أكد وكيل وزارة العدل عضو المجلس الأعلى للقضاء عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي أن صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية المعدلين سيسهم بسرعة الفصل في المنازعات من قضاة متخصصين. وقال الحارثي إن النظامين سيفعّلان ما تضمنه نظام القضاء بحلته الجديدة الصادر سنة 1428هجرية بجعل المحكمة العليا درجة تقاضٍ استثنائية إجمالاً ودرجة ثالثة لأحكام القطع والقتل والرجم والقصاص كمحكمة مشرفة تتربع سدة السلطة القضائية التي تمارس الفصل في الدعاوى ضماناً للتطبيق الصحيح للشرع والنظام؛ لتعمل على تقويم ما قد يقع في الأحكام ولتوحيد المبادئ القضائية الصحيحة فيما يختلف فيه وتثبيت القضاء بها. وأوضح الحارثي أن الآلية التنفيذية لنظام القضاء تنص على أن تتولى المحكمة العليا بعد تسمية أعضائها اختصاصات الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى، وذلك إلى حين تعديل نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، كما تتولى اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (11) من نظام القضاء، التي تتركز في مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام، وذلك في مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها، وكذلك مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، المتعلقة بقضايا لم ترد في الفقرة السابقة أو بمسائل إنهائية ونحوها، وذلك دون أن تتناول وقائع القضايا، متى كان محل الاعتراض على الحكم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها أو صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه في هذا النظام وغيره من الأنظمة، أو صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة ،أو الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفاً غير سليم فضلاً عما أنيط بها نظاماً من اختصاصات، مضيفاً أن تعديلهما يفعّل قضاء الاستئناف وهو أهم ما استحدثه النظام الجديد للقضاء إذ لم تكن موجودة سابقاً لتعرض عليها القضايا مرة ثانية بعد الطعن في أحكام محاكم الدرجة الأولى فهي درجة ثانية للتقاضي، ولذا فإن المجلس الأعلى للقضاء سيحدد بحسب الآلية التنفيذية لنظام القضاء فترة انتقالية لتباشر بعدها محاكم الاستئناف اختصاصاتها وفقاً لنظام القضاء، فهي تعمل حالياً حسب لائحة التمييز بتدقيق الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الابتدائية. وفيما يتعلق بمحاكم الدرجة الأولى لاسيما المحاكم المتخصصة أوضح الحارثي، أن المجلس الأعلى للقضاء يحدد فترة انتقالية لتباشر محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية والمحاكم التجارية بعد انفصالها من ديوان المظالم والمحاكم العمالية اختصاصاتها، وتنقل بعد ذلك القضايا القائمة وما يتعلق بها من هيئات تسوية الخلافات العمالية والهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية إلى المحاكم العمالية للفصل فيها، كما تنقل إلى القضاء العام اختصاصات اللجان شبه القضائية التي تنظر في قضايا جزائية أو منازعات تجارية ومدنية.