المفوض الأممي لحقوق الإنسان: عنف أشد "سيحل" شرقي الكونغو    «النقد الدولي»: تحليل تأثيرات رسوم ترمب الجمركية مبكر    ألاسكا.. البحث عن طائرة مفقودة على متنها 10 أشخاص    واشنطن ترفض مشاركة«حزب الله» في الحكومة الجديدة    الفيفا: الإنفاق في انتقالات يناير بلغ مبلغا قياسيا في 2025م    مفتي عام المملكة ونائبه يتسلمان التقرير السنوي لنشاط العلاقات العامة والإعلام لعام 2024    خطبة المسجد الحرام: المؤمن القوي أكثر نفعًا وأعظم أثرًا.. والنصر مرتبط بميزان القلوب لا بميزان القوى    خطبة المسجد النبوي: من رام في الدنيا حياةً خالية من الهموم والأكدار فقد رام محالًا    "تعليم الرياض" يتصدرون جوائز معرض " إبداع 2025 " ب39 جائزة كبرى وخاصة    3 مستشفيات سعودية ضمن قائمة "براند فاينانس" لأفضل 250 مستشفى في العالم    أسعار النفط بين التذبذب والتراجع.. لعبة التوترات التجارية والمعروض المتزايد    النمر العربي.. مفترس نادر يواجه خطر الانقراض    الصقيع يجمد المياه في الأماكن المفتوحة بتبوك    مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات.. الحلم تحول إلى واقع    العُلا.. متحف الأرض المفتوح وسِجل الزمن الصخري    ترامب يعاقب المحكمة الجنائية الدولية بعد ملاحقة نتانياهو وغالانت    طقس بارد وصقيع في شمال المملكة ورياح نشطة على الوسطى والشرقية    ملامح الزمن في ريشة زيدان: رحلة فنية عبر الماضي والحاضر والمستقبل    «الشورى» يوافق على 5 مذكرات تفاهم مع دول شقيقة وصديقة    ناقتك مرهّمة؟!    «سدايا»: طورنا أقصى قيمة ممكنة في الذكاء الاصطناعي لتبني الاستخدام المسؤول    «تبادل القمصان»    «حصوة وكرة غولف» في بطنك !    أدريان ميرونك يتصدر منافسات الأفراد في أول أيام بطولة "ليف جولف الرياض"    لأول مرة.. مبيعات التجارة الإلكترونية عبر «مدى» تتجاوز 1.000.000.000 عملية    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    ما العلاقة بين لقاحات كورونا وصحة القلب ؟    أضرار الأشعة فوق البنفسجية من النافذة    «قيصر» السوري يكشف عن هويته بعد أعوام من تسريب صور التعذيب    إنترميلان يسقط بثلاثية أمام فيورنتينا بالدوري الإيطالي    أرض الحضارات    الأردن: إخلاء 68 شخصاً حاصرهم الغبار في «معان»    سبق تشخيصه ب«اضطراب ثنائي القطب».. مغني راب أمريكي يعلن إصابته ب«التوحد»    يا بخت من زار وخفف    لا تحسد الثور على كُبر عيونه    كيف كنا وكيف أصبحنا    دور وزارة الثقافة في وطن اقرأ    لماذا لا يجب اتباع سنة الأنبياء بالحروب..!    أمانة القصيم تُقيم برنامجًا في الإسعافات الأولية مع هيئة الهلال الأحمر    خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس الجزائر في وفاة رئيس الحكومة الأسبق    القادسية يتغلّب على الرائد بثنائية في دوري روشن للمحترفين    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    «أخضر 20» يخسر ودية إيران    الملك وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    "الرياض للجولف" يحتضن أبرز البطولات العالمية للرجال والسيدات    الحميدي الرخيص في ذمة الله    تغيير مسمى ملعب الجوهرة إلى ملعب الإنماء حتى عام 2029م بعد فوز المصرف بعقد الاستثمار    ثبات محمد بن سلمان    «8» سنوات للأمير سعود في خدمة المدينة المنورة    آدم ينير منزل شريف    لبلب شبهها ب «جعفر العمدة».. امرأة تقاضي زوجها    الشريف والمزين يزفان محمد    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    ملك الأردن : نرفض محاولة تهجير الفلسطينيين    "سدايا" تجمع روّاد الابتكار بمؤتمر" ليب".. السعودية مركز عالمي للتقنية والذكاء الاصطناعي    الرديني يحتفل بعقد قران نجله ساهر    ألما يعرض 30 عملا للفنانة وفاء الشهراني    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 22 عام لزعيم خلية التسمين
في أحكام بلغ مجموعها 145عام ل 14 متهما
نشر في الوطن يوم 01 - 07 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة جدة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 14 متهماً باعتناق الفكر التكفيري وتكفير الدولة السعودية وولي أمرها، وتأييد ومناصرة تنظيم القاعدة، والتخطيط لاستهداف مبان حكومية، والتدرب على كيفية استخدام السموم ضد رجال المباحث، أحكاما بالسجن بما مجموعه 145 عاما ومنعهم من السفر مدة مماثلة.
وجاء أعلى حكم على المتهم الأول بسجنه 22 عاما، فيما كانت أقل الأحكام 3 سنوات على المتهم الأخير.. وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها:
اعتناقه المنهج التكفيري وتكفير الدولة السعودية وولي أمرها، وتأييد تنظيم القاعدة ومناصرته , والتدرب على أساليب الدفاع عن النفس لاستخدامها في مواجهة رجال الأمن وغيرهم، والتدرب على كيفية الاختطاف، وفك وتركيب السلاح ، والتدرب على كيفية استخدام السموم ضد رجال المباحث، والتخطيط لاستهداف مبنى المباحث بالجبيل والتحريض على ذلك وعلى قتل رجال المباحث والمعاهدين، واعتبار ذلك من الجهاد، والتدرب النظري على صنع القنابل اليدوية ,والتستر على بعض المطلوبين أمنياً وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن وتزوير الأوراق الثبوتية ., وغيرها من التهم الأخرى التي أدينوا بها , علمًا بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية , والمدعي العام والمدعى عليهم وممثلي وسائل الإعلام, وقد حكم على المدانين الحاضرين بأحكام متفاوتة ما بين 22 سنة إلى ثلاث سنوات تفصيلها كالتالي :-
1- رد طلب المدعي العام الحكم بقتل المدعى عليه الأول والثاني والثالث والخامس والسابع تعزيراً، صيانة للدماء المعصومة ولعدم قيام الموجب المقتضي لاستباحة دم المدعى عليهم .
2- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن 22 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
3- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن 14 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
4- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن 16 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
5- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن 13 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
6- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن 15 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
7- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن 6 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
8- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن 12 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
9- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن 6 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
10- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن 11 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
11- إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن 10 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
12- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن 7 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه , ويبعد المدعى عليه عن البلاد, اتقاء لشره بعد انتهاء محكوميته وتصفية ما له وما عليه من حقوق.
13- إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن 3 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنة استنادا للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
14- إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن 7 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
15- إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن 3 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنة استنادا للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
وفي نهاية الجلسة تم إفهام المدانين الذين قضوا أكثر من مدة عقوبتهم بأن مطالبتهم بالتعويض يكون في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام وجميع المدانين الاعتراض على الحكم, عدا المدعى عليه الخامس وتم إفهامهم بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم ، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.