كشف رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار، إقرار نظام ينص على تحصين أحكام التحكيم من الطعن، مشيراً إلى نظام التحكيم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين بمرسوم ملكي العام المنصرم، والذي أقر تحصين أحكامه من الطعن، بأي طريقة كانت، فيما عدا الطعن ببطلانها، مؤكداً إسهامه في سرعة حسم المنازعات. جاء ذلك، في كلمة ألقاها أمس خلال افتتاح أعمال ندوة "التحكيم الجنائي"، التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم بالتعاون مع فريق التحكيم السعودي، بمقر الجامعة، في الوقت الذي أكد فيه مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود، أن المملكة سبقت دول العالم في إقرار "التحكيم الجنائي"، لافتاً إلى أنه لم يسبق التطرق إليه على المستوى الدولي كندوة، نظراً لعدم إجازة الدول للتحكيم الجنائي، وهو ما استوجب استخراج الميزات الموجودة في الشريعة الإسلامية، والتي يطالب بها فقهاء قانون غربيون في دولهم، مبرراً التأخير في تطبيقه ب"البحث والتحري". وفي سؤال حول استثناء بعض القضايا من التحكيم، أشار الأمير بندر إلى أن التحكيم الجنائي يشمل 3 أطراف، أولها الأشخاص الذين يجوز فيهم التحكيم، والثاني هو الدولة أو النظام العام ولها الحق في إبقائه أو تركه، والثالث حق الله ويتمثل في الحدود، مشيراً إلى أن هناك من أجاز التحكيم فيها وهناك من رأى عدم جواز ذلك. ولم ينف مستشار خادم الحرمين الشريفين إمكانية الاستعانة بخريجات القانون والعلوم الشرعية للعمل في مجال التحكيم، باعتبار أن الشريعة الإسلامية لم تستثن أحداً، وهي واسعة وتشمل الجميع دون استثناء. وأوضح الأمير بندر القصد من دعوته سابقاً لضرورة ترجمة أحكام محكمة العدل الدولية للغة العربية، مبيناً أن الهدف هو إثراء المكتبة العربية في مجال القانون، ليستفيد الباحثون منها. ودافع الأمير بندر عن موقف المملكة في إجازة التحكيم الجنائي، مشيراً لوجود مطالبات من فقهاء القانون على مستوى العالم بالسماح بالتحكيم، رغم ممانعة أغلبية الدول، وأكد أن المملكة ستستثمر إيجاز الشريعة للتحكيم لإخراجه للعالم. وفي كلمته قال رئيس ديوان المظالم إن نظام التحكيم الحالي، صدر بالمرسوم الملكي رقم (34) بتاريخ 1433 ليواكب أحدث التنظيمات المحلية والدولية، ومن أهم ما تضمنه هذا النظام، أنه نص على أن أحكام التحكيم التي تصدر وفقاً لأحكامه لا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن، عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم، وفق أحوال محددة ومبينة في النظام، وترفع هذه الدعوى أمام محكمة الاستئناف المختصة مباشرة لتحكم بين مصادقة حكم التحكيم أو بطلانه، دون أن يكون لها فحص وقائع وموضوع نزاع. وقال النصار إن ديوان المظالم بذل جهوداً لتطبيق أحكام التحكيم في النظام السابق وأرسى عددا من الاجتهادات القضائية. رئيس جامعة نايف الدكتور جمعان رشيد بن رقوش، أوضح أن تنظيم الجامعة لهذه الندوة العلمية المهمة والأولى من نوعها حول التحكيم الجنائي يأتي في سبيل الارتقاء بقدرات العاملين في السلك القضائي، حتى يكونوا على دراية كاملة بأدق المتغيرات والمستجدات على الصعد كافة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي استكمالاً لما تقوم به الجامعة في مجال القضاء والعدالة لتوضيح الجوانب المختلفة للتحكيم الجنائي وكذلك الصلح لتبيان مفهوم كل منهما ومشروعيته وحكمه في الشريعة الإسلامية وتنظيمهما وأحكامهما وتطبيقاتهما في بعض القوانين الوضعية الأجنبية والعربية وخاصة في المجال الجنائي وأثرهما على تحقيق العدالة.