تحدي NASA بجوائز 3 ملايين دولار    سجن سعد الصغير 3 سنوات    تحديات تواجه طالبات ذوي الإعاقة    حرفية سعودية    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    السد والهلال.. «تحدي الكبار»    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    قيود الامتياز التجاري تقفز 866 % خلال 3 سنوات    رئيسة (WAIPA): رؤية 2030 نموذج يحتذى لتحقيق التنمية    سعود بن مشعل يشهد حفل "المساحة الجيولوجية" بمناسبة مرور 25 عامًا    أمطار على مكة وجدة.. «الأرصاد» ل«عكاظ»: تعليق الدراسة من اختصاص «التعليم»    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    «الاستثمار العالمي»: المستثمرون الدوليون تضاعفوا 10 مرات    فصل التوائم.. أطفال سفراء    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    في الشباك    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    نائب أمير الشرقية يكرم الفائزين من القطاع الصحي الخاص بجائزة أميز    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    ضاحية بيروت.. دمار شامل    من أجل خير البشرية    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    ألوان الطيف    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    حكايات تُروى لإرث يبقى    جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    أهمية قواعد البيانات في البحث الأكاديمي والمعلومات المالية    كلنا يا سيادة الرئيس!    القتال على عدة جبهات    معارك أم درمان تفضح صراع الجنرالات    نقاط شائكة تعصف بهدنة إسرائيل وحزب الله    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    تطوير الموظفين.. دور من ؟    الدكتور ضاري    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    قصر بعظام الإبل في حوراء أملج    ما قلته وما لم أقله لضيفنا    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    أمير الشرقية يستقبل منتسبي «إبصر» ورئيس «ترميم»    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    الأهل والأقارب أولاً    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية تطعن ب"دستورية" محاكمة مبارك
نشر في الوكاد يوم 29 - 09 - 2012

)-- أقام أحد المحامين المصريين دعوى قضائية يطالب فيها ببطلان الحكم بسجن الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، في قضية "قتل المتظاهرين"، خلال أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، بدعوى أن إجراءات محاكمته، مع آخرين، أمام محكمة الجنايات، تخالف الدستور والقانون، مؤكداً "عدم اختصاص" المحكمة.
واختصم المحامي أبو بكر محمد الطرابيلي، في دعواه التي أقامها أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والتي حملت رقم 63432 لسنة 66 قضائية، كلاً من رئيس الجمهورية الحالي، الدكتور محمد مرسي، ووزير الدفاع ورئيس السابق، المشير محمد حسين طنطاوي، بصفته "القائم بأعمال رئيس الجمهورية" أثناء الفترة الانتقالية، وكذلك وزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
ودفع الطرابيلي، بحسب ما ذكر موقع "أخبار مصر"، التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الرسمي، ب"عدم اختصاص" محكمة الجنايات بمحاكمة الرئيس السابق، ووزير داخليته، حبيب العادلي، مستنداً إلى نص المادة 85 من دستور 1971، الذي أُلغي العمل به بعد تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد، في أعقاب "تنحي" الرئيس السابق، في 11 فبراير/ شباط 2011.
وذكرت الدعوى أن "الجرائم"، التي تمت محاكمة الرئيس السابق عليها، وقعت خلال فترة العمل بدستور 1971، وقبل وقف العمل به، وأن هذه المادة تنص على أنه يتم توجيه اتهام "الخيانة العظمى" للرئيس، أو اتهامه ب"ارتكاب أي جناية" يكون بناءً على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية أعضاء المجلس.
وفي حالة صدور قرار الاتهام، وفق المادة المذكورة، يتم إيقاف رئيس الجمهورية عن العمل، على أن يتولى نائبه الرئاسة مؤقتاً، وفي حالة عدم وجوده يتولى الرئاسة رئيس الوزراء، وأشار مقدم الدعوى إلى أن ذلك "لم يحدث مطلقاً" مع الرئيس السابق، الذي تمت محاكمته أمام محكمة الجنايات، وهو ما اعتبره "مخالفاً للدستور والقانون"، بحسب الدعوى.
يُذكر أن محكمة القضاء الإداري من المقرر أن تنظر في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، دعوى أخرى، أقامها المحاميان يسري ومحمد عبد الرازق، لطلب "الإفراج الصحي" عن الرئيس السابق، البالغ من العمر 84 عاماً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.