وجه وزير الخدمة المدنية محمد بن علي الفايز، خلال الشهر الجاري تعميما للأجهزة الحكومية بآليات تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية لمعالجة مشكلة التجمد الوظيفي لبعض الموظفين العاملين في الخدمة المدنية.. وتضمنت آليات تطبيق القرار ما يلي: النصوص الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية وآلية تنفيذها: أولاً: يصرف للموظف الذي يشغل مرتبة في سلم رواتب الموظفين العام إذا أمضى في مرتبته 8 سنوات فأكثر مكافأة سنوية بمقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي يشغلها، وتمنح في أول محرم من كل عام، ولا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب، وتتلاشى هذه العلاوة بترقية الموظف، ويشترط لصرفها توفر ما يلي: - أن يكون قد بلغ آخر درجة من مرتبة الوظيفة. - أن يكون تقويم أدائه الوظيفي في السنتين الأخيرتين لا يقل عن جيد جداً. - ألا يكون قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو بالحسم من راتبه مدة أو مدداً تزيد عن 15 يوماً إلا بعد مضي سنة من تاريخ الحسم. -آلية التطبيق: تحصر إدارة شؤون الموظفين في الجهات الحكومية أسماء الموظفين الذين أمضوا 8 سنوات فأكثر إلى نهاية شهر ذي الحجة من كل عام هجري، وبلغوا آخر درجة في مراتب سلم الموظفين العام من المرتبة الأولى إلى المرتبة ال15 وتتوفر فيهم شروط المكافأة المنصوص عليها في القرار، ثم إصدار قرار من قبل صاحب الصلاحية بمنحهم المكافأة اعتباراً من أول محرم من العام التالي ابتداء من 1 /1 /1432، وتزويد وزارة الخدمة المدنية "الإدارة العامة للمراجعة بصورة من القرار لتقوم بالتحقق من توفر شروط منحها". ثانياً: تعدل الفقرة "ج" من المادة الثانية من لائحة الترقيات الصادرة بقرار المجلس رقم "1/676" وتاريخ 15 /3 /1431، حيث يصبح نص هذه الفقرة بعد التعديل كما يلي: ج – يتم بناء على موافقة من الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة الترشيح للترقية إلى الوظائف الشاغرة من قبل لجنة الترقيات التي يحددها الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة عن طريق المسابقة أو المفاضلة بين المرشحين على ألا تزيد المفاضلة عن مرتين خلال السنة المالية يتم تحديد موعدها بالاتفاق بين وزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة وتكون عناصر المفاضلة على النحو التالي: "التدريب، تقويم الأداء الوظيفي، الأقدمية، التعليم". وتقوم وزارة الخدمة المدنية بتحديد نقاط كل من العناصر المشار إليها والحد الأعلى للنقاط وتعديل ذلك وفقاً للمتغيرات التي تطرأ على الوظيفة العامة على ألا تتجاوز نقاط "الأقدمية" في المرتبة الثامنة عشرة ب18 نقطة بدلاً من 10 نقاط على النحو التالي: - نقطة واحدة عن كل سنة من السنوات الاربع الأولى. - نقطة ونصف النقطة عن كل سنة من السنوات الخمس وحتى الثامنة. - نقطتان عن كل سنة من السنوات من التاسعة إلى الثانية عشرة. - لائحة الترقيات بقاء نقاط التعليم والتدريب وتقويم الأداء كما هي عليه سابقاً في لائحة الترقيات وتعديل الأقدمية وفقاً لما نص عليه قرار المجلس ويكون احتساب النقاط وفقاً للجدول المرفق وتطبيقه على فترات الترقية الواقعة بعد تاريخ تبليغ القرار. ثالثاً: ترفع مرتبة الموظف إلى المرتبة التي تلي مرتبته مباشرة، وذلك للمراتب من التاسعة فما دون، وفق والضوابط التالية: - إكمال الموظف مدة 12 سنة فأكثر في مرتبته. - أن تتوفر لدى الموظف المؤهلات المطلوبة للوظيفة عند الرفع وفقاً لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف وألا يكون لديه من موانع الترقية المنصوص عليها في المادة الأولى من لائحة الترقيات. - أن يكون مسمى الوظيفة الجديد يتفق مع السلاسل الوظيفية المعتمدة في "دليل تصنيف الوظائف" وألا يتجاوز السقف الأعلى للفئة. - يجب ألا يؤدي رفع الوظيفة إلى أن تكون