«التستر على المخالفين» وهو ما يطلق عليه في المصطلح الشرعي (إيواء المُحْدِثين) خطير جدا، لأنه هروب من العدالة، وتمرد على الأنظمة، وسبب للجريمة، وإخفاء للحقيقة، وخرق للسفينة، وتعطيل للحدود والتعزيرات، وسبب في زعزعة الأمن والاستقرار، ولذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من آوى محدثا، واللعن: هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهذه العقوبة الشديدة الواردة في النص النبوي تدل على خطورة إيواء المحْدِثين، فهو من كبائر الذنوب، ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لَعَن اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا) والإحداث: يشمل كل ما فيه إفساد في الأرض، وتعطيل للأحكام الشرعية، والأنظمة المرعية، فالذي يدخل البلاد بطريقة غير نظامية، ربما يكون قاتلا، أو سارقا، أو هاربا من إقامة حد وجب عليه، أو حق لله تعالى أو لآدمي، أو مدفوعًا للبلاد لتحقيق غرض سيئ، يضر البلاد والعباد، فإيواؤه، وإخفاء أمره، منهيٌ عنه، لأنه تعاونٌ على الإثم والعدوان. وقد قال لي أحدهم: ألا ترى أنهم يأتون للعمل وكسب الرزق الحلال، وأن التستر موافق لحديث (من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة)؟ فقلت: كلا، بل أرى أن هذا القول فيه تلبيس، ووضع للأدلة في غير موضعها. لأن الذي يريد كسب الرزق الحلال كما تقول، يأتي البيوت من أبوابها، فيدخل المملكة بطريقة نظامية، وهو مرحب به، ومرفوع الرأس، أما من يأت متسللا، ضاربا بالأنظمة عرض الحائط، فهو آثم ومُحْدِث، وطلب الرزق الحلال لا يكون من خلال طريق مُحَرَّم، ولذلك فإن من آوى مُحْدِثًا فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك بالمُحْدِث نفسه ؟ وهذا الذي دخل البلاد متسللا بلا هوية لو قَتَل أو فعل جريمة في البلاد، فإنه يصعب معرفته، لكونه لا هوية له، ولذلك فإني أقول: لا يؤيد إيواء من هذا حاله إلا جاهل بالشريعة، أو ناقص في العقل، أو من لا يفقه المآلات. وأما حديث (من ستر مسلما.. الحديث) فلا علاقة له بإيواء المحدثين من قريب أو بعيد، وإنما معناه أن المسلم المستقيم قد يقع بزلة أو معصية في حق نفسه، فهنا يشرع ستره وعدم فضحه، ويكتفى بنصحه سرا، قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: (المراد بالستر: هو إخفاء العيب، ولكن الستر لا يكون محمودا إلا إذا كانت فيه مصلحة ولم يتضمن مفسدة، فمثلا المجرم إذا أجرم لا نستر عليه إذا كان معروفا بالشر والفساد، ولكن الرجل الذي يكون مستقيما في ظاهره ثم فعل ما لا يحل فهنا قد يكون الستر مطلوبا؛ فالستر ينظر فيه إلى المصلحة، فالإنسان المعروف بالشر والفساد لا ينبغي ستره، والإنسان المستقيم في ظاهره ولكن جرى منه ما جرى هذا هو الذي يسن ستره). وقال الشيخ العلامة صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ عند شرح الحديث: (الستر على المسلم من فضائل الأعمال، بل جعله طائفة من أهل العلم واجبا، فإن المسلم الذي ليس له ولاية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يجب عليه أن يستر أخاه المسلم، أو يتأكد عليه أن يستر، فإذا علم منه معصية كتمها، وإذا علم منه قبيحا كتمه، وسعى في مناصحته وتخليصه منه). وهذا كما ترى في حق من وقع في معصية في حق نفسه، ولا علاقة لذلك بإيواء المحدثين، فالاستدلال بحديث (من ستر مسلما..) على إيواء المُحْدِثين، استدلال باطل، لأنه استدلال في غير موضعه، وهو من جنس استدلال الفِرَق الضالة بالنصوص الشرعية على ضلالهم، ومعلومٌ أن الأدلة الشرعية لا تدل على ضلال وباطل قط، ولكن آفة القوم من الفهم السقيم، أو القصد السيئ، أحدهما أو كلاهما، وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما في شأن الخوارج «انْطَلَقُوا إِلَى آيَاتٍ نَزَلَت فِي الكُفَّار، فَجَعَلُوها في المؤمنين» هذا هو مسلك أهل الأهواء في تمرير باطلهم. إن من الإحسان إلى المُحْدِثين الإبلاغ عنهم، ليسلموا من الإثم، وليُصَحِحوا وضعهم، كما أن من الإحسان إلى الوطن والمواطن ألا يكون بينهم مجهول الهوية، فأمن الوطن والمواطن يجب أن يكون فوق كل اعتبار.