الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    تطوير الموظفين.. دور من ؟    قصر بعظام الإبل في حوراء أملج    أهمية قواعد البيانات في البحث الأكاديمي والمعلومات المالية    20 مليار ريال مشروعات وعقود استثمارية أُبرمت لخدمة الشرقية    الذهب يتراجع ب 38 دولارا مع ترقب الفيدرالي    المملكة الأولى عربياً وال 20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»    إمدادات الغذاء لغزة لا تلبي 6% من حاجة السكان    معارك أم درمان تفضح صراع الجنرالات    نقاط شائكة تعصف بهدنة إسرائيل وحزب الله    «أونروا»: مليونا نازح في غزة تحت حصار كامل    ضمن الجولة 11 من دوري«يلو».. نيوم يستقبل الباطن.. والجندل في اختبار العدالة    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الهلال ضيفاً على السد القطري    « هلال بين خليج وسد»    الهلال يتوعد السد في قمة الزعماء    وزير الخارجية يلتقي وزيرة خارجية كندا    السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    311 طالباً وطالبة من تعليم جازان يؤدون اختبار مسابقة «موهوب 2»    الدخول لمطل البجيري مجاناً احتفالا بالذكرى السابعة..    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    انعقاد الجلسة الثانية ضمن فعاليات مؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة في الرياض    وزير الخارجية يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف النار في غزة ولبنان    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    بدء التسجيل لحجز متنزه بري في الشرقية    أمير الشرقية يستقبل منتسبي «إبصر» ورئيس «ترميم»    جازان: انطلاق المخيم الصحي الشتوي التوعوي    أمير تبوك يستقبل القنصل الكوري    القيادة تهنئ السيد ياماندو أورسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الأوروغواي    الاحتفاء بجائزة بن عياف    بنان يوسع مشاركات الحرفيين المحليين والدوليين    الوداد لرعاية الأيتام توقع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للإحصاء    الرخصة المهنية ومعلم خمسيني بين الاجلال والإقلال    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. هل يغازل محمد صلاح الدوري السعودي؟    تعليم جازان يحتفي باليوم العالمي للطفل تحت شعار "مستقبل تعليمي أفضل لكل طفل"    الباحة تسجّل أعلى كمية أمطار ب 82.2 ملم    قطاع ومستشفى بلّحمر يُقيم فعالية "الأسبوع الخليجي للسكري"    «حساب المواطن»: بدء تطبيق معايير القدرة المالية على المتقدمين والمؤهلين وتفعيل الزيارات الميدانية للأفراد المستقلين    وكيل إمارة المنطقة الشرقية يستقبل القنصل العام المصري    أمير حائل يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة    حسين الصادق يستقبل من منصبه في المنتخب السعودي    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    الأهل والأقارب أولاً    111 رياضيًا يتنافسون في بادل بجازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الملك يوافق على تشكيل لجنة لدراسة تصنيف المؤهلات والبرامج التدريبية
نشر في الطائف يوم 12 - 05 - 2014

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/ 1854) وتاريخ 3/ 5/ 1435ه بتشكيل لجنة دائمة بوزارة الخدمة المدنية تضم ممثلين من "وزارة الخدمة المدنية، وزارة المالية، وزارة التعليم العالي، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل، المؤسسة العامة للتدريب والتقني والمهني، معهد الإدارة العامة، الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الهيئة السعودية للمهندسين" بالإضافة إلى عضوين من الجامعات السعودية، وللجنة أن تطلب حضور ممثلين عن أي جهة تستدعي المواضيع المدرجة مشاركتها، ويكون لها "أمين سر" يتم اختياره من قبل الرئيس، ويحدد مستوى ممثلي هذه الجهات من قبل وزير الخدمة المدنية، وتكون مهمتها دراسة وتصنيف المؤهلات العلمية والبرامج التدريبية وتقديم توصياتها لوزير الخدمة المدنية ليمارس الصلاحيات المخولة له بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (440) وتاريخ 20/ 4/ 1401ه.
أوضح ذلك الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس الخدمة المدنية، مضيفاً أن تشكيل تلك اللجنة تم بناءً على ما رفعته وزارة الخدمة المدنية لما له من أهمية بالغة نظراً للتوسع الكبير الذي شهده التعليم في عهد خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- وما نتج عن ذلك من تنوع في التخصصات العلمية سواء على مستوى المعاهد أو الجامعات الداخلية والخارجية، مما يتطلب تطوير آلية تقييم تلك التخصصات على نحو يمكن من الاستفادة منها بتحديد دقيق لمجالات العمل المناسبة لها وبما يساهم في تطوير أساليب الأداء الكلي لأجهزة الدولة، وهذه اللجنة ستساهم في سرعة تصنيف المؤهلات.

