لم يقتصر تأثير كورونا الجديد وامتداداته فقط على الصحة والمجتمع والاقتصاد والسياسة، بل ذهب بعيدا ليؤثر حتى في العبادات وأدائها، ولذا لم يكن مستغربا أن تتنادى معظم دول العالم إلى منع صلوات الجمعة والجماعة في المساجد، تجنّبا لتفشي الوباء، وحفظا لأرواح وصحة المصلين، وتأسّيا بما تواتر عن النبي «صلى الله عليه وسلم». ومع توق المسلمين لأداء صلاة الجمعة جماعة دون تقارب وتلاصق في الصفوف، بدأت الآراء تطرح هنا وهناك، متعرّضة لمسائل فقهية كثيرة فرضتها ظروف كورونا، مطالبة ببعض التجديد والجرأة في تناول غير المألوف، وهو ما حاوله الباحث الإسلامي عبدالله فدعق، الذي طرح مسألة صلاة الجمعة عن بُعد مع الحرمين الشريفين، بالنسبة لقاطني مكةالمكرمةوجدة، وهو ما ينطبق -مثلا- على قاطني المدينةالمنورة مع المسجد النبوي، وقاطني القاهرة مع الأزهر الشريف، وهكذا. استخراج مطلوب يقول فدعق «إن استخراج الأحكام من الحوادث الجديدة أمرٌ مطلوب، دون عبث أو هوى. وبالتالي، فإن البحث في جواز صلاة الجمعة «عن بُعد»، يساعد على محاولة الاهتمام بتحقيق إثباتها، القيام بمقارنتها أو تشبيهها بصلاته -صلى الله عليه وسلم- وهو في المدينةالمنورة، على النجاشي وهو في الحبشة، وبرواية السيدة عائشة، رضي الله عنها، «صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجرته والناس يأتمون به من وراء الحجرة»، ولا يعني ذلك أن تخلو من تقييدات تصححها، كاتحاد وقت صلاتي الإمام والمأموم، فوقت مكة، ليس كجاكرتا، وطنجة، وأن يكون بلد المأموم متأخرا في «المكان» عن الإمام، صيانة من تَقدُّم الصف». سترة مع الإمام يحاول فدعق الاستدلال على ما يطرح بقوله، «قال الشيخ ابن قدامة المقدسي في كتابه»المغني«2/39، «قال أحمد -يعني الإمام ابن حنبل- في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبواب المسجد مغلقة، أرجو ألا يكون به بأس، وسئل عن رجل يصلي يوم الجمعة وبينه وبين الإمام سترة، قال: إذا لم يقدر على غير ذلك، يعني يجوز، وقال: في المنبر إذا قطع الصف لا يضر، ولأنه أمكنه الاقتداء بالإمام فيصح اقتداؤه به من غير مشاهدةٍ كالأعمى، ولأن المشاهدة تُراد للعلم بحال الإمام، والعلم يحصل بسماع التكبير، فجرى مجرى الرؤية، ولا فرق بين أن يكون المأموم في المسجد أو في غيره..». ويتوقع فدعق آراء معارضة، ويوضح أن دعوته للبحث في جواز الصلاة عن بُعد تأتي في إطار التأكيد على أهمية أن لكل حادثة حُكما يناسبها، ويقول «سيبررون أن من شروط صحة الاقتداء، أن يكون الإمام والمأموم في مكان واحد، وأن في هذه الصلاة الاتصال والتواصل بين الإمام والمصلين مفقود، ولكن رأيي هنا هو دون شك ليس من أجل إصدار حكم، لكنه بكل تأكيد، دعوة للتفاعل الفقهي مع حادثة كونية استشرى ضررها، وقد يطول مُكثها، وتفعيلٌ في الوقت نفسه لأهم مقصود من صلاة الجمعة، وأقصد خطبتها البليغة، من المسجد الحرام، أو المسجد النبوي الشريف، ودعوة لأن