المملكة.. مواقف تاريخيّة لدعم فلسطين    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين التصريحات العبثية لبنيامين نتانياهو    عبدالعزيز بن سعد يواسي أُسر المايز والتميمي والجميلي في وفاة فقيدتهم    استخدام الذكاء الاصطناعي يؤثر على جودة العمل    الهلال الأحمر يعيد النبض لمعتمرة إندونيسية    تسجيل 1383 حالة ضبط في المنافذ    موجز اقتصادي    «السياحة» تكثف الرقابة في مكة والمدينة استعداداً لرمضان    «صندوق الشهداء» يحصد جائزة أفضل أماكن العمل    رصد «حوشين» عشوائيين لتصنيع «المعسّل» و«الشمّة» بجدة    وزير الصحة يزور جناح وزارة الداخلية في «ليب 2025»    مناطق الجنوب الأقل ممارسة للسباحة    لكمة السرعوف تعادل رصاصة عيار 22    ولادة أول صغار المها بمحمية عروق بني معارض    مصر تستضيف قمة عربية طارئة حول تطورات القضية الفلسطينية    حل الدولتين ثمنه باهظ.. لكن فلسطين تستحق هذا الثمن    سباق تدّمير العقول    تواصل أمريكي – روسي لإنهاء الحرب الأوكرانية    السودان.. إعلان خارطة طريق لما بعد الحرب    سيادة المملكة «خط أحمر»    السفير الإيراني ل «عكاظ»: لا رجعة عن مسار التواصل والتفاعل بين السعودية وإيران    ولي العهد يستقبل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية    استعرض العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون مع البلدين.. وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الأرجنتيني والأوكراني المستجدات الدولية    في الجولة ال(21) من دوري يلو.. قمة تجمع الحزم والطائي.. ونيوم والنجمة يواجهان العين والصفا    القادسية والعروبة يصعدان لأولى اليد    بونو: أكبر خصم للهلال هو الهلال    «المناورات» تجهّز الأهلي والنصر ل«قمة الإنماء»    الجوير ينافس 4 أجانب على صناعة اللعب في«روشن»    تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة السابعة بمعهد التدريب النسوي    دورات لتعزيز مهارات منسوبي الحرس الملكي        غيبوبة على الطريق.. تنتهي بحفل تكريم «اليامي» !    شاهد.. الإطاحة ب 3 شبكات إجرامية تمتهن تهريب المخدرات والاتجار بها في 3 مناطق    طريف تسجل أقل درجة حرارة بالمملكة    عزّت مفتي إلى رحمة الله    «هيئة الأدب» تنظم «جازان للكتاب» وتبرز إرث المكان    وزارة الثقافة تشارك في مؤتمر «ليب 2025»    «الدارة» تصدر كتاباً حول القطع الفخارية المكتشفة بتيماء    لا أخاف على جيل فيه "رتيل الشهري"    الأوركسترا والكورال الوطني.. روعة الإبداع في شتى الصور    %75 نسبة تفوق الحرفيات على الذكور    إرث الصحراء    ضمك.. جبل ونادٍ    شعبان.. محطة إيمانية للاستعداد لرمضان    حسن التعامل    كيف يتكيف الدماغ بسرعة مع التغيير    ميكروبيوم معوي متنوع للنباتيين    مفتاح كوري لعلاج السرطان    أمير الشمالية يتسلّم تقرير الإحصاء    دعم المملكة الإغاثي.. دون حدود    الاتحاد السعودي لكرة القدم يقيم ورشة العمل الإعلامية الرابعة    روبوت لإجراء عمليات السمنة    القيادة تعزّي رئيس ناميبيا في وفاة الرئيس المؤسس للجمهورية    وفاة الممثلة السورية إنجي مراد    الفيروس التنفسي المخلوي يهدد كبار السن وذوي الأمراض المزمنة    من أعلام جازان.. الشيخ العلامة الدكتور محمد بن هادي المدخلي    الحجاج في القرآن    مفوض الإفتاء موجهًا رؤساء الجمعيات اللحمة الوطنية من القيم الأساسية التي تعزز من تماسك المجتمع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القتل تعزيرا لأحد المتهمين بقتل الأمريكي جونسون عام 2004
نشر في الطائف يوم 19 - 11 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، اليوم، أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 18 متهماً يمثلون المجموعة الثالثة من خلية ال 86 والحكم على اثنين منهم بالقتل تعزيراً وسجن البقية ومنعهم من السفر بعد انقضاء محكوميتهم.
وجاء ضمن أبرز الأحكام التي صدرت اليوم، حكم بالإجماع بالقتل تعزيراً على اثنين من المدانين، أحدهما شارك في الاتفاق والتحريض والمساعدة في عملية خطف وقتل المقيم الأمريكي بول مارشال جونسون خلال وجوده في المنزل الذي قتل وعذب فيه وتأييده ذلك العمل الإجرامي والتحريض عليه واعتباره من الجهاد.
