مغادرة الطائرة الإغاثية العاشرة للإغاثة الشعب اللبناني    أستراليا توقّع اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة بقيمة 7 مليارات دولار أسترالي    إصابة طفل فلسطيني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس    الأرصاد: الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية    انطلاق أعمال الحوار الحضاري لخطة التعاون 10+10 بين الجامعات الصينية والعربية في شانغهاي    "مفوض الإفتاء في جازان": القران والسنة تحث على تيسير الزواج    أمين التعاون الخليجي»: تصريحات خرازي تدخل سافر في شؤون الدول    أمير القصيم يدشّن مشروع "وقف الوالدين" الخيري في البدائع    الأحوال المدنية تشارك في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى الصحة العالمي 2024    كيف تثبت الجريمة قانونيا بمقطع فيديو؟    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الريان    «الزعيم» يضرب العين بخماسية.. والأهلي يعود من قطر بنقاط الريان    نيوم يتغلّب على الصفا بثلاثية ويعزز صدارته لدوري يلو    وزير الدفاع يبحث مع نظيره البريطاني المستجدات    الهلال يتغلّب على العين بخماسية في النخبة الآسيوية    سعود ينتظر الظهور الثالث مع روما في «الدوري الأوروبي»    النصر يصطدم باستقلال طهران    سعود بن نايف يستقبل الشدي المتنازل عن قاتل ابنه    الجدعان يترأس وفد المملكة في اجتماعات النقد والبنك الدوليين ووزراء مالية ال20    رئيس أرامكو يدعو لوضع خطة محدثة لتحوّل الطاقة تراعي احتياجات الدول    شُخصت به في أوج عطائها.. مديرة مدرسة تتحدى المرض وتحصد جائزة «التميز»    الصيف والشتاء.. في سماء أكتوبر    السجل العقاري يتيح الاطلاع على صكوك الملكية في «توكلنا»    هيئة الأفلام: ملتقى النقد السينمائي في الأحساء    الجبير يمثل المملكة في حفل تنصيب رئيس إندونيسيا    5 مخاطر مؤكدة للمشروبات الغازية    المملكة تدين قصف منازل شمال قطاع غزة    مُلّاك الإبل والمهتمون: مزاد نجران للإبل يُعزز الموروث الثقافي    المؤرخون العرب ونصرة الجغرافيا العربية    فاشية الديمقراطية!    طريق السلام..أم الاستسلام؟    31 مليار دولار إيرادات القطاع الزراعي    75% نمو طلبات التركز الاقتصادي    بأمر خادم الحرمين الشريفين.. ترقية وتعيين (50) قاضياً بديوان المظالم    ملتقى التميز المدرسي.. قفزة نوعية في قطاع التعليم !    سمو وزير الدفاع ونظيره البريطاني يبحثان المستجدات والتنسيق المشترك    استثمر في الصحة    لكل زمن هيافته    جامعة الأميرة نورة تُطلق الملتقى السعودي الأول للدراسات العليا    "غير الربحي" تقنيات وقصص نجاح    اغتنام الفرص في زمن الكساد الاقتصادي    كن ممتناً    "التخصصي" يطلق وحدة السكتة الدماغية المتنقلة لتسريع تقديم العلاج للمرضى    منصة "أبشر" تستعرض خدمتي تسجيل المواليد والوثائق الرقمية    الحرف الهندية تروي حكاياتها من قلب الرياض    لو علمتم ما ينتظركم يا أصحاب البثوث    "الأفلام" تقيم ملتقى النقد السينمائي في الأحساء    ختام مسابقة القرآن والسنة في إثيوبيا    نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس جامعة الملك فيصل    وزير الحرس الوطني يستقبل سفير أوزبكستان لدى المملكة    مستشفى صحة الافتراضي يحصل على شهادة غينيس كأكبر مستشفى افتراضي    الأمير سعود بن مشعل يطّلع على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية    تست4    الأمير سعود بن نهار يستقبل قائد قاعدة الملك فهد الجوية المعين حديثًا    القبض على مواطنَيْن بجدة لترويجهما 4 كيلوجرامات من الحشيش    الرقابي يرفع شكره للقيادة لإقامة مسابقة حفظ القرآن في موريتانيا    الخيانة بئست البطانة    السعال المزمن قد يكون وراثياً    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السماح للأزواج بمزاولة التجارة حال وفاة حامل الإقامة المميزة
نشر في الوطن يوم 04 - 03 - 2020

شهدت اللائحة التنفيذية لمركز الإقامة المميزة إدخال بعض التعديلات فيما يخص حالات انتهاء الإقامة المميزة سواء بالوفاة أو فقدان الأهلية. وإضافة فقرات جديدة.
أولا: التعديلات
شمل التعديل الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثانية حيث نصت الفقرة الثالثة على ما يلي:
تخضع طلبات تأشيرة استقدام العمالة المنزلية وما يتصل بها من إجراءات وأحكام أخرى وفق الإجراءات المتبعة بالنسبة إلى المواطن السعودي، بما يضمن سرعة البت في تلك الطلبات.
الفقرة الرابعة فتضمنت النص على: يُقصد بالمناطق الحدودية المشار إليها في الفقرة (1/3) من المادة الثانية من النظام، المواقع المحددة بموجب أدوات نظامية استنادًا إلى ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
نصت التعديلات كذلك على أنه في حال عدم استكمال المتقدم للمعلومات والبيانات المطلوبة من قبل المركز بعد تقديمه للطلب خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التقديم، يكون للمركز صلاحية إلغاء طلب المتقدم.
شملت التعديلات المادة السادسة لتصبح فقرة (أ) كما يلي: تُستكمَل إجراءات إنهاء علاقة المتقدم من داخل المملكة بإقامته السابقة لحصوله على الإقامة المميزة، من خلال إشعار جهة عمله السابقة وتصحيح وضعه التعاقدي، وكل ما يتصل بالحقوق والالتزامات المتعلقة بذلك، وللمركز اتخاذ ما يلزم من إجراءات ونحوها للتأكد من استكمالها.
تم تعديل المادة 11 لتصبح كما يلي:
01 في حال وفاة حامل الإقامة المميزة أو فقدان الأهلية تنتقل الحقوق والمزايا، المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من اللائحة، لأفراد أسرته لمرة واحدة وفق الإجراءات المنظمة لذلك.
02 في حال وفاة حامل الإقامة المميزة أو فقدانه الأهلية دون وجود الأزواج، يتولى المركز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان تمتع الأولاد دون سن إحدى وعشرين سنة بالحقوق والمزايا المقرة لحامل الإقامة المميزة.
03 في حال إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها حسب الحالات المشار إليها في الفقرة (1) من المادة التاسعة من النظام، يجوز لأي من أفراد الأسرة التقدم للمركز وفق الوسائل التي يحددها بطلب الحصول على الإقامة المميزة، ويتولى المركز دراسة الطلب والبت فيه وفقًا لما ورد في المادة الخامسة من اللائحة.
ثانيا: فقرات جديدة
يُمكن لحامل الإقامة المميزة ربط سجله بسجل الوالدين والأولاد ممن تجاوز سن إحدى وعشرين سنة، وفق المسوغات النظامية
مزاولة الأعمال التجارية من قبل الأزواج في حال وفاة حامل الإقامة المميزة الأساسي، وفقًا النظام الاستثمار الأجنبي.
امتلاك العقارات السكنية والتجارية والصناعية من قبل الأزواج في حال وفاة حامل الإقامة المميزة الأساسي، ولا يخل امتلاكهم للعقارات التجارية والصناعية بتطبيق الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي المقررة نظامًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.