يأتي الممانع بدليل يسنده من كتاب أو سنة، ودعوة للتأكيد على أن لكل حادثة حكما يناسبها، ويتغير بزوالها». تهاون لم يُجِز الشيخ ابن عثيمين الصلاة خلف المذياع أو التلفزيون، لأنه رأى ذلك تهاونا في الحرص على الجماعة، ولعدم تحقق اتحاد الصفوف «هذا في الأحوال العادية»، وقال «أما الصلاة خلف المذياع والتلفزيون فإنها لا تصح، لعدم الاتحاد في المكان، وللتباعد العظيم بين الإمام والمأموم، ولأن في ذلك عرضة لفساد الصلاة، إذ قد ينقطع التيار الكهربائي، فلا يسمع صوتا ولا يرى شخصاً». اشتراط العلم قال مفتي مصر السابق، الشيخ حسنين محمد مخلوف، «الصحيح من مذهب الحنفية على ما ذكره العلامة الشرنبلالي أنه يصح اقتداء المأموم وبينه وبين الإمام حائطٌ كبيرٌ لا يمكن الوصول منه إليه، متى كان المأمومُ على علمٍ بانتقالات الإمام بسماعٍ أو رؤيةٍ، فالعبرة بعدم الاشتباه، قال وهو اختيار شمس الأئمة لما روي أن النبى -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي فى حجرة عائشة -رضي الله عنها- والناس فى المسجد يصلون بصلاته. وعلى هذا صح الاقتداء في المساكن المتصلة بالمسجد الحرام وأبوابها من خارجه إذا لم يشتبه حال الإمام عليهم لسماع أو رؤية ولم يتخلل إلا الجدار». لا حرج ومع افتراض أن الصلاة عن بعد «بما فيها صلاة الجمعة، وكذلك صلاة التراويح، والعيدين، وغيرها»، تقتضي الاقتداء بالإمام خلف التلفزيون أو المذياع، يبين الرئيس السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكةالمكرمة الشيخ أحمد الغامدي ل«الوطن»، عدم وجود حرج بمن يقتدي بالإمام خلال سماع الصوت ومشاهدة الصورة عبر التلفاز، إذا صلى المسلم في الوقت نفسه تزامناً مع ما يراه عبر الشاشة، سواء صلوات «التراويح أو القيام» وغيرهما. ويستدل الغامدي بحديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- إذ قال «إنما جُعل الإمام ليؤتم به»، والائتمام يحصل بمشاهدة الإمام في قيامه وركوعه وجلوسه وسماع صوته، إلا أن فضيلة صلاة الجماعة تغيب عن المسلم في هذه الحالة، لكونها مرتبطة بالحضور الشخصي للمسلم في المسجد أو الجامع، خلال اتصال الصفوف وفي الموضع الواحد. ويضيف «في زمن الرسول -صلى الله عليه وسلم- حصل أنه كان يصلي في حجرة عائشة، وكان الناس يأتون إلى المسجد لأن حجرة النبي كانت ملتصقة بالمسجد، فكانوا يصلون بصلاته أياماً عدة، رغم وجود ساتر بينهم ولا يرون النبي، وإنما يصلون بسماع صوته، فلما انصرف في الليلة الثالثة بصلاة الفجر التفت إليهم، وقال»إنه لم يخفَ عليّ قيامكم البارحة، وإنما خشيت أن تفرض عليكم«. وأكد الغامدي دلالة ذلك على أن النبي لم ينكر على أصحابه الائتمام بصوته في القراءة والانتقال، فإذا أدرك المصلي الإمام بالانتقال في ركوعه وسجوده وقراءته، فإنه يحصل له بذلك الاقتداء. ولفت إلى أن هناك من لا يقدر على القراءة من المصحف خلال الصلاة، وربما يحب الاستماع للقرآن من شخص متقن ويصلي