البنك الدولي يعزز تمويلاته المخصصة لتخفيف آثار التغير المناخي    محافظ حفرالباطن يرأس المجلس المحلي    محافظ الزلفي يلتقي مدير إدارة كهرباء منطقة الرياض    الأمم المتحدة تؤكد أنها نفذت خطط الاستجابة الإنسانية ل 245 مليون شخص    الأخدود يتعادل سلبياً مع القادسية في دوري روشن للمحترفين    أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة    «المجنون» و«الحكومة» .. مين قدها    أبها تستضيف منافسات المجموعة الرابعة لتصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    «الجيولوجيا»: 2,300 رخصة تعدينية.. ومضاعفة الإنفاق على الاستكشاف    5 محاذير عند استخدام العلم السعودي    محمد القشعمي: أنا لستُ مقاول كتابة.. ويوم الأحد لا أردّ على أحد    وظيفةُ النَّقد السُّعودي    جمعية النشر.. بين تنظيم المهنة والمخالفات النظامية المحتملة    حصّن نفسك..ارتفاع ضغط الدم يهدد بالعمى    احمِ قلبك ب 3 أكوب من القهوة    احذر «النرجسي».. يؤذيك وقد يدمر حياتك    ديفيد رايا ينقذ أرسنال من الخسارة أمام أتلانتا    هدف متأخر من خيمينيز يمنح أتليتيكو مدريد على لايبزيغ    جوشوا ودوبوا يطلقان تصريحات التحدي    مصادرة صوت المدرجات    النصر وسكّة التائهين!    قراءة في الخطاب الملكي    ماكرون: الحرب في لبنان «ليست حتمية».. وفرنسا تقف إلى جانب اللبنانيين    شرطة الرياض: القبض على مواطن لمساسه بالقيم الإسلامية    قصيدة بعصيدة    حروب بلا ضربة قاضية!    دراسات على تأثير غطاء الوجه على صحة الإناث..!    أدب تختتم ورشة عمل ترجمة الكتاب الأول بجدة    سوق المجلس التراثي بشقراء يواصل استعداداته للاحتفاء باليوم الوطني 94    التزامات المقاولين    الذكاء الاصطناعي يقودني إلى قلب المملكة    أمانة الطائف تكمل استعداداتها للإحتفاء باليوم الوطني 94    جازان: إحباط تهريب (210) كيلوجرامات من نبات القات المخدر    صحة جازان تدشن فعاليات "اليوم العالمي لسلامة المرضى"    الاستثمار الإنساني    سَقَوْهُ حبًّا فألبسهم عزًّا    هيئة الأفلام تطلق النسخة الثانية من "منتدى الأفلام السعودي" أكتوبر المقبل    نائب أمير جازان يطلق البرنامج الدعوي "انتماء ونماء" المصاحب لليوم الوطني ال 94    محافظ الأحساء: الخطاب الملكي يحمل حرصا شديدا على حماية هويتنا وقيمنا    أكثر من 5 ملايين مصلٍ يؤدون الصلوات في المسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي    الكويت ترحب بتبني الأمم المتحدة قرارًا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة    فريق طبي بمستشفى الملك فهد بجازان ينجح في إعادة السمع لطفل    برعاية خادم الحرمين.. «الإسلامية» تنظم جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن    فريق بحثي سعودي يطور تكنولوجيا تكشف الأمراض بمستشعرات دقيقة    أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالبرد وتؤدي لجريان السيول على 5 مناطق    المواطن عماد رؤية 2030    المهندس الغامدي مديرا للصيانة في "الصحة"    العواد إلى الثانية عشرة    برعاية وزير الداخلية.. تخريج 7,922 رجل أمن من مدن التدريب بمناطق المملكة    اليابان تحطم الأرقام القياسية ل"المعمرين"    تعزيز التحول الرقمي وتجربة المسافرين في مطارات دول "التعاون"    الأمير سعود بن مشعل يشهد اجتماع الوكلاء المساعدين للحقوق    إلى جنَّات الخلود أيُّها الوالد العطوف الحنون    وفد من الخطوط السعودية يطمئن على صحة غانم    سلامة المرضى    كلام للبيع    كسر الخواطر    هيئتا الأمر بالمعروف في بلجرشي والمخواة تفعّلان برنامج "جهود المملكة العربية السعودية في محاربة التطرف والإرهاب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الأحوال": نعتمد محاضر تفتيش "الأمانات" لإثبات رهن البطاقات
أكدت أن النظام لا يفرق في العقوبة بين ذكر وأنثى.. والغرامة توقع على الراهن والمرتهن
نشر في الوطن يوم 07 - 10 - 2013

قبل يوم من مناقشة مجلس الشورى ظاهرة رهن بطاقات الأحوال المدنية، استبقت الوكالة التابعة لوزارة الداخلية تلك النقاشات ببيان، حذرت فيه من عمليات الرهن، مشيرة إلى أن العقوبة المقرة في هذا الجانب والبالغة 5 آلاف ريال، يتم إيقاعها على كل من الراهن والمرتهن.
