اتفقت الدول كافة ومنذ أن أوجد الله الإنسان على إقامة سلطة العدالة للفصل بين الناس فيما يختلفون فيه، وفي مجتمعاتنا المدنية عدّت سلطة العدالة إحدى سلطات ثلاث لا تقوم الدولة إلا إذا وفرتها وقدمتها لمواطنيها والمقيمين على أراضيها على خير وجه وأفضل حال. فالقضاء والعدل متلازمان، فلا عدل بدون قضاء، ولا قضاء بدون عدل، بل القضاء هو الوسيلة التي يتحقق بها العدل. ويعتبر صدور نظام القضاء الجديد في المملكة العربية السعودية أكبر دعامة لإرساء قواعد العدل بين الناس، وبرهاناً صادقاً لتطبيق شريعة الإسلام الخالدة في الأنفس والأعراض والأموال. وباستعراض موجز لمواد هذا النظام نجد أنه جاء مواكباً للتغيرات العالمية، والمستجدات الدولية، وما واكبها من تطورٍ في أمور التقاضي، وظهور قضايا مستجدة لم تكن موجودة من قبل. إذ تم تخصيص محاكم الدرجة الأولى - الابتدائية - إلى المحاكم العامة، والمحاكم الجزائية، ومحاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم التجارية، والمحاكم العمالية. فتم فصل قضايا الأحوال الشخصية، والقضايا التجارية عن اختصاص المحاكم العامة، وأيضاً إسناد القضايا الناشئة عن العقود العمالية إلى المحاكم الشرعية، حيث تم تخصيص تلك المحاكم بصورةٍ أوضح مما كان في السابق. وهذا التقسيم في المحاكم له أثر كبيرٌ في ضمان سير العدالة بين المتقاضين، وفيه دعامة لكبرى لحقوق المتهم والمدعي؛ إذ إن تخصيص المحاكم بهذه الطريقة يوفر الجهد على المتقاضين، ويهيأ للقضاة جو مناسب للتركيز في مجال مخصص من القضاء، فيسبروا أغواره ويلموا شتاته، ولا يخفى ما لهذا من أثرٍ كبير في حسن سير العدالة التي أمر الله تبارك وتعالى بتحقيقها. كما أن المستعرض لمواد نظام القضاء الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 78وتاريخ 1428/9/19ه يستشعر كيف راعى النظام حقوق المتهم في أغلب مواده صراحةً أو ضمناً؛ إذ نصت المادة الأولى من نظام القضاء على أن (القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء). وفي هذا تطمينٌ للمتهم بأنه خاضعٌ لأحكام الشريعة العادلة ولأحكام تلك الأنظمة التي لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وأنه لا سلطانٍ لأحد للتأثير على القضاء إيجاباً أو سلباً؛ فتسكن نفسه، ويطمئن قلبه، ويعلم يقيناً أن العدل هو الناطق الأول في قضيته. كما نصت المادة التاسعة من ذلك النظام على تعدد درجات التقاضي، وفي هذا ضمانةٌ كبيرة لحقوق المتهم، ففي حال عدم اقتناعه بحكم محكمة الدرجة الأولى - الابتدائية - والتي نص النظام على تقسيمها إلى (محاكم عامة، ومحاكم جزائية، ومحاكم الأحوال الشخصية، ومحاكم تجارية، ومحاكم عمالية) فإن له طلب الاستئناف وإعادة التقاضي أمام محاكم الاستئناف التي تحكم بعد سماع أقوال الخصوم مرة أخرى، ويكون قضاتها على درجةٍ كبيرةٍ من الخبرة والحكمة؛ إذ نص النظام على أن "يكون في كل منطقة محكمة استئناف أو أكثر، وتباشر أعمالها من خلال دوائر متخصصة، تؤلف كل دائرة منها من ثلاثة قضاة، باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها فتؤلف من خمسة قضاة، ولا تقل درجة القاضي في محكمة الاستئناف عن درجة قاضي استئناف" وإذا تأملنا استثناء تأليف الدائرة الجزائية في عدد القضاة فبدلاً من أن يكونوا ثلاثة، نص النظام على كونهم خمسة قضاة كلهم لا تقل درجتهم عن درجة قاضي استئناف؛ نجد أن هذا من أكبر الضمانات للمتهمين في الجرائم التي يكون فيها إتلاف، والذي حرص النظام على أن يتم التأمل والنظر في قضيتهم من قبل خمسة قضاة على درجةٍ كبيرة من الخبرة، فتطمئن نفس المتهم أنه - وبمشيئة الله - ستجري محاكمته وفق ضمانةٍ عالية، وحرص كبيرٍ على توخي العدل والوصول للحق. كما نص النظام على عدم جواز انعقاد جلسات المحاكمة إلا في مقر المحكمة، و يجوز - عند الاقتضاء - أن تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها ولو خارج دوائر اختصاصاتها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء، وفي ضرورة انعقاد جلسات المحاكمة في مقر المحكمة ضمانة للمتهم في أخذ حريته في التعبير والدفاع عن نفسه أمام جهةٍ قضائيةٍ مستقلة. كما إن المتأمل للشروط المطلوبة في تولي القضاء يلاحظ أنه تم اختيارهم بعناية ووفق معايير دقيقة تضمن للمتهم عدم الحيف والرضوخ للهوى، بل وحتى بعد الاختيار يكون ذلك القاضي تحت التجربة مدة سنتين، من تاريخ مباشرته العمل بعد صدور قرار من المجلس الأعلى للقضاء بتعيينه على هذه الوظيفة، ثم إن رأى المجلس خلال هذه المدة عدم صلاحيته للقضاء، يصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بالاستغناء عنه في السلك القضائي. كما إن النظام نص في المادة الخامسة والخمسين على أن تؤلف في المجلس الأعلى للقضاء إدارة للتفتيش القضائي من رئيس ومساعد وعدد كاف من القضاة المتفرغين يختارهم المجلس من بين قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى، وتكون مهامهم في التفتيش على أعمال قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى، وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم، وأيضاً في التحقيق في الشكاوى التي يقدمها القضاة، أو تقدم ضدهم في المسائل المتصلة بأعمالهم بعد إحالتها إليها من المجلس الأعلى للقضاء. كما أنه يجب إجراء التفتيش على أعضاء السلك القضائي مرة على الأقل ومرتين على الأكثر كل سنة. ومعلومٌ ما لهذا التفتيش من رقابةٍ راقية على أعمال القضاة؛ رقابة تضمن سير العدالة بالوجه المطلوب، ووفق شريعة الإسلام الخالدة والأنظمة المرعية. @ باحث قانوني