فيما أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في فترة سابقة أن فترة التجربة التي يخضع لها الموظف نصاً في عقد العمل لا تزيد مدتها عن 90 يوماً، ويحق لكل من الطرفين إنهاء العقد خلال هذه الفترة، كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن فترة تجربة العامل لدى المنشآت قد تصل إلى 180 يوماً بشرط موافقة العامل الخطية، أي أنه يحق لصاحب العمل فصل الموظف في هذه الفترة المحددة، مشدداً على ضرورة أن يكتب عقد العمل بنسختين يحتفظ كل طرف بنسخة، وأنه يجب أن يكون محدد المدة لغير السعوديين، وإذا لم تحدد تكون رخصة العمل هي مدة العقد. تجربة العامل علمت «الوطن»، أنه ضمن مبادرة جديدة تعنى بالثقافة العمالية شددت الوزارة على ضرورة عدم وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، مؤكدةً أنه لا يدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيد الفطر وعيد الأضحى والإجازة المرضية. تعويضات الطرفين قالت الوزارة إنه يجوز باتفاق الطرفين إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون في مهنة مختلفة، أو عمل آخر، أو أن يكون قد مضى على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر. وفي حال انتهاء العقد خلال فترة التجربة، فإن كلا الطرفين لا يستحق تعويضاً ولا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة. تجديد العقد أوضحت الوزارة، أنه ينتهي العقد بالمدة المحددة فإذا استمر الطرفان في تنفيذه فإنه يعد مجدداً لمدة غير محددة، مع مراعاة ما نصت عليه المادة 37 من نظام العمل بالنسبة إلى غير السعوديين، مبينةً أنه إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطا يقتضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة فإنه يتجدد تلقائياً للمدة المتفق عليها، وأنه في حال تمدد التجديد 3 مرات متتالية أو بلغت مدة العقد الأصلي مع التجديد 4 سنوات واستمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد إلى غير محدد المدة.