نظام تأجير المنازل المنتهي بالتمليك هو فكرة مقلدة تقليدا سيئا من الغرب الذي استخدم هذا الأسلوب لتمويل السيارات. والغرب لم يدع وسيلة ابتكارية في تمويل المنازل إلا لجأوا إليها. لكنهم لم يستخدموا هذا النظام في المنازل كما استخدموه في السيارات، لعدم إمكانية تطبيقه إذا كانت ملكية البنك للمنزل حقيقية. فالسيارة تتناقص قيمتها مع الأيام وتمويلها تمويل قصير الأجل، فلن تنشأ هناك مشكلة لو أرجع المستأجر السيارة لأنها ستباع في الحراج بقيمتها المتبقية غالبا. وأما المنازل فتمويلاتها تمويلات طويلة الأجل وقيمتها على المدى الطويل غالبا ما تزداد وتتضاعف أضعافا عديدة, وأما في المدى القصير فأسعارها عرضة للطفرات أو الانهيارات. في كلا الحالين سواء في طول المدة أو قصرها فإن هناك عدم انضباطية في حالة تملك البنك المنزل إلا عن طريق المشاركة الحقيقية وغير الممكنة عن طريق سداد جزء من القيمة شهريا. لذا فالبنوك هناك في أمريكا إذا شاركت تشارك حقيقة لا صورة، وذلك باستخدام الرهن العقاري بالمشاركة Shared Appreciation Mortgages SAMs وفيه يشارك البنك بالربح والخسارة حقيقة لا صوريا كما يحدث عندنا. وكما هو معروف أن الفائدة تؤخذ على ما تبقى في الذمة من رأس المال مهما اختلفت الأسماء الشرعية أو التسويقية. فلو استأجر مواطن منزلا من البنك بدفعة أخيرة أو من غيرها لأي مدة تمويل فهو لن يسدد من قيمة المنزل إلا أقل من ثلثه بعد مضي نصف المدة؛ لأن معظم القسط الشهري في النصف الأول من المدة ينصرف على تسديد قيمة الفائدة (الإجارة) على قيمة التمويل. فلو أراد مواطن أن يسدد القرض بالكامل بعد نصف المدة، وقد تضاعفت الأسعار أو أراد الخروج من عقد الشراء بعد انهيار أسعار المنازل بعد انفجار طفرة سعرية للمنازل فبأي سعر؟ فإن لم يزد عليه البنك الدفعة الشهرية التي من ضمنها جزء من قيمة المنزل فملكية البنك للمنزل إذن ملكية وهمية كملكية الصكوك. (وتغير الإجارة كل عامين أو ثباتها لا علاقة له بقيمة المنزل بل معدل الفائدة العام). ولو انهارت الأسعار فلن يستطيع المواطن الخروج لأن البنك مالك للمنزل كله بغض النظر عما دفع المواطن من دفعات مقدمة أو ما سدده قبل انهيار الأسعار. لذا فقضاؤنا الشرعي سيحكم لمصلحة البنك لأنه مالك حقيقي حسب العقود. وهيئة كبار العلماء لم تجز نظام التأجير المنتهي بالتمليك بعلل عدة منها -الغبن والظلم- وكذلك فعلت المجمعات الفقهية، ومن أجاز منها هذه المعاملة اشترط الخيار عند حلول وقت الشراء. وهناك من المستشارين في البنوك من التف على الفتوى بتجنب الدفعة الأخيرة. وهذا ليس حلا لتجنب هذا الخيار الذي اشترطته المجمعات الفقهية لأن أصل معظم قيمة المنزل لا تسدد إلا في الثلث الأخير من مدة التمويل وتكون القيمة قد تغيرت مع طول المدة. والمعاملات تحرم إذا داخلها أحد ثلاثة أمور: الغبن أو الغرر أو الظلم، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذه معاملة متضمنة لهذه الأمور الثلاثة. هذا إذا كانت الملكية حقيقية، وأما إن كان المقصود بملكية البنك للمنزل بملكية وهمية فهذا التمويل في حقيقته تمويل تقليدي. والصورية هي واقع عقود التمويلات اليوم، فلو على الأقل تتوخى البنوك الوضوح القانوني في معاملاتها مع المواطنين فتجعل الملكية للمنزل تنتقل جزئيا للمواطن مع كل دفعة يدفعها، وتضع جدول مُلتزم به قانونيا يوضح تزايد نسبة ملكية المواطن للمنزل مع كل دفعة يدفعها، لا أن تمضي ثلاثين عاما وهو قانونيا لا يملك حتى ما دفعه من دفعة أولى مقدمة من سعر المنزل. وما تفعله البنوك في صياغتها للعقود اليوم هو في الواقع يعد من التجاوزات الاقتصادية المسكوت عنها.. هذا الخلط والعجن لمقاصد الألفاظ ومعانيها والتمويه في العقود التمويلية وما فيها من تجاوزات عن أمور اقتصادية جوهرية لن يبني نظاما اقتصاديا قويا قائما على أسس قانونية واضحة ما يجعل بلادنا تدور في حلقة مفرغة مع الاجتهادات الفردية واستمرار الضبابية عند الناس في معرفة ما لهم من حقوق وما عليهم. وسيخلق مشكلات قانونية مستقبلية عندنا, وغبن وظلم وغرر سيطفح على الساحة بقوة مخلفا أثار مدمرة للاقتصاد والمجتمع مع ظهور أي عجز لأموال النفط من القيام بدورها التقليدي في تغطية المسكوت عنه، ليس قانونيا فقط بل دينيا واجتماعيا واقتصاديا. نقلا عن الاقتصادية