وفي شأن آخر، صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/ 1851) وتاريخ 3/ 5/ 1435ه بالموافقة على تعديل الفقرتين (ج، د) من المادة الأولى، وكذا المادة الخامسة من لائحة انتهاء الخدمة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/ 813) وتاريخ 20/ 8/ 1423ه، لتصبح على النحو الآتي:

1. الفقرة (ج)، أصبح نصها: (لا تنتهي خدمة الموظف إلا بصدور قرار قبول استقالته أو بمضي "ثلاثين" يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز للموظف ترك العمل قبل التاريخ المحدد لقبول الاستقالة أو مضي فترة "الثلاثين" يوماً، وإذا انقطع عن العمل خلال هذه الفترة - دون عذر مشروع – عومل بموجب المادة "العاشرة" من هذه اللائحة).

2. الفقرة (د)، أصبح نصها: (يجوز للوزير – أو رئيس المصلحة المستقلة – خلال فترة "الثلاثين" يوماً المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة إخطار الموظف بإرجاء قبول استقالته إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك لمدة لا تزيد عن (90) تسعين يوماً من التاريخ المحدد بالاستقالة، ولا تقبل استقالة الموظف أو إحالته على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية إذا كان مكفوف اليد أو محالاً للتحقيق أو المحاكمة).

3. المادة الخامسة، أصبح نصها: (لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي انتهت خدمته وفقاً للمادة "العاشرة " من هذه اللائحة إلا بعد مرور "ستة أشهر" من تاريخ طي قيده).

وأوضح الدكتور عبدالرحمن البراك، أن هذه الموافقة جاءت بناء على ما رفعته وزارة الخدمة المدنية، وقد نتج عنه تخفيض مدة قبول الاستقالة إلى (30) يوم بدلاً (90) يوم وكذا تخفيض مدة إرجاء قبول الاستقالة إذا اقتضت مصلحة العمل إلى (90) يوم بدلاً من (180) يوم، وكذا تقليص فترة الحضر من الخدمة للمنهاة خدماتهم بالفصل للأسباب الواردة بالمادة العاشرة إلى ستة أشهر بدلاً من سنة، وإلغاء فترة الحظر من الخدمة لمن انتهت خدماتهم بالإستقالة أو الإحالة على التقاعد المبكر، يهدف إلى إعطاء قدر أكبر من المرونة والحرية في تنقلات الموظفين بما يحقق التوازن بين متطلبات الجهة الحكومية في تسيير أعمالها وفي نفس الوقت لا يضر بمصالح الموظفين بتقليص المدد الزمنية المشار إليها في القرار وإلغاء المدة المتعلقة بالاستقالة والإحالة على التقاعد المبكر ليمكنهم ذلك من العودة للخدمة وفق الأنظمة التي تحكم عملية التوظيف، كما سيعود ذلك بالنفع على مستفيدين آخرين من سرعة شغر تلك الوظائف سواء بالترقية أو بالنقل أو بالتعيين وفق ما يحكم ذلك من أنظمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.