أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 7 متهمين والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد, وأدين المتهمون السبعة بعدة تهم منها المشاركة في المظاهرات التي حصلت في القطيف وترديد الهتافات المناوئة للدولة وحيازة وتصنيع قنابل المولوتوف الحارقة ورميها على رجال الأمن, وأدانت أحدهم بتعلم صنع قنابل المولوتوف منذ المظاهرات التي حصلت عام 1408, وتعاطي بعضهم للحشيش المخدر والمسكر, والتستر على بعض المطلوبين أمنياً ومروجي المخدرات. وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام, وقررت المحكمة الحكم على المتهمين بالسجن من 6 سنوات إلى 20 سنة تفصيلها كالتالي: 1- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة 15 سنة من تاريخ إيقافه منها 5 بناء على المادة (15) من نظام المتفجرات والمفرقعات, ومنها 4 أشهر بناء على المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر ومصادرة الطلقة النارية المضبوطة معه بناء على المادة (5) من ذات النظام وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه, وتعزيره على استعمال المخدرات تعزيزا مرسلاً يدخل في مدة السجن المحكوم بها. 2- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة 7 سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. 3- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة 20 سنة من تاريخ إيقافه منها 5 سنوات بناء على المادة (15) من نظام المتفجرات والمفرقعات, ومنها 8 سنوات بناء على المادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر, ومنها 6 أشهر بناء على المادة (39 - 42) من ذات النظام, ومنها 4 أشهر بناء على المادة (40) من ذات النظام لحيازته 6 طلقات بدون ترخيص وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وجلده 80 جلدة دفعة واحدة بين ملأ من المسلمين لتعاطيه المسكر. 4- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة 20 سنة من تاريخ إيقافه منها 10 سنوات بناء على المادة (15) من نظام المتفجرات والمفرقعات, ومنها 4 سنوات بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوط معه بناء على المادة (13) من ذات النظام, ومنها سنتان بناء على المادة ال41 من نظام مكافحة المخدرات وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. 5- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة 9 سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة و6 أشهر لحيازة السلاح والطلقات بدون ترخيص بناء على المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر مع مصادرة السلاح والذخيرة بناء على المادة (50) من ذات النظام, ومنها 6 أشهر للتستر على من يتاجر بالأسلحة بناء على المادة (39 - 42) من نظام الأسلحة والذخائر وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. 6- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة 7 سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. 7- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض وتم إفهامهم من قبل فضيلة ناظر القضية بأن أخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.