هاتف ذكي يتوهج في الظلام    شكرًا لجمعيات حفظ النعم    خريف حائل    الدفاع المدني يحذر من المجازفة بعبور الأودية أثناء هطول الأمطار    الدبلة وخاتم بروميثيوس    صيغة تواصل    أماكن خالدة.. المختبر الإقليمي بالرياض    السل أكبر الأمراض القاتلة    نجد فهد: أول سعودية تتألق في بطولات «فيفا» العالمية    توطين قطاع الطاقة السعودي    أولويات تنموية    «الرؤية السعودية» تسبق رؤية الأمم المتحدة بمستقبل المدن الحضرية    الأنساق التاريخية والثقافية    نورا سليمان.. أيقونة سعودية في عالم الموضة العالمية    محمد البيطار.. العالم المُربي    من المقاهي إلى الأجهزة الذكية    «إسرائيل» تغتال ال«الأونروا»    هوس التربية المثالية يقود الآباء للاحتراق النفسي    رحلة في عقل الناخب الأميركي    لوران بلان: مباراتنا أمام الأهلي هي الأفضل ولم نخاطر ببنزيما    عمليات التجميل: دعوة للتأني والوعي    المواطن شريك في صناعة التنمية    الرديء يطرد الجيد... دوماً    مرحباً ألف «بريكس»..!    وبس والله هذا اللي صار.. !    لماذا مشاركة النساء لم تجعل العالم أفضل ؟    الأعمال الإنسانية.. حوكمة وأرقام    عسكرة الدبلوماسية الإسرائيلية    عن فخ نجومية المثقف    الذكاء الاصطناعي طريقة سريعة ومضمونة لحل التحديات    المرأة السعودية.. تشارك العالم قصة نجاحها    أندية الدوري الإسباني تساعد في جمع الأموال لصالح ضحايا الفيضانات    يايسله يُفسر خسارة الأهلي أمام الإتحاد    رسالة رونالدو..    النصر يلاحق العضو «المسيء» قانونياً    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان ملك إسبانيا إثر الفيضانات التي اجتاحت جنوب شرق بلاده    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة أمام الاتحاد    وزير الإعلام يعلن إقامة ملتقى صناع التأثير «ImpaQ» ديسمبر القادم    وزير الداخلية السعودي ونظيره البحريني يقومان بزيارة تفقدية لجسر الملك فهد    «الاستثمارات العامة» وسلطة النقد في هونغ كونغ يوقعان مذكرة تفاهم استثمارية    أمانة القصيم تكثف جهودها الميدانية في إطار استعداداتها لموسم الأمطار    مدير هيئة الأمر بالمعروف في منطقة نجران يزور مدير الشرطة    أمير منطقة تبوك ونائبه يزوران الشيخ أحمد الخريصي    المرشدي يقوم بزيارات تفقدية لعدد من المراكز بالسليل    أمانة القصيم تنظم حملة التبرع بالدم بالتعاون مع جمعية دمي    أعمال الاجتماع الأول للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين تواصل أعمالها اليوم بالرياض    الأرصاد: استمرار الحالة المطرية على مناطق المملكة    خدمات صحية وثقافية ومساعدون شخصيون للمسنين    جوّي وجوّك!    لا تكذب ولا تتجمّل!    «الاحتراق الوظيفي».. تحديات جديدة وحلول متخصصة..!    برعاية الملك.. تكريم الفائزين بجائزة سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه    معرض إبداع    مهرجان البحر الأحمر يكشف عن قائمة أفلام الدورة الرابعة    أحمد الغامدي يشكر محمد جلال    إعلاميون يطمئنون على كلكتاوي    الإمارات تستحوذ على 17% من الاستثمارات الأجنبية بالمملكة    جددت دعمها وتضامنها مع الوكالة.. المملكة تدين بشدة حظر الكنيست الإسرائيلي لأنشطة (الأونروا)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن وغرامات تصل ل 10 ملايين لمخالفي أنظمة الغذاء والدواء
نشر في الوطن يوم 01 - 11 - 2020

شددت الهيئة العامة للغذاء والدواء على أهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح المتعلقة بمجالات عملها، الهادفة إلى الحفاظ على سلامة أغذية المواطنين والمقيمين وأدويتهم وأجهزتهم الطبية، مشيرة إلى أن المخالفين يواجهون السجن وغرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال.
وأوضحت "الغذاء والدواء" أن المنشأة التي تتداول غذاءً مغشوشاً تتعرض لغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال وتصل إلى مليون ريال، وفي حال العمد تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، أو غرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، أو بهما معاً، وذلك وَفْقًا للمادة (16) من نظام الغذاء.
وتطرقت إلى أن المادة (15/2) من نظام الأعلاف، تشير إلى أن عقوبة كل منشأة تستخدم أعلافاً تحتوي على مواد سامة أو مواد تسبب ضرراً على صحة الحيوان أو الصحة العامة هو الغرامة المالية بمقدار 200 ألف ريال، مع إتلاف الأعلاف، وقد تصل الغرامة إلى مليون ريال.
وفي ما يخص الإعلان عن منتج تجميلي غير مدرج أو مخالف لضوابط وشروط الدعاية والإعلان، بيّنت "الهيئة" أنها تُعاقب كل من يقوم بذلك بغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، وفقًا للمادة 21 من نظام منتجات التجميل. ولفتت النظر إلى أن المادة الرابعة من نظام المستحضرات البيطرية تتضمن فرض عقوبة مالية على من يزاول نشاط المستحضرات البيطرية دون الحصول على التراخيص النظامية بغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، كما تُعاقب كل من قدم بيانات غير صحيحة أو خاطئة بهدف الحصول على اعتماد تسجيل منشأة أو ترخيص منتج إما بإيقاف الترخيص مؤقتاً أو إلغاء الترخيص أو سحب المنتج وإيقاف تداوله أو إلغاء شهادة الإذن بالتسويق، أو الإحالة إلى الجهة المختصة (النيابة العامة) لتطبيق النظام الجزائي لجرائم التزوير، وذلك وفقًا للمادة (30) من لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.