كشف مجلس الخدمات الصحية عن تلقيه خلال العام الماضي نحو 556 شكوى ضد شركات تأمين ومقدمي خدمة وأرباب عمل وجهات أخرى، فيما تم إنهاء 461 شكوى في حين بقيت 30 شكوى تحت الإجراء، وجرى حفظ 5 شكاوى، وإحالة 60 إلى جهة الاختصاص. وأفادت مصادر مطلعة ل"الوطن" أن الشكاوى تضمنت عدة مخالفات منها 360 شكوى بعدم تغطية علاج، و77 شكوى بعدم التأمين الصحي على المعالين، و50 تتعلق بعدم التأمين على الموظفين، و22 بمطالبات مالية، و14 تتضمن استفسارات، و6 شكاوى بعدم رفع البيانات للجوازات، إضافة إلى 27 شكوى في مجالات مختلفة أخرى. وأشارت المصادر إلى أن من أهداف الإشراف على أطراف العلاقة التأمينية الصحية أن يتولى المجلس الرقابة على شمولية التغطية التأمينية الصحية، والتأكد من قيام هذه الأطراف بتنفيذ المهمات والمسؤوليات المناطة بهم بموجب اللائحة، ويجوز للمجلس أيضاً طلب أي معلومات أو بيانات من المؤسسة وشركات التأمين والجهات الأخرى المعنية حول جميع مسائل العمل المتعلقة بالتامين الصحي، وللمجلس في حالات فردية وخاصة فيما يتعلق بالبنود العامة للتأمين الصحي، أن يطلب النماذج وغير ذلك من المطبوعات التي تستخدمها شركة التأمين الصحي في مراسلاتها مع أصحاب العمل والأشخاص المستفيدين ومقدمي الخدمات وكذلك العقود الموقعة مع شركة إدارة مطالبات التأمين. وأضافت المصادر أنه يجوز للمجلس أيضاً سحب تأهيل شركة التأمين الذي يثبت إخلالها باشتراطات التأهيل وإلزامها بالوفاء بالتزاماتها القائمة، ويسري ذلك أيضاً في حال توقف شركة التأمين عن الاستمرار في ممارسة أعمالها دون سحب التأهيل، كما يجوز له سحب تأهيل ممارسة أعمال التأمين الصحي إذا لم تستخدم الشركة التأهيل خلال 12 شهراً، أو إذا أبدت صراحة تخليها عن التأهيل أو توقفت عن الاستمرار في ممارسة أعمالها لمدة 6 أشهر بدون مبرر يقبله المجلس. من جهة أخرى، أصدر وزير الصحة، رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله الربيعة قرارا بإعادة تشكيل لجنة مخالفات أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني، ليضم في عضويته العقيد دكتور عبدالكريم بن سليمان الشويرخ ممثلاً عن وزارة الداخلية، ومحمد بن حسن القصير ممثلاً عن وزارة العمل، والمستشار نواف بن بجاد العتيبي ممثلاً عن وزارة العدل، والمستشار عبدالرحمن بن محمد الجماز ممثلاً عن وزارة المالية، وإبراهيم بن سليمان المسيطير ممثلاً عن وزارة الصحة، والمستشار عبدالعزيز بن راشد بن كليب ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة. وأكد الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف في تصريح صحفي أمس، أن اللجنة تختص بالنظر في مخالفات أحكام نظام الضمان الصحي، واقتراح الجزاء المناسب بحق أطراف العلاقة التأمينية من مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين أو شركات التأمين الصحي المؤهلة أو المؤمن عليهم، على أن يكون توقيع قرار الجزاء من وزير الصحة رئيس المجلس، ويجوز التظلم من هذا القرار أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من إبلاغه.