وثبت للمحكمة قيام المدانين بالعديد من الجرائم منها: إطلاق النار على رجال الأمن وإصابتهم بمواضع خطيرة في أجسادهم والاستعداد للقتال بجانب التنظيم الإرهابي وتنفيذ مخططاته وتلقي تدريبات مع أعضاء خلية إرهابية على كيفية الاقتحام والتغطية بالسلاح داخل أحد الأوكار الإرهابية والمشاركة في الأعمال الإرهابية التي قامت بها الخلية ورصد بعض المواقع المزمع استهدافها وجمع أكبر قدر من المعلومات عنها من حيث مستوى الحراسة ومواقع البوابات وتمرير تلك المعلومات إلى قائد الخلية بعد تدوينها وإطلاق النار عشوائياً باتجاه رجال الأمن والاجتماع بقادة وعدد من أعضاء التنظيم الإرهابي والتنقل معهم والإقامة بينهم في أحد الأوكار الإرهابية والتستر عليهم وعلى ما يخططون للقيام به من أعمال إرهابية انتحارية والمشاركة بالاتفاق والتحريض والمساعدة في عملية خطف وقتل أحد المستأمنين الأجانب من خلال وجوده في المنزل الذي قتل وعذب فيه وتأييد ذلك العمل الإجرامي والتحريض عليه واعتباره من الجهاد وانتهاج المنهج التكفيري ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية وحيازة الأسلحة والذخائر والقنابل والمواد المتفجرة بهدف الإخلال بالأمن وإيواء عدد من المطلوبين أمنياً والتستر عليهم وعلى أعمالهم وتأييد الأعمال الإرهابية وتمجيد قادة تنظيم القاعدة وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بمبالغ مالية كبيرة عن طريق التبرعات والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الصراعات للمشاركة في القتال الدائر فيها، وغير ذلك من تهم، علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ووكلائهم، وقررت المحكمة الحكم بالقتل تعزيراً على مدانين اثنين وسجن البقية من 6 إلى 30 عاماً تفصيلها كالتالي:
1. إدانة المدعى عليه 27 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه منها سنة استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
2. إدانة المدعى عليه 28 (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة واحد وعشرين عاما ابتداء من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء فترة محكوميته اتقاء لشره.
3. إدانة المدعى عليه 29 والحكم عليه بالسجن مدة خمسة وعشرين عاما اعتبار من تاريخ إيقافه منها سنه وستة أشهر استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
4. إدانة المدعى عليه 30 والحكم عليه بالسجن مدة ستة عشر عاما اعتبار من تاريخ إيقافه وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
5. إدانة المدعى عليه 31 والحكم عليه بالقتل تعزيراً.
6. إدانة المدعى عليه 32 والحكم عليه بالسجن مدة خمسة عشر عاما اعتبار من تاريخ إيقافه وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
7. إدانة المدعى عليه 33 والحكم عليه بالسجن مدة خمسة عشر عاما اعتبار من تاريخ إيقافه منها سنتين استنادا إلى المادة السابعة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
8. إدانة المدعى عليه 34 والحكم عليه بالسجن مدة عشرين عاما اعتبار من تاريخ إيقافه وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
9. إدانة المدعى عليه 35 والحكم عليه بالسجن مدة أربعة عشر عاما اعتبار من تاريخ إيقافه وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
10. إدانة المدعى عليه 36 والحكم عليه بالسجن مدة تسع وعشرين عاما اعتبار من تاريخ إيقافه منها ثلاثة أشهر استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
11. إدانة المدعى عليه 37 والحكم عليه بالقتل تعزيراً.
12. إدانة المدعى عليه 38 والحكم عليه بالسجن مدة اثنان وعشرين عاما اعتبار من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
13. إدانة المدعى عليه 39 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثين عاما اعتبار من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
14. إدانة المدعى عليه 40 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة عشر عاما اعتبار من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
15. إدانة المدعى عليه 41 والحكم عليه بالسجن مدة ستة عشر عاما ابتداء من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وستة أشهر استنادا إلى اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
16. إدانة المدعى عليه 42 والحكم عليه بالسجن مدة ستة عشر عاما ابتداء من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال وستة أشهر استنادا إلى المادة الخامسة والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
17. إدانة المدعى عليه 43 والحكم عليه بالسجن مدة اثنا عشرة عاما اعتبار من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات استنادا إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وتغريمه عشرة آلاف ريالا استنادا إلى ذات النظام ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
18. إدانة المدعى عليه 44 والحكم عليه بالسجن مدة عشرة أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه منها سنتين استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.