قضت محكمة القطيف حكما على مواطن في العقد الرابع بالسجن عامين و 200 جلدة مفرقة على أربع دفعات كل دفعة خمسون جلدة مع مراعاة أن يكون بين كل إيقاع و آخر من إيقاعات الجلد خمسة عشر يوماً،بعد ثبوت إدانته بجمع الأموال دون ترخيص وإقامة علاقة محرمة بامرأة لا تمت له بصلة شرعاً والخلوة بها. وبحسب صحيفة “عكاظ” أصدرت المحكمة حكما على المواطن نفسه بالسجن ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة السجن المحكوم بها وثلاثمائة جلدة مفرقة على ست دفعات بعد ثبوت إدانته بالتحرش الجنسي ببناته وضرب إحداهن وتهديدهن بسكين. وردت المحكمة طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بضرب زوجته مع توجه التهمة عليه بذلك ومعاقبته لقاء ذلك بجلده ثلاثين جلدة دفعة واحدة مع مراعاة أن يكون بين إيقاع هذه العقوبة وعقوبات الجلد المنصوص عليها في الفقرات السابقة مدة خمسة عشر يوماً وجرى إعلان الحكم لأطراف الدعوى، كما ردت المحكمة دعوى المدعية بالحق الخاص وإخلاء سبيل المدعى عليه منها بسبب سبق تنازل المدعية عن دعواها. وقالت المحكمة إن المدعى عليه يمتلك الحق للتقدم لمحكمة الاستئناف، بلائحة اعتراضية خلال ثلاثين يوماً من تسليمه صورة الحكم وفي حال عدم تقديم اللائحة خلال المدة المقررة فإن حقه في طلب التدقيق يعتبر ساقطاً ويكتسب الحكم القطعية.