سجلت سيدات الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بالشرقية، اعتراضهن على قرار وزارة العمل القاضي بتعرض أي منشأة أو أحد كياناتها وأفرعها لعقوبات النطاق الأحمر، في حال عدم تطبيق قرار تنظيم العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية، على اعتبار أن العقوبات تتضمن إيقاف كافة الخدمات عن المنشأة ككل. وأوضحت سيدات أعمال خلال ورشة عمل أقيمت أمس في الغرفة لمناقشة مسودات قرارات وزارة العمل، أن تطبيق الغرامات والعقوبات لا بد أن يكون بشكل تدريجي عبر إنذارات أولية قبل التطبيق السريع للعقوبة، لا سيما أن المنشآت توظف نساء وافدات في محلات بيع المستلزمات النسائية، ما يعني أن تطبيق العقوبات يحول دون حصول المنشأة على تأشيرات عمل جديدة لمدة 3 سنوات للمخالفة الأولى و5 سنوات للمخالفة التالية، إلى جانب غرامة مالية لا تتجاوز 5 آلاف ريال عن كل عاملة وافدة، طبقا للمادة 239 من نظام العمل. وشهدت ورشة العمل اقتراحات بإلزام المجمعات التجارية بتوفير أماكن للراحة والصلاة للعاملات السعوديات، وألا يلزم صاحب العمل بذلك وفقا لإجراءات معينة.