في مرتبة أعلى من مرتبة الوظيفة التي تشرف عليها حسب التنظيم المعتمد. - إذا تعذر رفع جميع وظائف المكملين لمدة 12 سنة فتكون الأولوية للأقدم في المرتبة. - تعادل الوظيفة عند شغورها إلى وضعها السابق في التنظيم قبل الرفع. - آلية التطبيق: يكون الترتيب المطلوب تطبيقه لرفع الوظائف على النحو التالي: - تقوم إدارة شؤون الموظفين بالجهة الحكومية بإعداد بيان لكل مرتبة باسماء الموظفين الذين أكملوا (12) سنة فأكثر في المرتبة التاسعة فما دون إلى تاريخ اليوم السابق لصدور الموازنة وهو اليوم ال10 من شهر الجدي من السنة الشمسية "وفق النموذج المرفق" وإرساله إلى وزارة الخدمة المدنية "الإدارة العامة لشؤون الترقيات" قبل موعد صدور الموازنة بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. - تقوم الإدارة العامة لشؤون الترقيات بمراجعة البيان للتأكد من توفر الضوابط الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية من حيث إكمالها 12 سنة في مراتبهم الحالية وتوفر المؤهلات المطلوبة للوظيفة وفق المسمى المقترح بعد الرفع وفقاً لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف، وأنه ليس لدى الموظف المراد رفع وظيفته أي من موانع الترقية المنصوص عليها في المادة الأولى من لائحة الترقيات، وعدم وجود ملاحظة عليه في سجلات الوزارة، وأن يكون مسمى الوظيفة المقترح يتفق مع السلاسل الوظيفية المعتمدة في دليل تصنيف الوظائف والتأكد من أن رفع الوظيفة لا يؤدي إلى أن تكون مرتبة الموظف أعلى من مرتبة الوظيفة التي تشرف عليها حسب التنظيم المعتمد. - يراعى عند مراجعة ترتيب الموظفين أن يكون على أساس الأقدمية في المرتبة، فإن تساووا في الأقدمية في المرتبة الحالية، فالأقدم في المرتبة السابقة، ثم التي قبلها، وهكذا... إلى أول مرتبة عين عليها. - بعد دراسة البيان من وزارة الخدمة المدنية وتدوين الرأي عليه يتم المصادقة عليه من قبل الإدارة المختصة وإعادته لاستكمال مناقشة رفع هذه الوظائف مع وزارة المالية. - بعد صدور الموازنة ورفع الوظائف المشغولة بالموظفين الذين أمضوا 12 سنة فأكثر في مراتبهم تقوم الجهة بإصدار قرارات الترقية اعتباراً من تاريخ صدور الموازنة استناداً لمرسوم الموازنة وتزويد وزارة الخدمة المدنية (إدارة التسجيل) بصورة من القرار لتسجيل ذلك في سجلات الوزارة، مع تدوين ملاحظة على سجل الوظيفة المرفوعة بإعادتها إلى وضعها السابق في التنظيم قبل الرفع. رابعاً: يشكل فريق عمل يضم ممثلين لكل من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهة ذات العلاقة يقوم في نهاية كل سنة مالية بمراجعة أوضاع الوظائف الدنيا من "المرتبة الأولى وحتى المرتبة الثالثة" الشاغرة والزائدة فعلاً عن حاجة الجهات الحكومية وذلك بطلب رفع مستوياتها في موازنة كل جهة إلى المراتب التي تتركز فيها قلة فرص الترقية، مع مراعاة قواعد التنظيم والحاجة الفعلية لكل جهة من الوظائف دون تأثير على الهياكل التنظيمية. - آلية التطبيق: على كل جهة حكومية تحديد من يمثلها في فريق العمل مع حصر الوظائف الشاغرة والزائدة فعلاً عن حاجة الجهة من "المرتبة الأولى وحتى المرتبة الثالثة" وإعداد بيان بها وإرساله لوزارة الخدمة المدنية "الإدارة العامة لشؤون الترقيات" قبل موعد الموازنة بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وسوف تتولى وزارة الخدمة المدنية التنسيق مع وزارة المالية والجهة الحكومية ذات العلاقة لاجتماعات الفريق وإعداد التوصيات اللازمة لرفع هذه الوظائف إلى المراتب التي تتركز فيها قلة فرص الترقية، وإحالة التوصيات بعد اعتمادها إلى وزارة المالية. 2- تضمن التعميم جدول بآلية احتساب النقاط بناء على التعديل الحاصل على الفقرة "ج" من المادة الثانية من لائحة الترقيات بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية المعالج لمشكلة التجمد الوظيفي.