نائب أمير منطقة مكة يستقبل وفد من أعضاء مجلس الشورى    أمير تبوك يسلم 448 وحدة سكنية دعما للأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي    جستر محايل تزور غرفة عمليات المدن الصحية بالمركز الشبابي    ممشى الورود بنجران.. وجهة حضرية تجذب السكان والزوار    أمير منطقة الجوف يرأس اجتماع المحافظين الأول للعام 1447ه    وزير الخارجية يستقبل رئيس مجلس أمناء وأعضاء مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية    المساحة الجيولوجية : الهزة الأرضية المسجلة اليوم بالمنطقة الشرقية لم تحدث خسائر    أمانة الشرقية ومركز البركة يوزعان 300 حقيبة شتوية على عمال النظافة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    نوح ومحمد أكثر الأسماء شعبية في كندا لعام 2024    صعود العقود الآجلة لخام النفط الأمريكي    تدشين مبادرة تشجير مدارس منطقة المدينة المنورة    معرض للتوعية بالسلامة البحرية    أمانة المدينة ترفع كفاءة «تصريف السيول»    «هلال الباحة» يُفعّل خطة الشتاء    «إغاثي سلمان».. ورش عمل ومساعدات تعليمية وتقنية    فيصل بن مشعل يطلع على برامج الكلية التطبيقية بجامعة القصيم    شوطا «المنغولية» في أكبر تجمع للصقور بالعالم    مسجد عمر بن الخطاب.. معلم إسلامي تاريخي يروي بدايات العمارة الدينية    مظلات المسجد النبوي.. تُحف وإبداع معماري    «هيئة الحرمين» توفّر سوارًا تعريفيًا للأطفال    أمير نجران يُدشِّن مبادرة النقل الإسعافي للمرضى المحتاجين    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة يفتتح أحدث مركز للطب النووي والتصوير الجزيئي    تعليق الدراسة.. قرار تنظيمي تحكمه إجراءات ومعايير واضحة    رصد مخالفات بيع على الخارطة.. هيئة العقار: مباشرة الإجراءات النظامية بحق 25 مطوراً عقارياً    الحياة الفطرية يطور الحوكمة ب« الثقوب الزرقاء»    القيادة تعزي ملك المغرب في ضحايا الأمطار والفيضانات    بسبب قمع المعارضين.. كندا تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين    إطلاق برنامج «خبراء التطوير المهني» التعليمي    ترفض أي وجود لقوات غربية.. روسيا تسعى لإنهاء الحرب في أوكرانيا    «أمهات المختطفين»: عذبوا المحتجزين.. مطالبة باستبعاد مسؤولين حوثيين من مفاوضات مسقط    أمينة العنزي: أول رائدة في مجال الصقارة بالحدود الشمالية    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    فوز المملكة برئاسة اتحاد إذاعات الدول العربية    الإعلام تنظم جلسة «حديث إمباك» بصنع في السعودية    الرياض وجمال المطر    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة تنزانيا    الأخضر بطلاً لكأس الخليج تحت 23 عاماً    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    في دور ال 32 لكأس ملك إسبانيا.. قطبا العاصمة أمام تالافيرا وبالياريس    توحيد الهوية تحت علامة واحدة تعكس الجودة والموثوقية.. وزير الصناعة: «صنع في السعودية» يرفع تنافسية المنتجات الوطنية عالمياً    السعودية تعزز التعاون الدولي في التحول الرقمي    الصحة العالمية: ظهور سلالة فيروسية جديدة للإنفلونزا    5 أشياء في منزلك تزيد من خطر السرطان    في الشباك    غونزاليس مع القادسية.. أحلام حطمها قطبا جدة    ترامب وقع أوامر تنفيذية في أقل من عام أكثر ممّا وقعه في ولايته الأولى    28.88 مليار ريال رواتب موظفي القطاع غير الربحي    ساركوزي قد يمثل أمام القضاء مجدداً بشبهة التلاعب بالشهود    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة    انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة جائزة الجميح لحفظ القرآن الكريم في دورتها السابعة عشر    مشكاة يشارك في جناح الطفل بمعرض جدة للكتاب 2025    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    الأمان المجتمعي يبدأ من الحوار    زيلينسكي: مقترحات إنهاء الحرب في أوكرانيا قد تُعرض على روسيا خلال أيام    أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية المتخصصة : القتل تعزيرا لزعيم خلية ينبع
نشر في الطائف يوم 13 - 01 - 2014

أنهت المحكمة الجزائية المتخصصة ملف قضية أبشع جرائم العمليات الإرهابية التى شهدتها ينبع وراح ضحيتها استشهاد رجل أمن ومقتل 5 أشخاص وإصابة 25 ما بين مواطنين ومقيمين، بإصدارها حكما بقتل المتهم الأول وزعيم الخلية تعزيرا بالإجماع من القضاء، والحكم على المتبقين من الخلية 10 متهمين بالسجن لسنوات مختلفة.
