أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب أحكاما ابتدائية بالسجن لمدة عامين بحق أفراد تنظيم إرهابي، أدين أحدهم بتعاطيه الحشيش المخدر، فيما أدين الآخر بالتستر على أحد المطلوبين. كما أدانت المحكمة المدعى عليه الأول بتعاطيه الحشيش المخدر واتصاله بشخص بقصد التنسيق لإخراج المدعى عليه الثاني إلى مواطن الفتنة بقصد القتال فيها دون إذن ولي الأمر، وتستره على ذلك، واستعداد المنسق لتجهيزه، وحيازته في جهاز الحاسب العائد له مواد محظورة منها مقاطع لزعيم تنظيم القاعدة الهالك وصور أسلحة وأخرى إباحية. وأصدرت بحقه حكماً بالجلد تعزيراً 70 جلدة دفعة واحدة، لتعاطيه الحشيش المخدر ورجوعه عن إقراره بذلك، وسجنه لمدة عامين، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة لمحكوميته. وأكد ناظر القضية أن الحكم بحق المدعى عليه الثاني سيتم النطق به حال حضوره، فيما قرر المدعى عليه قناعته بالحكم، بينما قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم. من جهة أخرى، أصدر ناظر إحدى قضايا أمن الدولة والإرهاب بالمحكمة الجزائية المتخصصة حكماً بالسجن تعزيراً بحق أحد المدعى عليهم لمدة عام واحد، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة عامين اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته.وأدين بعزمه الخروج إلى مواطن الفتنة بقصد القتال فيها دون إذن ولي الأمر بعد مشاهدته لمقاطع فيديو للأحداث في تلك المواطن عبر مواقع محظورة، وبحث المدعى عليه الأول عن منسق لإخراجه وربطه بذلك المنسق وإعطائه جواله، مما أدى إلى مقابلته ووعده له بإخراجه لذلك القصد وتستره على ذلك وعلى أخبار المنسق له بأنه قد أخرج عدداً كبيراً من الشباب إلى تلك الأماكن، فيما لم يثبت لدى ناظر القضية إدانته بتعاطي الحشيش المخدر لعدم البينة. وأبان ناظر القضية أن المدعى عليه صادق على الإقرار الذي دون بحقه، عدا إقراره "بأنه كتبه بخط يده وأن جميع ما ورد فيه غير صحيح، فكان بالإكراه في السجن الانفرادي، ولو قالوا لي اكتب لكتبت ما يريدون، وكذلك تمت المصادقة شرعاً بنفس الأسلوب".