فيما فرضت وزارة التربية والتعليم على ملاك المدارس الأهلية ضوابط لاختيار شاغلي الوظائف التعليمية فيها، استدعت المحكمة الإدارية بالرياض أمس، ممثلي وزارتي التربية والخدمة المدنية لتبرير استثناء 6 آلاف معلمة بديلة من التثبيت. وقررت "التربية" في سياق إجراءاتها للحد من مزاجية ملاك "الأهلية"، ضبط آلية اختيار شاغلي الوظائف التعليمية فيها، مشترطة أن يتم اختيارهم بناء على ضوابط وشروط تمنحهم العمل، أبرزها اجتيازهم اختبار المعلمين الذي يجريه المركز الوطني للقياس والتقويم، وأن يمنح المتقدم موافقة للعمل "حسب نموذج معتمد" يجدد كل خمس سنوات في حال انطباق الشروط. إلى ذلك، استدعت الدائرة الإدارية ال 18 بالمحكمة الإدارية بالرياض أمس، ممثلي "التربية" و"الخدمة المدنية" لتبرير استثناء 6 آلاف معلمة من البديلات (الدفعة الثالثة) من التثبيت، بناء على دعاوى قضائية رفعها عدد منهن ضدهما لاستثنائهن بعد صدور أمر تثبيت جميع المتعاقدين والمتعاقدات قبل نحو عام ونصف. وتسلم ممثلا الوزارتين صحيفة دعوى المتضررات على أن يردا في الجلسات المقبلة.
بعد تحركات وزارة التربية والتعليم للحد من مزاجية ملاك المدارس في تحديد رسوم المدارس الأهلية، قررت مؤخرا ضبط آلية اختيار شاغلي الوظائف التعليمية في تلك المدارس، وأن يتم اختيارهم بناء على ضوابط وشروط تمنحهم العمل، مشترطة اجتياز شاغلي تلك الوظائف الراغبين العمل بالمدارس الأهلية، اختبار المعلمين الذي يجريه المركز الوطني للقياس والتقويم في حال كان المتقدم معلما أو معلمة، وكان مركز القياس الوطني يقدم هذه الاختبارات وأن يمنح المتقدم موافقة للعمل "حسب نموذج معتمد" يجدد كل خمس سنوات في حال انطباق الشروط جميعها، على أن يتم التجديد للموافقات بحسب النموذج نفسه. جاء ذلك ضمن حزمة من الضوابط الهادفة لتنظيم عملية اختيار وترشيح المعلمين والمعلمات السعوديين، الذين يتم تعينهم من قبل مالك المدرسة حلصت عليها الوطن وأكدت الضوابط منح المعلمين والمعلمات، الذين لا تنطبق عليهم الشروط الجديدة مهلة إلى نهاية العام الدراسي المقبل لتسوية أوضاعهم، وإخضاعهم للمعمول به في القطاع الحكومي، سواء من حيث الإجراءات أو الجزاءات الخاصة بكيفية التعامل مع القضايا التربوية التعليمية. وشمل التنظيم جميع المعلمين والمعلمات المعينين من قبل مالك المدرسة على إحدى الوظائف التعليمية التالية: مدير أو وكيل أو مرشد أو مشرف أو أمين مصادر تعلم أو معلم تعليم عام أو خاص أو تدريبات سلوكية أو نطق أو محضر مختبر وجميعها تنطبق على الجنسين، مشترطة الضوابط الجديدة: ألا يقل المؤهل الحاصل عليه ومتطلبات شغل الوظيفة فيمن يماثله في المدارس الحكومية، وفقا للمادة العاشرة من لائحة تنظيم المدارس الأهلية، ولايكون قد سبق عليه الحكم فيما يخل الشرف والأمانة، وفقا للمادة التاسعة من لائحة تنظيم المدارس الأهلية، وأن يكون ملما بالحاسب الآلي وفق مايقتضيه التخصص، إضافة لاجتياز المقابلة الشخصية، وفق المعايير المحددة لكل وظيفة تعليمية في القطاع الحكومي، واجتيازالكشف الطبي. وطالبت الضوابط الإدرات التعليمية بالاحتفاظ بقاعدة بيانات العاملين في الوظائف التعليمية الأهلية مشتملة على بياناتهم الشخصية والعملية وأماكن عملهم ووسائل الاتصال بهم.