نائب أمير مكة يستعرض اعمال البرنامج الوطني للتنمية    46 قتيلا في انفجار ميناء إيران    لجنة الانضباط تجدد رفض احتجاج الوحدة    إطلاق النسخة الثانية من برنامج كاكست لإنشاء الشركات "KVP"    GPT-5 وGPT-6 يتفوقان على الذكاء البشري    رؤية 2030 برهان النتائج وتحقيق الإنجاز    انطلاق ملتقى "عين على المستقبل" في نسخته الثانية    شذرات من الفلكلور العالمي يعرف بالفن    مكونات صحة سكانية ترفع الأعمار    جيسوس: اللعب الجماعي مفتاح التأهل للنهائي    مكتبة الملك عبدالعزيز تعقد ندوة "مؤلف وقارئ بين ثنايا الكتب"    أمير المدينة المنورة يدشّن المرافق الحديثة للمتحف الدولي للسيرة النبوية    "مركز استهداف تمويل الإرهاب".. جهودٌ فعّالة ورائدة في مكافحة جريمة الإرهاب وتمويله    وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره العُماني    الشورى يطالب توحيد الجهود وتطوير تصنيف موحد للإعاقة    تدشين 9 مسارات جديدة ضمن شبكة "حافلات المدينة"    وزير الإعلام: 85% من مبادرات رؤية 2030 تحققت.. و2024 عام الأرقام القياسية    جمعية الخدمات الصحية في بريدة تفوز بجائزة ضمان    أمير جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت المعيّن حديثًا بالمنطقة    القبض على مواطن بتبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر    تقديرًا لإمكانياته القيادية ودوره في خدمة القطاع الصحي بالمملكة: "مانع المانع" الرئيس التنفيذي لمستشفيات المانع يحصد جائزة "الشاب القائد للعام" من مجلس الضمان الصحي    محافظ تيماء يرأس الجلسه الأولى من الدورة السادسة للمجلس المحلي    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية خدمة ضيوف الرحمن بالمنطقة    استثمر في حائل.. أرض الفرص الواعدة    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    الراشد : حققنا أهدافنا ..وهذا سر دعم زوجتي لجائزة السيدات    جيسوس: إصابة كانسيلو الجانب السلبي الوحيد    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    "البحر الأحمر الدولية" تكشف عن مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام    استشهاد 18 فلسطينيًا    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    أمير القصيم: الخريجون ثروة الوطن الحقيقية لتحقيق التنمية    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    محادثات القاهرة تتعثر.. ولا ضوء في نهاية النفق.. الاحتلال يصعد في غزة ويطارد حماس عبر «مناطق عازلة»    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    معرض"ذاكرة الطين" للتشكيلية فاطمة النمر    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    النصر والعلا إلى نهائي الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    الأسواق تترقب أسبوعا يرسم ملامح الاقتصاد العالمي    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الملك يوافق على تشكيل لجنة لدراسة تصنيف المؤهلات والبرامج التدريبية
نشر في الطائف يوم 12 - 05 - 2014

