كشفت مصادر ل»الوطن» أن رئيس نادي الشباب خالد البلطان، رفض اعتذار النصراويين حول الحديث الذي أدلى به لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر البرازيلي بيتروس، وطالب رئيس الشباب بالتوقف عن الثرثرة والتقليل من خصومه من الأندية الأخرى، وأشارت المصادر إلى أن البلطان اشترط أن يكون الاعتذار في منبر إعلامي مثلما كان حديث اللاعب في الإعلام. وكان اللاعب بيتروس، طالب رئيس الشباب في تصريح فضائي، باحترام النصر، والتوقف عن الثرثرة والتقليل من خصومه من الأندية الأخرى، وأن هناك كلاما متداولا في وسائل الإعلام، وعلى الإنترنت حول تقليله من احترام الأندية، وذلك عقب مباراة الفريقين. وأكد بيتروس أن فريقه قدم مستوى جيدا، وقاتل اللاعبون واجتهدوا دون أن يصدر كلاما أو احتجاجات، وأنهم يحترمون كل الفرق في الدوري. وتعتبر هذه الحادثة جديدة بالدوري السعودي للمحترفين، وهي أن ينتقد لاعب رئيس ناد آخر، والمفاجأة أن تصدر من لاعب أجنبي. نص المادة 50 من لائحة الانضباط * إذا كانت الإساءة تجاه اللاعبين أو الأشخاص الآخرين بخلاف مسؤولي المباراة يعاقب مرتكبها بغرامة مالية لا تتجاوز 40 ألف ريال. * إذا كانت الإساءة تجاه مسؤولي المباراة، يعاقب مرتكبها بغرامة مالية لا تتجاوز 50 ألفا. * إذا كانت الإساءة تجاه الاتحاد أو لجانه القضائية أو لجانه الأخرى أو إلى الرابطة أو أعضاء مجالس إدارته أو الموظفين أو العاملين فيها ويعاقب مرتكبها بغرامة 80 ألفا. * إذا تضمن التصريح أياً كان نوعه إثارة للرأي العام أو عبارات أو إشارات منافية للأخلاق الرياضية يعاقب المخالف بغرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال. بالنسبة إلى المخالفات الجسيمة كالتجريح والإساءة والاتهام، يعاقب المخالف بالعقوبات التالية: 1/5. إذا كان لاعبا أو من ضمن الجهاز التدريبي أو الطبي يعاقب بالإيقاف عن المباريات لمدة عام وبالغرامة مالية 300 ألف ريال. 2/5. إذا كان من غير الأشخاص المذكورين في النقطة السابقة، يعاقب بالحرمان من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة عام، والغرامة 300 ألف ريال * بالإضافة إلى العقوبات الواردة أعلاه، يجوز للجنة أن تفرض على المخالف عقوبات إضافية بموجب المادتين (10) و(11) من اللائحة. * في الحالة المنصوص عليها بالفقرة1 من هذه المادة، لا تفتح الإجراءات الانضباطية إلا إذا قام الشخص المتضرر بتقديم شكوى إلى اللجنة طبق أحكام المادة (137) من هذه اللائحة، وذلك فيما عدا المخالفات التي تدخل ضمن صورة الفقرة 4 من هذه المادة.