كشفت الهيئة العامة للمنافسة أنه بناء على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام عدد من المنشآت بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال التواطؤ في عروض المناقصات والمزايدات، وهو ما تحظره الفقرة (7) من المادة (الرابعة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4ه. وأصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق. وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، ثبت قيام كل من مؤسسة الغبيبه للتجارة ومؤسسة محيط نجد للتجارة بمخالفة نظام المنافسة. وبناء عليه أصدرت لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة قرارها بمعاقبة مؤسسة الغبيبه للتجارة ومؤسسة محيط نجد للتجارة لثبوت انتهاكها للفقرة (7) من المادة (الرابعة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4, والتي نصت على الآتي: وتضمن القرار إيقاع غرامة مالية قدرها (180.000) ألف ريال على مؤسسة الغبيبه للتجارة مع نشر القرار على نفقتها, وغرامة مالية قدرها (38.000) ألف ريال على مؤسسة محيط نجد للتجارة مع نشر القرار على نفقتها: وقد صدرت أحكام المحكمة الإدارية بالرياض برفض الدعوى المقامة من المنشأتين للطعن على القرار.