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/ 1854) وتاريخ 3/ 5/ 1435ه بتشكيل لجنة دائمة بوزارة الخدمة المدنية تضم ممثلين من "وزارة الخدمة المدنية، وزارة المالية، وزارة التعليم العالي، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل، المؤسسة العامة للتدريب والتقني والمهني، معهد الإدارة العامة، الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الهيئة السعودية للمهندسين" بالإضافة إلى عضوين من الجامعات السعودية، وللجنة أن تطلب حضور ممثلين عن أي جهة تستدعي المواضيع المدرجة مشاركتها، ويكون لها "أمين سر" يتم اختياره من قبل الرئيس، ويحدد مستوى ممثلي هذه الجهات من قبل وزير الخدمة المدنية، وتكون مهمتها دراسة وتصنيف المؤهلات العلمية والبرامج التدريبية وتقديم توصياتها لوزير الخدمة المدنية ليمارس الصلاحيات المخولة له بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (440) وتاريخ 20/ 4/ 1401ه.
أوضح ذلك الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس الخدمة المدنية، مضيفاً أن تشكيل تلك اللجنة تم بناءً على ما رفعته وزارة الخدمة المدنية لما له من أهمية بالغة نظراً للتوسع الكبير الذي شهده التعليم في عهد خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- وما نتج عن ذلك من تنوع في التخصصات العلمية سواء على مستوى المعاهد أو الجامعات الداخلية والخارجية، مما يتطلب تطوير آلية تقييم تلك التخصصات على نحو يمكن من الاستفادة منها بتحديد دقيق لمجالات العمل المناسبة لها وبما يساهم في تطوير أساليب الأداء الكلي لأجهزة الدولة، وهذه اللجنة ستساهم في سرعة تصنيف المؤهلات.

وفي شأن آخر، صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/ 1851) وتاريخ 3/ 5/ 1435ه بالموافقة على تعديل الفقرتين (ج، د) من المادة الأولى، وكذا المادة الخامسة من لائحة انتهاء الخدمة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/ 813) وتاريخ 20/ 8/ 1423ه، لتصبح على النحو الآتي:

1. الفقرة (ج)، أصبح نصها: (لا تنتهي خدمة الموظف إلا بصدور قرار قبول استقالته أو بمضي "ثلاثين" يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز للموظف ترك العمل قبل التاريخ المحدد لقبول الاستقالة أو مضي فترة "الثلاثين" يوماً، وإذا انقطع عن العمل خلال هذه الفترة - دون عذر مشروع – عومل بموجب المادة "العاشرة" من هذه اللائحة).

2. الفقرة (د)، أصبح نصها: (يجوز للوزير – أو رئيس المصلحة المستقلة – خلال فترة "الثلاثين" يوماً المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة إخطار الموظف بإرجاء قبول استقالته إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك لمدة لا تزيد عن (90) تسعين يوماً من التاريخ المحدد بالاستقالة، ولا تقبل استقالة الموظف أو إحالته على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية إذا كان مكفوف اليد أو محالاً للتحقيق أو المحاكمة).

3. المادة الخامسة، أصبح نصها: (لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي انتهت خدمته وفقاً للمادة "العاشرة " من هذه اللائحة إلا بعد مرور "ستة أشهر" من تاريخ طي قيده).

وأوضح الدكتور عبدالرحمن البراك، أن هذه الموافقة جاءت بناء على ما رفعته وزارة الخدمة المدنية، وقد نتج عنه تخفيض مدة قبول الاستقالة إلى (30) يوم بدلاً (90) يوم وكذا تخفيض مدة إرجاء قبول الاستقالة إذا اقتضت مصلحة العمل إلى (90) يوم بدلاً من (180) يوم، وكذا تقليص فترة الحضر من الخدمة للمنهاة خدماتهم بالفصل للأسباب الواردة بالمادة العاشرة إلى ستة أشهر بدلاً من سنة، وإلغاء فترة الحظر من الخدمة لمن انتهت خدماتهم بالإستقالة أو الإحالة على التقاعد المبكر، يهدف إلى إعطاء قدر أكبر من المرونة والحرية في تنقلات الموظفين بما يحقق التوازن بين متطلبات الجهة الحكومية في تسيير أعمالها وفي نفس الوقت لا يضر بمصالح الموظفين بتقليص المدد الزمنية المشار إليها في القرار وإلغاء المدة المتعلقة بالاستقالة والإحالة على التقاعد المبكر ليمكنهم ذلك من العودة للخدمة وفق الأنظمة التي تحكم عملية التوظيف، كما سيعود ذلك بالنفع على مستفيدين آخرين من سرعة شغر تلك الوظائف سواء بالترقية أو بالنقل أو بالتعيين وفق ما يحكم ذلك من أنظمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.