حددت لوائح وأنظمة قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، 3 حالات يصبح قرار الهيئة فيها محصناً وغير قابل للاعتراض عليه أمام أي جهة أخرى. اللجنة الداخلية نصت المادة الثالثة من اللائحة: «يصبح قرار الهيئة محصناً وغير قابل للاعتراض عليه أمام أي جهة أخرى في 3 حالات». وتتحقق الحالة الأولى إذا لم يعترض المكلف لدى الهيئة على القرار خلال مدة 60 يوماً من تاريخ تبليغه به، الحالة الثانية إذا لم يُقِم المكلف دعوى التظلم أمام لجنة الفصل أو لم يطلب إحالة اعتراضه إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهيئة برفض اعتراضه، أو من مُضي مدة 90 يوماً من تاريخ تقديم اعتراضه لديها على القرار دون البت فيه. والثالثة، إذا لم يُقِم المكلف دعوى التظلم أمام لجنة الفصل خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من اللجنة الداخلية في شأن التسوية، أو من مُضي المدة المحددة في قواعد التسوية، دون الوصول إلى تسوية. الرسائل النصية نصت المادة الحادية عشرة، على أنه يُعد التبليغ منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه، إذا تم عبر إحدى الوسائل الآتية: بواسطة الموظفين المختصين في الأمانة العامة. النظام الآلي للأمانة العامة. الرسائل النصية المرسلة إلى الجوال الموثق، والبريد الإلكتروني المُختار. الاتصالات الهاتفية المُسجلة على الهاتف الموثق. العنوان الوطني. أي من الحسابات المسجلة في أحد الأنظمة الآلية الحكومية. ويجوز للأمانة العامة الاستعانة في تبليغ أطراف الدعوى بالقطاع الخاص. الحالات الثلاث إذا لم يُقِم المكلف دعوى التظلم أمام لجنة الفصل أو لم يطلب إحالة اعتراضه إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهيئة برفض اعتراضه إذا لم يُقِم المكلف دعوى التظلم أمام لجنة الفصل خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من اللجنة الداخلية في شأن التسوية إذا لم يعترض المكلف لدى الهيئة على القرار خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغه به