أصدرت المحكمة الإدارية في إصلاحية مدينة الدمام، أمس، في جلستها الثالثة، أحكامها في قضية «فتاة الخبر» بسجن موظف الجوازات «ع. ج» عشرة أشهر، وتغريمه 20 ألف ريال، وإدانة معقب الشركة التي تعمل فيها الفتاة وسجنه ثلاث سنوات، وتغريمه 30 ألف ريال، وقد رفض المتهمان الحكم الصادر وطالبا الاستئناف. والتهم الموجهة ضد المتهمين هي تزوير واستعمال وثيقة تصريح السفر للفتاة، باشتراكهما معاً في خروج الفتاة عبر جسر الملك فهد إلى مملكة البحرين بطريقة غير نظامية، مخالفين أنظمة الجوازات المتبعة في المملكة، ومن ثم إلى لبنان، وأخيراً إلى مملكة السويد، حيث أكدت هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى من خلال توجيه الاتهام بلائحة دعوى عامة، التي تمت إحالتها إلى المحكمة المختصة في هذا الشأن. وأكد المحامي حمود الخالدي أن هذا الحكم ضد المتهمين السعوديين (موظف جوازات جسر الملك فهد، ومعقب الشركة التي كانت تعمل فيها فتاة الخبر) يُنهي الدعاوى القضائية ضد جميع من شارك في تخبيب، وتهريب، وتنصير، وتزوير واستعمال تصريح الفتاة المزور. وجاء منطوق الحكم على النحو التالي: إدانة موظف جوازات جسر الملك فهد بتهمة جريمة الإخلال بواجبات الوظيفة، وتهمة سوء الاستعمال الإداري، وتعزيره عنهما بالسجن عشرة أشهر، وتغريمه 20 ألف ريال، وإدانة معقب الشركة بجريمتي التزوير والاستعمال للمحرر المزور (تصريح الفتاة)، والمشاركة في الإخلال بواجبات الوظيفة، وسوء الاستعمال الإداري، وتعزيره عنها بالسجن ثلاث سنوات تُحسب منها مدة إيقافه، وتغريمه 30 ألف ريال. وأوضح الخالدي ملابسات القضية المحكوم فيها بقوله إن القضية تختص بتصريح السفر الذي تم تذييله بتوقيع والد الفتاة، وليس زوجها، على الرغم من أن الزوج هو الشخص الوحيد المخول باستخراج إثباتات الزوجة، ومن بينها الجواز وما يلحقه بالتبعية، مثل تصريح السفر، وفقاً لنظام الجوازات السعودي بناء على أنها مضافة إلى البطاقة العائلية الخاصة بالزوج، وما أكد عبث وتزوير المتهمين أن الأب شخص أمي، والمعتمد لدى الجهات الرسمية هو إبهامه فقط، وليس لديهم أي توقيع معتمد له، وتصريح السفر الذي تم تزويره يعاكس تلك الحقيقة لأنه يحمل «توقيعاً» منسوباً للأب، الذي لا صفة له أصلاً للتوقيع لوجود الزوج صاحب الولاية على الزوجة.