وأصدر رئيس الجلسة أمس حكما على المدعى عليه الأول بالقتل تعزيرا بالإجماع لثبوت اشتراكه مع الخلية الإرهابية التي نفذت العملية الانتحارية التي وقعت في إحدى شركات ينبع بالتخطيط والتنسيق وتصنيع المواد المتفجرة، توليه توفير المواد المتفجرة بأخذه مواد كيميائية من المختبر الذي يعمل به ونقلها وثمانية رشاشات وصندوق ذخيرة وساكتون نارية من مكة إلى ينبع لتنفيذ العملية، احتفاظه بعدد من الأسلحة الرشاشة بطلب من منفذي العملية الإرهابية، تلقيه التدريبات على الأسلحة، حيازته جهاز حاسب آلي وشرائح حاسوبية وست اسطوانات ليزرية حاسوبية تحتوي على مقاطع صوتية للهالك أسامة بن لادن، صور المارق سعد الفقيه وصور لمواقع الشركة «نيبت» التي ارتكبت ضدها الجريمة الإرهابية، تمكينه أحد منفذي العملية من استخدام سيارته في نقل مجموعة من الأسلحة والذخائر التي استخدمت في عملية الاقتحام مع علمه بذلك وشروعه في ترويج قرص يحتوي على وصايا منفذي عملية ينبع.
وتراوحت الأحكام الصادرة على المتهمين المتبقين 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11 ما بين 3 سنوات إلى 12 سنة من تاريخ إيقافهم على القضية والمنع من السفر مدة مماثلة لسجن كل متهم، وإطلاق سراح من أنهى محكوميته.
وأبرز التهم التي أدين فيها المتهمون استقبال أحد منفذي حادث ينبع الإرهابي عند الحدود اليمنية أثناء دخوله متسللا للبلاد بطريقة غير نظامية وتهريبه إلى مكة وتستره عليه وعلى شخص آخر مع علمه أنهما مطلوبان أمنيا، اتفاق احدهم مع الهالكين مرتكبي الجريمة الإرهابية بوجوب حمل السلاح ضد أي عدو سواء كان في الداخل أو الخارج للدفاع عن أنفسهم، الشروع في شراء 100 رشاش كلاشنكوف و 50 صندوقا من الذخيرة، قيام أحد المتهمين بجمع الأموال لشراء كمية من الأسلحة لإحضار الأسلحة وسفره إلى منطقة عسير مصطحبا عائلته حتى لا ينكشف أمره وشرائه عددا من الأسلحة وإحضارها بسيارته واستخدام هاتفه الجوال في ذلك واستلامه مبلغا من المال قيمة بيع عدد من الأسلحة على منفذي حادثة ينبع الإرهابية وهو السلاح الذي استخدم في العملية الإرهابية، إيوائه في منزله زوجة أحد منفذي العملية الإرهابية يمنية الجنسية والتي تقيم في البلاد بطريقه غير مشروعة، حيازته وبيعه 30 رشاشا كلاشنكوف و 16 صندوقا من الذخيرة الحية وحيازة 26 رشاشا كلاشنكوف وثلاث طلقات حية خاصة للرشاش.
وحكم على المدعى عليه الثاني بالسجن 12 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه في القضية والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه وغرامة مالية قدرها 25 ألف ريال، الثالث السجن 5 سنوات والمنع من السفر، الرابع السجن 8 سنوات ومنعه من السفر، الخامس السجن 3 سنوات ومنعه من السفر، السادس السجن 7 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه، السابع السجن 9 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه، الثامن السجن 7 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه، التاسع السجن 6 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه، العاشر السجن 6 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة، الحادي عشر السجن 3 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.