جازان – عبدالله البارقي إلزام المحاكم بعدم الاعتداد بأوامر المنح أو التنازل عن أي من الأراضي الحكومية وجه المقام السامي وزارة العدل بوجوب إفراغ الأراضي التي توزعها الأمانات والبلديات على المواطنين وفقا للضوابط، وكذلك إفراغ الزوائد التي يتم بيعها وفقا للائحة التصرف بالعقارات البلدية الموافق عليها من قبل مجلس الوزراء. وعليه وجه وزير العدل المحاكم وكتابات العدل بالعمل بتوجيه المقام السامي الذي ينص على ورود خطابات الوزارة وبرقيات وزارة الشؤون البلدية والقروية بشأن امتناع كتاب العدل عن إفراغ الأراضي التي تخصصها وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة وغيرهما للجهات الحكومية، والأراضي التي توزعها الأمانات والبلديات على المواطنين المستحقين، وإفراغ الزوائد التنظيمية التي يتم بيعها وفقا للتعليمات القاضية بعدم بيع أي من الأراضي والمنشآت الحكومية لأي جهة أخرى سواء كانت حكومية أو غير حكومية إلا وفقا لما تقتضي به التعليمات وعدم المنح أو التنازل عن أي منها لأي من الجهات أو الأفراد إلا بعد الرفع للمقام السامي لأخذ التوجيه حياله، وأن على المحاكم وكتابات العدل كل فيما يخصه التقيد بذلك حرفيا وعدم الاعتداد بأوامر المنح أو التنازل عن أي من الأراضي الحكومية إلا ما كان صادرا بأمر سامٍ من الديوان.وجاء بتوجيه المقام السامي أنه بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 76/7/3/1425ه والمتضمن تعديل شروط منح الأراضي التي توزعها الأمانات والبلديات، وعلى الأمر رقم 44471 وتاريخ 29/9/1433ه القاضي بالموافقة على اعتماد أوامر منح الأراضي السكنية الصادر قبل الأمر رقم 10623 وتاريخ 5/9/1426ه وفق الأنظمة والتعليمات، وعلى الأمر رقم 48463 وتاريخ 26/10/1432ه القاضي بالموافقة على اعتماد قرارات وزارة الشؤون البلدية والقروية المتعلقة بتخصيص الأراضي للجهات الحكومية، وأن على كتاب العدل إصدار الصكوك اللازمة لذلك باسم أملاك الدولة، وتسليمها لمصلحة أملاك الدولة في وزارة المالية، وحيث إنه بالنسبة للأراضي التي تخصص من الجهات الحكومية الأخرى فإنه يتم الرفع عنها من الجهة المعنية وتعالج كل حالة على حدة إلى أن ترفع اللجنة المشكلة بالأمر رقم 5594 وتاريخ 18/8/1432 ما تتوصل إليه بهذا الشأن. ونرغب منكم اعتماد الآتي: 1. إفراغ الأراضي التي توزعها الأمانات والبلديات على المواطنين وفقا للضوابط المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم 76 الصادر في 7/3/1425ه. 2. إفراغ الزوائد التي يتم بيعها وفقا للائحة التصرف بالعقارات البلدية الموافق عليها من قبل مجلس الوزراء والصادرة بالأمر رقم 38313 وتاريخ 24/9/1423ه.