)-- أقام أحد المحامين المصريين دعوى قضائية يطالب فيها ببطلان الحكم بسجن الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، في قضية "قتل المتظاهرين"، خلال أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، بدعوى أن إجراءات محاكمته، مع آخرين، أمام محكمة الجنايات، تخالف الدستور والقانون، مؤكداً "عدم اختصاص" المحكمة. واختصم المحامي أبو بكر محمد الطرابيلي، في دعواه التي أقامها أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والتي حملت رقم 63432 لسنة 66 قضائية، كلاً من رئيس الجمهورية الحالي، الدكتور محمد مرسي، ووزير الدفاع ورئيس السابق، المشير محمد حسين طنطاوي، بصفته "القائم بأعمال رئيس الجمهورية" أثناء الفترة الانتقالية، وكذلك وزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى. ودفع الطرابيلي، بحسب ما ذكر موقع "أخبار مصر"، التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الرسمي، ب"عدم اختصاص" محكمة الجنايات بمحاكمة الرئيس السابق، ووزير داخليته، حبيب العادلي، مستنداً إلى نص المادة 85 من دستور 1971، الذي أُلغي العمل به بعد تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد، في أعقاب "تنحي" الرئيس السابق، في 11 فبراير/ شباط 2011. وذكرت الدعوى أن "الجرائم"، التي تمت محاكمة الرئيس السابق عليها، وقعت خلال فترة العمل بدستور 1971، وقبل وقف العمل به، وأن هذه المادة تنص على أنه يتم توجيه اتهام "الخيانة العظمى" للرئيس، أو اتهامه ب"ارتكاب أي جناية" يكون بناءً على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية أعضاء المجلس. وفي حالة صدور قرار الاتهام، وفق المادة المذكورة، يتم إيقاف رئيس الجمهورية عن العمل، على أن يتولى نائبه الرئاسة مؤقتاً، وفي حالة عدم وجوده يتولى الرئاسة رئيس الوزراء، وأشار مقدم الدعوى إلى أن ذلك "لم يحدث مطلقاً" مع الرئيس السابق، الذي تمت محاكمته أمام محكمة الجنايات، وهو ما اعتبره "مخالفاً للدستور والقانون"، بحسب الدعوى. يُذكر أن محكمة القضاء الإداري من المقرر أن تنظر في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، دعوى أخرى، أقامها المحاميان يسري ومحمد عبد الرازق، لطلب "الإفراج الصحي" عن الرئيس السابق، البالغ من العمر 84 عاماً.