أوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، أن تعديل مهن العمالة الوافدة (المنزلية وغير المنزلية) يتم دون رسوم ووفق ضوابط المهن المقصورة على السعوديين خلال الفترة المحددة لتصحيح الأوضاع المتبقي منها 13 يوما فقط، مشيرا إلى أن عمليات تعديل المهنة يتم من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل بغض النظر عن نطاق المنشأة وعن نشاطها. وبين أنه يمكن للعامل الوافد المتغيب عن العمل الذي قدم عليه بلاغ هروب أو المنتهية رخصة إقامته أو رخصة عمله من تصحيح وضعه، إما بالعودة للعمل لدى صاحب العمل الحالي أو نقل خدماته إلى صاحب عمل آخر دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي، مع التزام صاحب العمل الجديد بعدم السماح له بالمغادرة لمدة 90 يوما. وأفاد الحقباني أن تسوية أية خلافات حقوقية بين العامل المصحح وبين صاحب العمل الحالي يتم من خلال الجهات القضائية المختصة، مع الأخذ في الاعتبار ألا يؤدي نقل خدمة العامل إلى منشآت القطاع الخاص التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها 10 فأكثر إلى النزول دون النطاق الأخضر. وقال "خلال فترة المهلة التصحيحية فقط تم السماح للعامل المنزلي المتغيب الذي قدم عليه بلاغ هروب أو المنتهية رخصة إقامته بتصحيح وضعه إما بالعودة للعمل لدى صاحب العمل الحالي إذا حصل توافق بينهم، أو نقل خدماته إلى صاحب عمل آخر كعامل منزلي، أو بنقل خدماته إلى منشأة في القطاع الخاص، دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي مع التزام صاحب العمل الجديد بعدم السماح له بالمغادرة لمدة 90 يوما تحسبا لتسوية أية خلافات حقوقية بين العامل المصحح وبين صاحب العمل الحالي". وفيما يتعلق بعدد العمالة الذين يمكن نقلهم للمنشآت، أكد الحقباني أن الاستثناءات نصت على ألا يتم نقل أكثر من أربعة عمال وافدين كحد أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جدا، شريطة ألا يتجاوز إجمالي أعداد العمالة في الكيان الواحد 9 بعد النقل.