخليجي للجولف في جدة    "غينيس" توثق أكبر عرضة سعودية احتفاء بذكرى يوم التأسيس في قصر الحكم    مسيرات الحب في ذكرى يوم التأسيس    يوم التأسيس.. يوم التأكيد    أمير الرياض يرعى احتفال الهيئة الملكية والإمارة بذكرى «يوم التأسيس»    رئيس "سدايا": يوم التأسيس .. اعتزاز ممتد على مدى ثلاثة قرون من الأمجاد والنماء    لماذا يحتفل السعوديون بيوم التأسيس ؟    فرع "هيئة الأمر بالمعروف" بنجران يشارك في الاحتفاء بيوم التأسيس    برعاية مفوض إفتاء جازان "ميديا" يوقع عقد شراكة مجتمعية مع إفتاء جازان    برعاية ودعم المملكة.. اختتام فعاليات مسابقة جائزة تنزانيا الدولية للقرآن الكريم في نسختها 33    لا إعلان للمنتجات الغذائية في وسائل الإعلام إلا بموافقة «الغذاء والدواء»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم بسجن 7 متهمين تورطوا في "مظاهرات القطيف"
نشر في الوطن يوم 19 - 02 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 7 متهمين والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد, وأدين المتهمون السبعة بعدة تهم منها المشاركة في المظاهرات التي حصلت في القطيف وترديد الهتافات المناوئة للدولة وحيازة وتصنيع قنابل المولوتوف الحارقة ورميها على رجال الأمن, وأدانت أحدهم بتعلم صنع قنابل المولوتوف منذ المظاهرات التي حصلت عام 1408, وتعاطي بعضهم للحشيش المخدر والمسكر, والتستر على بعض المطلوبين أمنياً ومروجي المخدرات.
وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام, وقررت المحكمة الحكم على المتهمين بالسجن من 6 سنوات إلى 20 سنة تفصيلها كالتالي:
1- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة 15 سنة من تاريخ إيقافه منها 5 بناء على المادة (15) من نظام المتفجرات والمفرقعات, ومنها 4 أشهر بناء على المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر ومصادرة الطلقة النارية المضبوطة معه بناء على المادة (5) من ذات النظام وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه, وتعزيره على استعمال المخدرات تعزيزا مرسلاً يدخل في مدة السجن المحكوم بها.
2- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة 7 سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
3- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة 20 سنة من تاريخ إيقافه منها 5 سنوات بناء على المادة (15) من نظام المتفجرات والمفرقعات, ومنها 8 سنوات بناء على المادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر, ومنها 6 أشهر بناء على المادة (39 - 42) من ذات النظام, ومنها 4 أشهر بناء على المادة (40) من ذات النظام لحيازته 6 طلقات بدون ترخيص وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وجلده 80 جلدة دفعة واحدة بين ملأ من المسلمين لتعاطيه المسكر.
4- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة 20 سنة من تاريخ إيقافه منها 10 سنوات بناء على المادة (15) من نظام المتفجرات والمفرقعات, ومنها 4 سنوات بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوط معه بناء على المادة (13) من ذات النظام, ومنها سنتان بناء على المادة ال41 من نظام مكافحة المخدرات وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
5- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة 9 سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة و6 أشهر لحيازة السلاح والطلقات بدون ترخيص بناء على المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر مع مصادرة السلاح والذخيرة بناء على المادة (50) من ذات النظام, ومنها 6 أشهر للتستر على من يتاجر بالأسلحة بناء على المادة (39 - 42) من نظام الأسلحة والذخائر وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
6- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة 7 سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
7- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض وتم إفهامهم من قبل فضيلة ناظر القضية بأن أخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.