خلفه، وهذا جائز سواء له ولغيره، إلا أنه لا تحصل لهم فضيلة الجماعة، ولكنها أزكى. وبيّن أنه كلما كثر عدد المصلين المجتمعين كانت صلاتهم أزكى، وهذا من حيث الجملة، ولكن مع جائحة كورونا، فإنه ليس الموصى بالاجتماع القريب في المنازل، نظرا لاحتمالات تفشي الجائحة، فالأفضل والصواب أن من يريد متابعة الإمام خلال الاذاعة أو التلفاز أن يجتنب اجتماعات الصلاة. وأكد أن صلاة الجماعة في المساجد لها مكانتها ودرجتها الرفيعة، بخلاف صلاة النوافل التي تفضل أن تؤدى في المنازل، وهذا هو الأصل. استناد شرعي يرى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى أن «قرار هيئة كبار العلماء بخصوص جائحة كورونا استند إلى نصوص وقواعد شرعية واضحة، وأن القرار مؤسس ومؤصّل شرعا، وقد كشف سماحة ديننا الحنيف وسعة الأفق العلمي لهيئة كبار العلماء في فهم مقاصد الشريعة السمحة». وتابع، «الناس -بفضل الله- سيؤدون فريضة الصلاة في بيوتهم، وهي صلاة صحيحة تامة، ولهم -بإذن الله- فيها أجر الجماعة في المسجد، لكونهم معذورين شرعا». كوارث أكدت دار الإفتاء المصرية أن الإسلام أجاز الصلاة في البيوت، في حالة الكوارث الطبيعية، كالسيول والعواصف، وكذلك في حالة انتشار الأوبئة والأمراض المعدية. وأوضحت أن الإسلام أرسى مبادئ الحجر الصحي، وقرر وجوب الأخذ بالإجراءات الوقائية في حالة تفشي الأوبئة، وانتشار الأمراض العامة. عدم الصحة يؤكد الدكتور محمد السعيدي، إجابةً عن سؤال»هل تصح صلاة الجماعة فرضا أو نفلا خلف الإمام في التلفزيون؟«، أن «العلماء المعاصرين المعتبرين المنتسبين إلى هيئة كبار العلماء السعودية، وإلى الجامع الأزهر، وإلى المجمعين الفقهيين في رابطة العالم الإسلامي ومنظمة التعاون الإسلامي، لا أعرف أنهم اختلفوا في القول بعدم صحة الجماعة خلف الإمام في التلفاز أو المذياع، وذلك في الظروف العادية التي يمكن فيها الذهاب إلى المساجد. أما في مثل هذا الظرف الذي نعيشه، فالذي أراه أن الأمر كذلك، ولا تصح صلاة الجمعة، ولا العيدين، ولا التراويح، خلف التلفاز، ولا تصح أي صلاة بهذه الطريقة، سواء أكانت فرضا أم نافلة. والسبب في ذلك أمرٌ أساس، وهو صفة العبادات لا مصدر لها سوى النص، وليس الاجتهاد أو القياس، والنصوص تقضي بأن صفة الجماعة: أن يكون الإمام والمأموم في أرض واحدة، وأن تتراءى فيها الصفوف. ولا يُعْدَل عن النص في صفة العبادات إلا بأحد 3 أمور: الأول: نصٌ آخر كقوله، صلى الله عليه وسلم، «صلّ قائما فإن لم تستطع فقاعدا» فعدل عن ركن القيام إلى القعود بالنص في حال العجز، وفي حالنا هذه لا يوجد نص. الثاني: الضرورة، وتعريف الضرورة أنها ما يحصل بفوته هرج ومرج وضياع دين وفوت حياة، كترك الصيام وقت قتال العدو، وفي حالنا هذه ليست هناك ضرورة، لأن تركنا الصلاة خلف إمام في التلفزيون لا يحصل منها هرج ولا فوت حياة، ولله الحمد. الثالث: الحاجة التي تحصل من تركها المشقة، كصلاة المسافر النافلة