وأبلغ المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر "الوطن"، أنهم يعتمدون في إثبات واقعة الرهن على محاضر التفتيش التي ترد إلى الجهات الأمنية من الفرق التابعة للبلديات والأمانات التي تقوم بجولات على محطات الوقود أو المحال التي تدخل ضمن اختصاصاتها.
وأكد الجاسر أن رهن البطاقة من المخالفات التي يعاقب عليها النظام، وأن ما ينطبق على الرجل في ذلك ينطبق على المرأة، وأن النظام لا يفرق بين الذكر والأنثى، مشيراً إلى أن المادة 81 تطبق على الراهن والمرتهن غرامة لا تزيد عن 5 آلاف ريال.
وأضاف أن المادة 76 من النظام تتحدث عن البطاقة الشخصية "بطاقة الهوية الوطنية" أو دفتر العائلة "سجل الأسرة" في حال فقدت أو أتلفت، وتلزم صاحب المصلحة بإبلاغ إحدى دوائر الأحوال المدنية خلال 15 يوما من تاريخ الفقد أو التلف، مشيراً إلى أنه في حال فقدت أي من الوثيقتين للمرة الأولى، وأبلغ حاملها عنها خلال تلك المدة، يعوض عما فقد أو تلف، مع أخذ تعهد عليه بالمحافظة عليها.
وبين الجاسر أن المادة 76 تحدد تعويض حامل الوثيقة عنها في حال فقدت أو تلفت للمرة الثانية، بعد أن يدفع غرامة قدرها 100 ريال، وفي كل مرة تالية تتلف فيها الوثيقة يدفع حاملها الغرامة نفسها، وفي حال فقدت الوثيقة للمرة الثالثة يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها 300 ريال، على أن يعوض حاملها في حال فقدان الوثيقة للمرة الرابعة بعد أن يدفع غرامة قدرها 1000 ريال، وفي كل مرة تالية تفقد الوثيقة يدفع حاملها الغرامة نفسها.
وأبان أنه في حال كان التبليغ بعد فوات المدة المحددة وقبل انقضاء سنة من تاريخ الفقد أو التلف، يدفع صاحب الوثيقة غرامة تأخير قدرها 100 ريال، أما إذا انقضت سنة من تاريخ الفقد أو التلف فتحال الأوراق إلى اللجنة المختصة بموجب المادة 83 من هذا النظام، لتقرير ما يجب حيال مجازاته عن التأخير في الإبلاغ وتطبيق الغرامات المشار إليها بحسب الحال، على ألا تطبق الغرامات المنصوص عليها في الفقرات السابقة عند فقد أي من الوثيقتين أو تلفها بسبب الحريق أو الحوادث أو السرقة متى ما أثبت ذلك في محاضر رسمية.
وتشير المادة إلى أن إدارات الأحوال المدنية تتولى استيفاء الغرامات المشار إليها في الحال استثناء من أحكام المادة 83 من هذا النظام، على أن يكون التعويض عن التالف والمفقود في جميع الحالات وفقا للإجراءات التي تحددها الجهات التنفيذية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.