هيئة السوق المالية الدمام – الشرق غرمت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في هيئة سوق المال مواطناً مائة ألف ريال، لمخالفته المادة 31 من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة. وقالت هيئة السوق المالية صدر قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 24/7/1434ه الموافق 3/6/2013م، وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة ضد حسن بن أحمد بن محمد الحمادي، وانتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور لجمعه الأموال من عدد من المستثمرين عن طريق إبرام عقود استثمارية معهم عبر مؤسسة (رتاج المستقبل للخدمات التجارية) العائدة له لغرض استثمارها في سوق الأسهم السعودية بيعاً وشراءً، مقابل الحصول على نسبة معينة من الأرباح، وقد تضمن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها مائة ألف ريال عن تلك المخالفة. الدمام | الشرق