أقر مجلس الوزراء السوري مشروع قانون ينظم عمل الاحزاب في سورية انه جاء "في إطار ترجمة توجهات برنامج الإصلاح السياسي وبهدف اغناء الحياة السياسية وتنشيطها والمشاركة في مسؤولياتها وتداول السلطة". مشروع قانون الاحزاب "يتضمن الاهداف والمبادئ الاساسية الناظمة لعمل الاحزاب وشروط واجراءات تأسيسها وترخيصها والاحكام المتعلقة بموارد الاحزاب وتمويل نشاطاتها وحقوقها وواجباتها". ويمنع القانون الجديد حسب الوكالة تأسيس الاحزاب "على أساس ديني او قبلي او مناطقي او فئوي او مهني".كما يمنع قيامه على "أساس التمييز بسبب العرق او الجنس او اللون". كما منع مشروع القانون "الاحزاب من اقامة اي تشكيلات عسكرية او شبه عسكرية علنية او سرية"، او اللجوء إلى استخدام "العنف بكل اشكاله او التهديد به او التحريض عليه". ووضع مشروع القانون جملة اشتراطات عامة لتأسيس الاحزاب منها "الالتزام باحكام الدستور ومبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الاساسية والاعلانات العالمية لحقوق الانسان". كما اشترط في الحزب "علانية مبادئه واهدافه ووسائله ومصادر تمويله" وان "لا يكون فرعا تابعا لحزب او تنظيم سياسي غير سوري". وينص الدستور السوري الحالي منذ عام 1963 على ان حزب البعث هو الحزب القائد للدولة والمجتمع، كما يسمح بقيام بعض الاحزاب في اطار ما يسمى في الجبهة الوطنية تتهمها المعارضة السورية بأنها احزاب شكلية غير فاعلة ما دامت خاضعة لفكرة الحزب القائد. ويظل معظم التنظيمات السياسية المعارضة الاخرى ممنوعا في سورية، وتنضوي هذه التنظيمات في حركة الاحتجاجات الحالية مطالبة بتعددية حزبية حقيقية والغاء فقرة الحزب القائد من الدستور. وبدوره اشار وزير العدل السوري تيسير قلا عواد الى انه يجب المتقدم لتأسيس حزب أن يقدم طلب إلى لجنة تأسيس الاحزاب موقعا من 50 عضوا من أعضائه المؤسسين على ان يكون العضو المؤسس سوريا منذ 10 سنوات على الأقل ومتما 25 عاما من العمر ومقيما في سورية ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم عليه بجناية او جرم شائن اضافة الى ألا يكون منتسبا لحزب آخر سوري او غير سوري. وأضاف إنه عند طلب التأسيس يجب ألا يقل الحد الأدنى لعدد الأعضاء في الحزب عند التأسيس عن 1000 عضو. وأوضح وزير العدل أن اللجنة تقوم خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب بالبت بالموافقة على تأسيس الحزب او عدم الموافقة وذلك بقرار معلل من قبلها ويعد عدم البت بالطلب بانتهاء مدة ال60 يوما قبولا ضمنيا بالموافقة وفي حال عدم الموافقة يحق له اللجوء الى المحكمة للاعتراض على قرار اللجنة خلال 15 يوما ومن المتوقع عرض القانون على مجلس الشعب السوري لمناقشته في الجلسة المقررة في السابع من الشهر القادم.