شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    شركة سناب تعزز حضورها في السعودية بافتتاح مكتب جديد وإطلاق «مجلس سناب لصناع المحتوى»    وكالة الفضاء السعودية تدشن «مركز مستقبل الفضاء» لدعم الابتكار وتعزيز الريادة    لأول مرة.. لجنة للفروسية في اتحاد الغرف    انطلاق معسكر "إخاء الشتوي" تحت شعار "فنجال وعلوم رجال" في منطقة حائل    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    الأمير سعود بن نايف يفتتح مؤتمر الفن الإسلامي بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء»    مستشفى أبها للولادة والأطفال يُقيم فعالية "اليوم العالمي للإلتهاب الرئوي"    أمير القصيم يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    موعد مباراة الهلال ضد السد في دوري أبطال آسيا    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    هل تؤثر ملاحقة نتنياهو على الحرب في غزة ولبنان؟    الجوال يتسبب في أكثر الحوادث المرورية بعسير    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 44211 شهيدًا    المعرض السعودي الدولي للحرف اليدوية "بنان" يوسع مشاركات الحرفيين المحليين والدوليين في نسخته الثانية    سعود بن نايف يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    برنامج الغذاء العالمي: وصول قافلة مساعدات غذائية إلى مخيم زمزم للنازحين في دارفور    أمير الرياض يفتتح المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    موقف توني من مواجهة الأهلي والعين    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    باص الحِرفي" في جازان: احتفالية فنية تعزز التراث وتلهم الأجيال    «هيئة الإحصاء»: ارتفاع الصادرات غير النفطية 22.8 % في سبتمبر 2024    "يلو 11".. ديربي حائل وقمم منتظرة    في أقوى صراع الحريق يشعل منافسات براعم التايكوندو    تحت رعاية ولي العهد.. السعودية تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي في الرياض    "السجل العقاري" يبدأ تسجيل 90,804 قطع عقارية بمدينة الرياض والمدينة المنورة    التدريب التقني والمهني بجازان يفتح باب القبول الإلكتروني للفصل الثاني    "الصندوق العقاري": إيداع أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر نوفمبر    «التعليم» تطلق برنامج «فرص» لتطوير إجراءات نقل المعلمين    أمر ملكي بتعيين 125 «مُلازم تحقيق» على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي    اقتصادي / الهيئة العامة للأمن الغذائي تسمح لشركات المطاحن المرخصة بتصدير الدقيق    الأرصاد: أمطار غزيرة على عدد من المناطق    يلتهم خروفا في 30 دقيقة    المدينة: ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون مجمع طباعة المصحف ومواقع تاريخية    مسودة "كوب29" النهائية تقترح 300 مليار دولار سنويا للدول الفقيرة    لماذا رفعت «موديز» تصنيف السعودية المستقبلي إلى «مستقر» ؟    «مجمع إرادة»: ارتباط وثيق بين «السكري» والصحة النفسية    تحفيزًا للإبداع في مختلف المسارات.. فتح التسجيل في الجائزة السنوية للمنتدى السعودي للإعلام    فعاليات متنوعة    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    «واتساب» يتيح التفريغ النصي للرسائل الصوتية    القِبلة    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    توقيع 19 اتفاقية وإطلاق 5 برامج ..وزير الصناعة: المحتوى المحلي أولوية وطنية لتعزيز المنتجات والخدمات    بحضور سمو وزير الثقافة.. «الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    مشكلات المنتخب    القبض على مقيم لاعتدائه بسلاح أبيض على آخر وسرقة مبلغ مالي بالرياض    فرع وزارة الصحة بجازان يطلق حزمة من البرامج التوعوية بالمنطقة    معتمر فيتنامي: برنامج خادم الحرمين حقّق حلمي    سالم والشبان الزرق    الجمعان ل«عكاظ»: فوجئت بعرض النصر    المدى السعودي بلا مدى    إبر التنحيف وأثرها على الاقتصاد    «سلمان للإغاثة» ينظم زيارة للتوائم الملتصقة وذويهم لمعرض ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034    جمعية تآلف تحتفل باليوم العالمي للطفل بفعاليات ترفيهية وبرامج توعوية    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    الأمر بالمعروف في عسير تفعِّل المصلى المتنقل بالواجهة البحرية    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية" تدين 11 متهما وتحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر وإبعاد الأجانب
نشر في الوطن يوم 12 - 07 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة جدة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 11 متهماً من أصل 15 والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر وإبعاد الأجانب منهم عن البلاد.
وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها: تصريح بعضهم بوجوب خروج الشباب دون إذن للقتال في الخارج وبمشروعية العمليات الانتحارية، وعلاقة بعضهم وارتباطهم بعدد من أصحاب الفكر الضال المنحرف وممن لهم صلة بالقتال الدائر خارج المملكة، وتسترهم عليهم وعلى من علم بمحاولته الخروج دون إذن إلى العراق للقتال هناك، وتأييد بعضهم العمليات التخريبية التي قام بها تنظيم القاعدة داخل المملكة وخارجها، وتمجيد منفذيها واعتبارهم شهداء، والحديث حول إمكانية عودة التنظيم للعمل في الداخل وانتهاج بعضهم المنهج التكفيري، ووصفهم الحكومة بأنها موالية للكفار وأنهم طواغيت، وتساهلهم في دماء من يعمل في أجهزة الدولة العسكرية، والتدرب في معسكرات تنظيم القاعدة على استخدام الأسلحة والمتفجرات الخفيفة والثقيلة، وأخذ دورات في تصنيع المتفجرات وفي الطبوغرافيا وحرب العصابات في المدن وحرب الجبال ودورات مضادات الطائرات ودورات في الخطف والاغتيالات ودورة قناصة.