على سيارته وهو على غير القبلة، وهذه أيضا غير موجودة، لأننا نصلي جماعة في بيوتنا في راحة واطمئنان، ولا نحتاج إلى إمام التلفزيون أدنى حاجة. شروط الحاجة يبين السعيدي أنه «يشترط لتغيير شيء في صفة العبادة للحاجة أمران، هما: أن يكون التغيير الذي نعدِل إليه ثابتا أصله في الشرع، كأن يكون بعض المأمومين في الدور العلوي والإمام في الدور الأرضي، فهي ثابتة من فعل أبي هريرة، رضي الله عنه، فإذا اقتضت الحاجة جاز أن يصلي بعض المأمومين كذلك. وصلاة الناس خلف إمام في التلفزيون لا أصل لها، ولذلك كره أكثر العلماء الصلاة في الدور الأسفل والإمام في الأعلى، لعدم وجود أصل لها. الأمر الآخر: أن تكون الصفة المعدول إليها موافقة لمقاصد الشرع من العبادة، والصلاة خلف إمام التلفزيون مخالف لمقاصد الشرع، لأن الشرع يقصد من صلاة الجماعة اجتماع الناس في مصلى واحد تحت إمام واحد، وتواصلهم ونفع الإمام لهم. وبذلك نصل إلى حرمة الصلاة خلف إمام في التلفزيون». اختلاف اختلف أهل العلم فيمن صلى خارج المسجد وبينه وبين إمامه حائل بحيث لا يراه ولا يرى أحدا ممن يراه من المأمومين، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية «وأما صلاة المأموم خلف الإمام خارج المسجد أو في المسجد وبينهما حائل، فإن كانت صفوفا متصلة جاز باتفاق الأئمة، وإن كان بينهما طريق أو نهر تجري فيه السفن، ففيه قولان معروفان، هما روايتان عن أحمد: أحدهما: المنع، كقول أبي حنيفة، والثاني: الجواز: كقول الشافعي. وأما إذا كان بينهما حائل يمنع الرؤية والاستطراق، ففيهما عدة أقوال في مذهب أحمد وغيره. قيل: يجوز، وقيل: لا يجوز، وقيل: يجوز في المسجد دون غيره، وقيل: يجوز مع الحاجة، ولا يجوز بدون الحاجة، ولا ريب أن ذلك جائز مع الحاجة مطلقاً مثل أن تكون أبواب المسجد مغلقة، أو تكون المقصورة التي فيها الإمام مغلقة أو نحو ذلك، فهنا لو كانت الرؤية واجبة لسقطت للحاجة، فواجبات الصلاة والجماعة تسقط بالعذر. كما قال ابن تيمية «إن امتلأ المسجد بالصفوف صفوا خارج المسجد، فإذا اتصلت الصفوف حينئذ في الطرقات والأسواق صحت صلاتهم، وأما إذا صفوا وبينهم وبين الصف الآخر طريق يمشي فيه الناس لم تصح صلاتهم في أظهر قولي العلماء». صحة المجاراة يؤكد الباحث الشرعي عبدالله العلويط، أن الصلاة مجاراة لمنارة مسجد الحي أو تبعا لجهاز التلفاز صحيحة، ولا يمكن إبطالها، فإبطال الصلاة يحتاج إلى دليل، إلا أنها لا تعدّ بالنسبة للمصلي «صلاة جماعة»، ولا يأخذ أجر جماعة، وإنما صلاة منفرد حتى ولو كان من يصلي على صوت المنارة مجموعة أشخاص داخل المنزل. وأضاف، «تَساوِي حركات هؤلاء المصلين لا تعدو تطابق أفعال صلاة منفردين مع بعضهم، وقد عبّرت هنا عن المجاراة وليس المتابعة، لأن المتابعة لا تكون إلا للإمام الفعلي أما هذه فنسميها مجاراة، فالجماعة لا تكون إلا مع إمام فعلي، ولهذا لو انقطعت صفوف الجماعة التابعة لإمام فعلي ولم تعد