بدأت وزارة العدل خطوة إشراك المهتمين بالشأن العدلي بمشروع اللائحة التنفيذية لقضاء التنفيذ والذي ستعمل به الوزارة بدءا من السبت 20 ربيع الآخر المقبل، مهيبة بعموم المهتمين بتقديم آرائهم وملاحظاتهم على المشروع في مدة أقصاها 7 أيام عبر البريد الإلكتروني أو عبر الفاكس، وفقا لتعميم حصلت "الوطن" على نسخة منه. واختص قاضي التنفيذ ووفقا للمشروع، بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل، ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس والإفراج، والأمر بالإفصاح عن الأصول، والنظر في دعوى الإعسار. وحددت اللائحة أن يكون الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ في دائرة المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي المحرر في منطقتها، أو في مكان الجهة التي أنشأ المحرر في منطقتها، أو في موطن المدين، أو في موطن عقار المدين، أو أمواله المنقولة. وذكرت أنه إذا تعددت الدوائر المختصة بالتنفيذ فيكون لقاضي التنفيذ الذي قام بأول إجراء تنفيذي الإشراف على التنفيذ وتوزيع حصيلته، وله أن ينبي قاضي تنفيذ في دائرة أخرى للتنفيذ على مال المدين، على أن تكون جميع قرارات قاضي التنفيذ نهائية، وتخضع جميع أحكامه في منازعات التنفيذ، ودعوى الإعسار للاستئناف نهائيا.