كما شملت التهم .. علاقة بعضهم بأحد منسقي خروج الشباب دون إذن للقتال خارج المملكة وببعض أصحاب الفكر الضال المنحرف في الداخل والخارج وتسترهم عليهم، وتمويل بعضهم للإرهاب والأعمال الإرهابية، وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام وذلك بحيازة مستندات ومواد تؤيد تنظيم القاعدة الإرهابي وتحث على العنف في أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة، وحيازة بعضهم الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن، وغيرها من التهم الأخرى التي أدينوا بها، علما بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقد حكم على المدانين الحاضرين بأحكام متفاوتة ما بين 15 سنة إلى سنة ونصف السنة تفصيلها كالتالي:-
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات من تاريخ إيقافه وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة ست سنوات من إطلاق سراحه استنادا إلى المادة "6/2" من نظام وثائق السفر.
-إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة سنتين ونصف السنة من تاريخ إيقافه منها أربعة أشهر مع مصادرة حاسبه الآلي المضبوط استنادا إلى المادتين "6" و"13" من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة سنتين ونصف السنة من إطلاق سراحه استنادا إلى المادة "6/2" من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر مع غرامة مالية "ألفا ريال" استنادا إلى المادة "40" من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426، ومنها ستة أشهر أخرى مع مصادرة حاسبه الآلي وملحقاته الموصوفة المحتوية على ما يخالف النظام استنادا إلى المادتين "6" و"13" من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة خمس سنوات من إطلاق سراحه استنادا إلى المادة "6/2" من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة استنادا إلى المادتين "2/د" و"17" من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1424، وستة أشهر أخرى مع مصادرة حاسبه الآلي وملحقاته الموصوفة المحتوية على ما يخالف النظام استنادا إلى المادتين "6" و"13" من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، كما حكمت بإبعاد المدعى عليه من البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره.
- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة مع مصادرة الذاكرة القلمية والشريط الممغنط استنادا إلى المادتين "6" و"13" من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة خمس سنوات من إطلاق سراحه استنادا إلى المادة "6/2" من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة استنادا إلى المادتين "39" و"40" من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426، كما حكمت بإبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره.
- إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة ثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات مع مصادرة جهاز حاسبه الآلي استنادا إلى المادتين "6" و"13" من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، كما حكمت بإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره.
-إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنة ونصف من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر مع مصادرة الذاكرة القلمية استنادا إلى المادتين "6" و"13" من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
- إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة مع غرامة مالية أربعة آلاف ريال استنادا إلى المادة "40" من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426، ومنها سنة أخرى مع مصادرة حاسبه الآلي استنادا إلى المادتين "6" و"13" من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وبإبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره
- إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة ونصف السنة استنادا إلى المادتين "39" و"40" من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426ه، وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة عشر سنوات من إطلاق سراحه استنادا إلى المادة "6/2" من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة أربع عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات مع غرامة ستة عشر ألف ريال استنادا إلى المادة "34" من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426، ومنها ستة أشهر مع غرامة ثلاثة آلاف ريال استنادا إلى المادة "15" من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، كما حكمت بإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام وجميع المدانين الاعتراض على الحكم.
كما أصدرت المحكمة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة متهمين اثنين والحكم عليهما بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد .
وجاءت إدانة المتهم الأول بالمشاركة في ثلاث مظاهرات في العوامية وترديد الهتافات المناوئة للدولة ولدرع الجزيرة في البحرين، واستلام الزجاجات الحارقة والمنشورات وإدانته بتحريض أحد الأشخاص للخروج إلى المظاهرات، وإدانته بحيازة صور مناوئة للمملكة وولاتها في هاتفه المحمول، وصورة لشعار ما يسمى حزب الله مكتوب بدلاً من حزب الله "القطيف" وأعلاها المقاومة الإسلامية في القطيف، وإدانته بمعرفة عدة أشخاص من الخارجين على ولي الأمر بالقطيف وأدوارهم التي يقومون بها من توزيع المنشورات والزجاجات الحارقة، وتستره عليهم وإدانته بمعرفة شخصين يقومان بالمشاركة المسلحة في هذه المظاهرات بمسدس وتستره عليهما.
وقد حكمت المحكمة عليه بسجنه لمدة ثمان سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وتم إفهامه بأنه إذا لم يتب من سلوكه ومنهج الخروج على ولي الأمر والافتئات عليه قبل انتهاء محكوميته فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة عليه لإصراره وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليه قرر المدعي العام والمدعى عليه عدم القناعة بالحكم.
أما المتهم الثاني فقد جاءت إدانته بالخروج في أكثر المظاهرات التي حدثت بعد تاريخ 6 /1 /1433 بالقطيف وقيامه بترديد الهتافات المسيئة، وإدانته بدخول مواقع صفحات مناوئة للدولة بقصد المشاركة والمتابعة، وإدانته بكتابة عبارات تحريض على ولاة الأمر في البلاد والإساءة لهم، والمطالبة بإخراج السجناء الموقوفين ممن صدرت عليهم أحكام نهائية على ذمة قضية تفجير الخبر. وحكمت المحكمة عليه بالسجن مدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وأفهمته بأنه إذا لم يتب من سلوكه منهج الخروج على ولي الأمر والافتئات عليه قبل انتهاء محكوميته فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة عليه لإصراره، وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليه قرر المدعي العام والمدعى عليه عدم القناعة بالحكم. وتم إفهام جميع المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.