الصفوف متصلة، فإن صلاة الصفوف الأخيرة لا تعد صلاة جماعة بالنسبة لهم، وإن كان في هذا خلاف، فلا بد من اتصالها بالصفوف التي أمامها ولا يفصل بينها شيء، وهذا في الجماعة على الأرض فكيف بمجاراة المذياع أو المنارة». تبيان العلة يوضح العلويط، أن «صلاة الجماعة هي الاجتماع مع المصلين في مكان واحد لنشر الصلاة، وليست العلة متابعة الإمام في الحركات فقط، فلو كان هذا صحيحا لصلى كل الناس منفردين خلف المذياع، أو خلف إمام يصلي مع شخص واحد في المسجد». وقال، «سبب قولنا إن العلة هي الاجتماع في مكان واحد، هو أن إعلان الصلاة بشكل واضح للعيان لا يكون إلا بالاجتماع في مكان واحد للعامة، كي تظهر الصلاة في المدينة أو البلد التي هم بها، فالجماعة لم تشرع إلا لنشر الصلاة وإعلانها». ولفت العلويط إلى وجود خلاف قديم في مسألة اتصال الصفوف، وفيما لو يصح الاقتداء بالصفوف المقطوعة عن الجماعة، لكن حتى ولو قلنا بصحة الاقتداء فإن صحتها قديما هو أن الاجتماع العام قد تحقق، بخلاف اتباع المذياع أو المنارة، فإن الاجتماع لم يتحقق وهذا هو الفرق، ولهذا عدّ بعض العلماء مسجد السوق مكانا يمكن أن تؤدى به الجماعة، ويسقط الفرض عند من يقول بوجوب الجماعة، لكنه لم يعتبر جماعة المنزل كالأب وابنه، والسبب هو عدم تحقق الاجتماع العام ونشر الصلاة. وأضاف «لهذا يمكن للمصلي مجاراة صوت منارة مع عدم حصول أجر الجماعة، لكن تحسب له صلاة منفرد، ولا يجب عليه متابعة الإمام البعيد، فإذا سها في صلاته وقام إلى الركعة الثالثة فيجب أن يجلس للتشهد الأول ولا يجاريه فهذا في الإمامة الفعلية، وكذلك إذا سجد الإمام سجود سهو فيجب ألا يجاريه، مع ملاحظة أن كل هذا من التكلف، فإن كان المصلي يريد الأجر فقد حصل له كاملا وكأنه صلى في المسجد لأنه لم يجلس في بيته باختياره، لكن يمكن المجاراة في حال الوسواس، أي أن الشخص لا يمكنه ضبط صلاته، فهنا يمكن أن يستعين بجهاز ويجاري فيه الإمام، لكن لا تحسب له كجماعة». تأييد وجواز لا حرج بمن يقتدي بالإمام خلال سماع الصوت ومشاهدة الصورة عبر التلفاز الائتمام يحصل بمشاهدة الإمام في قيامه وركوعه وجلوسه وسماع صوته الرسول صلى بحجرة عائشة وائتم به المسلمون خارجها النبي لم ينكر على أصحابة الائتمام بصوته في القراءة والانتقال مبررات دعوة البحث مسألة فقهية فرضتها ظروف كورونا المطالبة بالتجديد والجرأة في تناول غير المألوف استخراج الأحكام من الحوادث الجديدة مطلوب دون عبث أو هوى أهمية أن لكل حادثة حكما يناسبها التفاعل الفقهي مع حادثة كونية استشرى ضررها وقد يطول مُكثها تفعيلٌ لأهم مقصود من صلاة الجمعة، وهو خطبتها البليغة رفض العلماء المعتبرون لم يختلفوا بعدم صحة الجماعة خلف الإمام في التلفاز أو المذياع لا تصح أي صلاة خلف التلفاز والإذاعة، سواء أكانت فرضا أم نافلة، لأنه لا نص على ذلك الجائحة ليست ضرورة تبيح، لأن الضرورة هي ما يحصل بفوته هرج ومرج وضياع دين وفوت حياة