أغلقت المحكمة الإدارية بجدة أمس ملف "غريقة بحر جدة"، حيث قضت برفض دعوى والد الفتاة الغريقة فاطمة ضد أمانة محافظة جدة، لتعويضه بمليون ريال مقابل تضرره من غرق ابنته في شاطئ كورنيش جدة، نتيجة تشغيل مضخات الصرف الصحي. وسببت المحكمة حكمها برفع الدعوى على غير ذي صفة، موضحة في نص صك الحكم - اطلعت عليه "الوطن" - أن الجهة المسؤولة عن الصرف الصحي هي إدارة الصرف الصحي التابعة لوزارة المياه والكهرباء وليس أمانة محافظة جدة، فيما ردت المحكمة نفس الدعوى التعويضية على حرس الحدود، معتبرة أن قيام حرس الحدود بوضع اللوحات الإرشادية إجراء كافٍ من قبل المدعى عليها. وجاء الحكم بعد ثلاث سنوات من غرق الفتاة الشابة فاطمة في شاطئ بميدان النورس بجدة، حين كانت بمعية أسرتها، وقامت حينها بالنزول إلى البحر، ولم تكن تعلم أنها بالقرب من أنابيب الصرف الصحي، التي قذفتها إلى داخل البحر، ولم يتم العثور عليها إلا بعد 12 يوما متحللة الجسد، حيث حمل والدها أمانة محافظة جدة وحرس الحدود مسؤولية غرق ابنته، الأولى بصفتها الجهة المسؤولة عن وضع تنظيم أنابيب تصريف المياه، والثانية لأنها لم تتخذ كافة التدابير اللازمة لإعداد وسائل السلامة وتوعية المجتمع بخطورة الموقع. وتقدم والد الفتاة إلى المحكمة الإدارية بدعوى ضد الجهتين، طالبا تعويضا مقداره مليون ريال عن الضرر الذي أصابه بسبب غرق ابنته في شاطئ جدة نتيجة لتشغيل مضخات الصرف الصحي. وأوضحت الدائرة في أسباب حكمها، أن المدعي أقام دعواه في مواجهة أمانة محافظة جدة بسبب تفريطها بوضع مضخات الصرف الصحي في الموقع الذي غرقت فيه ابنته، وأنه بدراسة أوراق الدعوى وما قدمته الأمانة من دفوع تبين أن الجهة المسؤولة عن الصرف الصحي هي إدارة الصرف الصحي التابعة لوزارة المياه والكهرباء، وأن شعار الأمانة الموضوع على اللوحة الإرشادية بالموقع، هو بصفتها مسؤولة عن الطرق، وما يوضع عليها من لوحات إرشادية، وبالتالي تنتهي الدائرة إلى عدم قبول الدعوى في مواجهة الأمانة لانتفاء صفتها. وحول ذات الدعوى المقامة على حرس الحدود، فإنه لما كان المدعي يبتغي منها التعويض في حقه حين غرقت ابنته فإن المسؤولية التقصيرية لا تثبت إلا بتوافر أركانها الثلاثة، الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وحيث إن المدعي يدعي قيام ركن الخطأ في تصرف المدعى عليها حرس الحدود، وذلك لأمرين الأول عدم قيامها باتخاذ كافة التدابير اللازمة في إعداد وسائل الأمن والسلامة وتوعية المجتمع بخطورة هذا الموقع، فإن اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لم تفسر عمليات الإرشاد ولم تحدد أعمالا محددة للمدعى عليها في سبيل قيامها بالإرشاد، فإنه يرجع في ذلك إلى سلطتها التقديرية لما يضمن حسن سير المرفق العام، وحيث إن المدعى عليها تقوم بوضع اللوحات الإرشادية على المواقع الخطرة، فإن الدائرة ترى أن وضع هذه اللوحات هو إجراء كاف من قبل المدعى عليها، وأن الأصل في السباحة أن تتم في الأماكن المخصصة لها، فإذا ما فرط امرؤ في ذلك، فالقاعدة أن المفرط أولى بالخسارة.