أقرت لجنة مشكلة من وزارة العدل إجراءات الإفراغ لأملاك الدولة لمنع أي تدافع بين المحاكم وكتابات العدل فيمن يتولى ذلك. وأوضحت مصادر مطلعة ل"الوطن" أول من أمس، أن اللجنة المشكلة من وزارة العدل بشأن دراسة الموضوع خلصت إلى أنه إذا كان العقار المنزوع للمنفعة العامة ومشتركا بين وقف وملك معين ولا نزاع فيه بحصص معلومة المقدار لكل منهما، ولا تحكير فيه، فإن توثيق إفراغه لأملاك الدولة من اختصاص كاتب العدل بعد التحقق من صكوك التملك وثبوت الوقفية واكتمال إجراءاتها الشرعية والنظامية، حيث يرسل مبلغ التعويض الخاص بالوقف بعد إكمال الإجراءات إلى المحكمة العامة "بيت المال" لاتخاذ اللازم بشأنه، وإذا اتضح لكاتب العدل أن صكوك الملكية غير مكتملة فيفهم صاحب العلاقة لاستكمالها حسب التعليمات. وأضافت المصادر ذاتها، بالنسبة للعقار المنزوع للمنفعة العامة والمشتمل على وقف وملك معين أو وقفين ولم تعرف حصة أي منهما، أو كان محكرا، فإن النظر في قسمة التعويض، وإفراغ العقار لأملاك الدولة من اختصاص المحكمة بعد التحقق من صكوك تملك الأرض والأنقاض، وثبوت الوقفية والتحكير واكتمال إجراءاتها الشرعية والنظامية، حيث يتولى ناظر القضية بما صدر منه من أحكام مكتسبة القطعية على صكوك التملك بعثها إلى الجهات الصادرة منها لنقل ما ظهر به على الصكوك إلى هامش سجلاتها. وأشارت المصادر، أنه إذا كان ضمن ملاك العقار المنزوع للمنفعة العامة غائب أو ممتنع عن الإفراغ، أو مجهول الهوية، فيكون الإفراغ لدى المحكمة وفق مقتضى الوجه الشرعي والتعليمات مع التحقق من صكوك التملك واكتمال جميع إجراءاتها الشرعية والنظامية.